سأل سائل فقال :" هل يجوز للزوجة أن تشتري الأضحية وتشرك
زوجها في الأجر؟"
الجواب:
هذه
المسألة فيها تفصيل ، وتحتاج إلى تخريجها على نصوص أئمة المذهب ، فقد جاء في مختصر
سيدي خليل رحمه الله ونفعنا ببركته:
"بِلَا شَرَكٍ إلَّا فِي الْأَجْرِ وَإِنَّ
أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ إنْ سَكَنَ مَعَهُ وَقَرُبَ لَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ
وَإِنْ تَبَرُّعًا"
قال صاحب المواهب :
" أَبَاحَ
ذَلِكَ – يعني
الاشتراك في الأجر - بِثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ: الْقَرَابَةُ، وَالْمُسَاكَنَةُ،
وَالِانفَاقُ"[1].
وفي المسألة المطروحة يتوفر شرط المساكنة، لكن ينعدم
شرطان :
1- القرابة : وقد
اختلف فقهاء المذهب في تشريك الزوج زوجته ، ونص عدد منهم على أن الزوجة لها حكم
القريب ، وهو المعمول به ، قال الدردير:"وَمِثْلُ الْقَرِيبِ الزَّوْجَةُ
وَأُمُّ الْوَلَدِ"[2]. ، وقَالَ الْمَازِرِيُّ فِي شَرْحِ التَّلْقِينِ:
"وَإِذَا أَشْرَكَ زَوْجَتَهُ فِي الدَّمِ الْمُرَاقِ جَازَ، وَلَا
يُخْرِجُ هَذَا مَا اشْتَرَطْنَاهُ فِي الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ مِنْ مُرَاعَاةِ
الْقَرَابَةِ، فَإِنَّ الزَّوْجَةَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْقَرَابَةِ،
فَإِنَّ هُنَاكَ مِنْ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ
سُبْحَانَهُ يَقُومُ مَقَامَ الْقَرَابَةِ"[3].
وإذا جاز إشراك الزوج زوجته في الأجر ، قيس عليه إشراك الزوجة زوجها بجامع
"الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ" القائمة مقام القرابة ، لكن يبقى الإشكال
في الشرط الآتي.
2- الإنفاق: وهنا
لا يُتصور زوجة تنفق على زوجها ، لأنه هو المطالب بالنفقة عليها، وبالتالي لا يجوز
لها إشراكه معها في الأجر ؛ لانعدام شرط الإنفاق ، لكن لو وُجد – فرَضا – زوجة
تنفق على زوجها ؛ لكونه فقيرا وكونها غنية ، لجاز لها إشراكه معها ، وإن كانت
نفقتها عليه غير واجبة ؛ لأن سيدي خليل قال : "وَإِنْ
تَبَرُّعًا ". قال الخرشي :"ولَا فَرْقَ فِي النَّفَقَةِ
بَيْنَ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً ؛ كَصِغَارِ وَلَدِهِ الْفُقَرَاءِ وَكِبَارِهِمْ
الْفُقَرَاءِ الْعَاجِزِينَ وَأَبَوَيْهِ ، أَوْ تَطَوُّعًا؛ كَعُمُومَتِهِ
وَإِخْوَتِهِ وَنَحْوِهِمْ"[4].
-------------------------------
1-
مواهب الجليل للحطاب 3 / 240
2-
الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل 2 / 119
3-
مواهب الجليل للحطاب 3 / 240
4-
شرح مختصر خليل للخرشي 3 / 34
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق