وَلاَ يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فِي ثَمَنْ
ضَحِيِّةِ الضَّأْنِ بِإِجْمَاعٍ زُكِنْ
لَدَى ابْنِ رُشْدٍ وَالْإِمَامِ النَّوَوِي
وَمَا لِنَقْلِ ذَيْنِ مِنْ خُلْفٍ رُوِي
وَمَنْ لَهُ رَأْيٌ خِلَافُ مَا ذُكِرْ
وَإِنَّمَا يَجُوزُ فِي الْأَجْرِ لِمَنْ
كَانَ قَرِيبًا إِنْ بِبَيْتِهِ سَكَنْ
وَعَالَهُ وَلَوْ تَبَرُّعًا كَمَا
أَوْرَدَهُ خَلِيلُ قُطْبُ الْعُلَمَا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق