شرح قول خليل: وَوُقِفَ الْقَسْمُ
لِلْحَمْلِ وَمَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ"
الشرح:
من مات وترك زوجته حاملا ،
توقف تركته ولا تقسم ، حتى تضع حملها ، وهو المشهور خلافا لأشهب والأحناف
والحنابلة.
وعلل شراحُ المختصرِ
المشهورَ الذي سار عليه خليل : بأن الحمل قد يكون محققا فتستحق الزوجة الثمن، أو
غير محقق فتستحق الربع، وقد يكون واحدا وقد يكون متعددا ، وقد يكون ذكرا أو أنثى..
وقوله :"...وَمَالُ
الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ".
يعني أن المفقود ، الذي لا
تعلم حياته من موته ، توقف تركته كذلك ولا تقسم ، حتى يحكم قاض بموته ، وقدروا مدة
الحكم بموته بأن يبلغ عمرا لا يتجاوزه أمثاله غالبا ، واختلف في تلك المدة فقيل :
70 وقيل 80 عاما ؟
وهذا بالنسبة لمن فُقِدَ في
ظروف عادية ، أما من فُقِدَ في معركة أو زلزال ونحوهما ..
فتقسم تركته ولا يُنتظر تلك المدة.
فتقسم تركته ولا يُنتظر تلك المدة.
والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق