قال سيدي خليل بن اسحاق رحمه الله: "وَنَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الفجر".
يَعْنِي: أن من طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب أو يجامع ، فنزع المأكول
أو المشروب من فمه ، أو أمسك عن الجماع ، فصيامه صحيح ، ولا قضاء عليه على
المشهور.
أما إن أكل أو شرب ... ولو شيئا يسيرا بعد طلوع الفجر ،
كسماعه للأذان الثاني ، فقد فسد صومه ، فإن فعل ذلك جاهلا أو متأولا وجب
عليه القضاء فقط ، أما إن فعله عامدا وهو عالم بالحكم فعليه القضاء
والكفارة معا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق