يَا سَائِلِي عَنْ هَالِكٍ عَنْ عَمَّهْ
وَخَالِهِ مَا غَيْرُ ذَيْنِ ثَمَّهْ
خُذِ الْإِجَابَةَ وَكُنْ ذَا هِمَّهْ
وَاعْلَمْ هَدَاكَ اللَّهُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ
مَذَاهِبَ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلاَمِ
فَمَا لَهُمْ حَظٌّ لَدَى الْإِمَامِ
اَلشَّافِعِي كَمَالِكِ الهُمَامِ
فَإِرْثُ ذَا لِلْمَصْرِفِ الْإِسَلَامِي
عِنْدَهُمَا، وِلِذَوِي الْأَرْحَامِ
عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ
وَعِنْدَ إِبْنِ حَنْبَلِ الشَّيْبَانِي
وَصَحْبِ مَالِكٍ وَصَحْبِ الشَّافِعِي
اَلمُتَأَخِّرِينَ كَالْبَرَاذِعِي
وَذَا الصَّحِيحُ وَبِهِ الْإِفْتَاءُ
فيِ سَائِرِ الْأَقْطَارِ وَالْقَضَاءُ
وَشرْطُ ذَا الْإِرْثِ انْعِدَامُ الْعَصَبَهْ
مَعَ ذَوِي الْفُرُوضِ طُرًّا قَاطِبَهْ
وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَيْفِ وَالطَّرَيقَةِ
فَالْقُرْبُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةِ
فَمَا لِذِي الرَّحِمِ سَهْمٌ حُدِّدَا
بَلْ يَحْجِبُ الْأَقْرَبُ مَنْ قَدْ بَعُدَا
وَإِنْ تَسَاوَوْا فَشُرَكَا فِي الْأَنْصِبَهْ
شَأْنُهُمُ كَشَأْنِ كُلِّ الْعَصَبَهْ
وَمَذْهَبُ الْبَاقِينَ تَنْزِيلُهُمُ
مَحَلَّ أَصْلِهِمْ بِذَا أَفْتِيكُمُ
فَثُلُثٌ لِلْخَالِ كَالْأُمِّ الْتِّي
أَدْلَى بِهَا لِلْمَيْتِ ذِي التَرِكَةِ
وَمَا بَقِي فَكُلُّهُ لِلِعَمَّهْ
كَالْأَب فَهْوَ أَصْلُهَا فِي الْقِسْمَهْ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق