مذهب مالك:
يكره للنساء دخول الحمام [الجماعي] لغير ضرورة،
ويجوز لضرورة كمرض ونحوه،
بشرط أن يكون جميع النساء يدخلنه ساترات لجميع أجسادهن وإلا مُنع.
وقيل: بل يكفي لبس المئزر الساتر ما بين السرة والركبة،
ومبنى الثاني: على أن عورة المرأة للمرأة كعورة الرجل للرجل، أي من السرة للركبة، وهو المعتمد.
والأول أحوط من حيث أن الغالب من أوحوال النساء -لاسيما في هذه الأزمان التي فسدت فيها الخلاق- نقل وصف أجساد النساء إلى أزواجهن أو الى غيرهم، وهو من أكبر الموبقات والعياذ بالله، وقد ترتبت عليه مفاسد انتهت بالطلاق، وأيضا قد توجد في الحمام غير مسلمة وهي لا يجوز أن ترى أجساد المسلمات اتفاقا.
وفي الحديث:
(ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام)
وفي توفر الحمامات الفردية مندوحة عن الحمامات الجماعية.
والله اعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق