من شروط صحة الأضحية: سلامتها من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي ثمانية عشر عيبا، حسبما ذكره سيدي خليل رحمه الله في مختصره، حيث قال:
"وَمَكْسُورَة قَرْنٍ لَا إنْ أَدْمَى، كَبَيِّنِ مَرَضٍ، وَهُزَالٍ، وَجَرَبٍ، وَبَشَمٍ، وَجُنُونٍ، وَعَرَجٍ، وَعَوَرٍ، وَفَائِتِ جُزْءٍ غَيْرِ خُصْيَةٍ، وَصَمْعَاءَ جِدًّا، وَذِي أُمِّ وَحْشِيَّةٍ، وَبَتْرَاءَ، وَبَكْمَاءَ، وَبَخْرَاءَ، وَيَابِسَةِ ضَرْعٍ، وَمَشْقُوقَةِ أُذُنٍ، وَمَكْسُورَةِ سِنٍّ لِغَيْرِ إثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ، وَذَاهِبَةِ ثُلُثِ ذَنَبٍ لَا أُذُنٍ".
وبيانها كالآتي:
1- مكسورة القرن إن كان يدمي أي لم يجف من آثار الدم، فإن كُسر ثم برئ أجزأت.
2- المريضة البين مرضها أي الظاهر سواء كان مرضا داخليا أو ظاهريا؛ لأنه يفسد اللحم ويضر بآكله.
3- الهزيلة وتسمى العجفاء وهي التي لا مخ في عظامها.
4- الجرباء وهي المريضة بالجرب وهو مرض جلدي معدٍ ويلحق به كل مرض جلدي أيا كان نوعه.
5- البشماء وهي المصابة بالتخمة التي تسببها كثرة الأكل غير المعتاد وتعتبر التخمة نوعا من المرض.
6- المجنونة جنونا دائما.
7- العرجاء الظاهر عرجها بحيث لو كانت مع القطيع لتخلفت عنه.
8- العوراء البين عورها وهي التي ذهب بصر إحدى عيْنَيْها ولو كانت صورة العين قائمة، فإن كان بعينها بياض لا يمنعها الرؤية أجزأت، وأولى بعدم الإجزاء العمياء وهي التي ذهب بصر كلتا عينيها.
9- فاقدة جزء من أجزائها كرجل ولو خِلقة باستثناء الخصية لأن الخضاء يعود على اللحم بالنفع والسمن.
10 الصمعاء وتسمى السكاء أيضا وهي صغيرة الأذنين جدا.
11- من كانت أمها وحشية كما لو ضربت فحول الضأن في إناث الوحش فتوالدت لأن الحيوان غير الناطق يلحق بأمه لا بأبيه.
12- البتراء وهي التي لا ذنَب لها سواء خلقت بغيره أو خُلقت به ثم قُطع.
13- البكماء وتسمى الخرساء وهي التي لا صوت لها، باستثناء الناقة في شهرها السادس من الحمل فإنها تبكم ولا تُصوِّت فتجزئ لكونه أمرا معتادا غير دائم ولا يعتبر عيبا.
14- البخراء وهي متغيرة رائحة الفم، لأنه نقص في جمالها، ولأنه يغير اللحم أو بعضه، إلا ما كان أصليا كبعض الإبل.
15- يابسة الضرع: فإن كانت أرضعت ببعضه أجزأت، وإن كان يخرج من ضرعها دم ونحوه فلا تجزئ كيابسة الضرع.
16- مشقوقة الأذن: إذا زاد الشق على الثلث، فإن كان الثلث فما دونه أجزأت.
17- مكسورة سن: والراجح أن فقد السن الواحدة لا يضر، وإنما الذي يمنع من الإجزاء فقد سنتين فأكثر، إذا كان لغير إثغار أو كبر، أما فاقدة أكثر من سن لإثغار بأن كان مكان السن شاغرا خلقة أو لتبديل الأسنان، أو سقطت أسنانها لكبر سنها فتجزئ.
18- ذاهبة ثلث ذنب فأكثر بقطع أو مرض لا أقل فتجزئ، أما ذهاب ثلث الأذن فلا يضر، وإنما الذي يضر ذهاب أكثر من ثلثها.
والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق