سأل سائل عن جماعة أفطروا في صوم الست من شوال مخطئين في التقدير، حيث ظنوا أن الغروب قد حان ثم تبين لهم أنه لم يحن بعد، فهل يجب عليهم قضاء هذا اليوم؟
الجواب:
لا أعلم تنصيصا صريحا في هذه المسألة بالذات للسادة المالكية، وعدم علمي بذلك لا ينفي وجوده، وإنما نصوا على من أفطر ناسياً، أو غلبة، أو مكرهاً، أو لعذر، أو لخوف مرض، أو زيادته، أو شدة جوع أو عطش، أو عمداً طاعة لشيخه أو أحد والديه، ففي كل هذه الحالات لا قضاء عليه في صوم التطوع.
- حيث قال سيدي خليل رضي الله عنه وأرضاه:
[وَفِي النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ].
يعني أنه يجب القضاء في صوم النفل بالفطر إذا كان عمدا حراما، والخطأ ليس عمدا حراما.
وقال حطاب:
[لَوْ أَفْطَرَ مُتَأَوِّلًا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ].
والخطأ عند علمائنا معدود من التأويل القريب.
ونقل الحطاب عن الباجي وابن ناجي:
[كُلُّ مَا يُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ فِي رَمَضَانَ يَسْقِطُ الْقَضَاءَ فِي التَّطَوُّعِ].
وهذا يعتبر ضابطا يخرّج عليه إذا ما أفطر في التطوع مخطئا في التقدير.
ومما يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم:
[رُفِعَ عن أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ وما استُكْرِهوا عليهِ].
حيث قرن الخطأ بالنسيان والإكراه، ولا قضاء في النسيان والإكراه في صوم التطوع، ولا دليل يخرج الخطأ عن حكمها.
وعليه فلا قضاء على هؤلاء الذين أفطروا قبل الغروب مخطئين في التقدير، بشرط أن لا يكونوا قد استمروا في الفطر بعد علمهم بالخطأ، فإن استمروا بعد علمهم لزمهم القضاء؛ لأن الأكل بعد العلم يحرم عليهم فيشمله قول سيدي خليل:
[وَفِي النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ].
وفي المدونة:
[وَمَنْ تَسَحَّر بَعْدَ الْفَجْرِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي تَطَوُّعٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يُفْطِرُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ فَإِنْ فَعَلَ قَضَاهُ].
والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق