جوز للعاجز عن الحج لمرض دائم أو لكبر سن أن يستأجر من يحج عنه، مع الكراهة على المشهور، وقيل: من غير كراهة.
قال الباجي في [المنتقى271/2 :
"... وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا نَقُولُهُ : أَنَّ هَذِهِ عِبَادَةٌ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْمَالِ فَصَحَّتْ النِّيَابَةُ فِيهَا بِالْإِجَارَةِ كَالزَّكَاةِ"هـ
ومما يؤيد هذا تجويز الشارع للأجرة على الرقية، وعلى تعليم القرءان العظيم، ففي الحديث:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق