قام أحد الأئمة في صلاة ﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ ﺇﻟﻰ ﺭﻛﻌﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻧﺎﺳﻴﺎ ، ﻓﺴﺒﺢ له ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻣﻮﻥ وﻠﻢ ﻳﺮﺟﻊ ، واستمر حتى ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﻛﻌﺔ ﺍﻟﺜالثة ﺛﻢ ﺳﻠﻢ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺠﺪ ﻟﻠﺴﻬﻮ ؟ وقد تناقل فيسبوكيون فتاوى في المسألة جاهلين مصدرها ومذهبها ، خلاصتها أنه ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ليسلم من اثنتين ؛ لأن صلاة النفل مثنى مثنى ، وأن حكم هذا كمن قام إلى ثالثة في صلاة الفجر...
وهذه الفتاوى لا تتضمن حلا للمسألة ، ثم هي على خلاف المذهب ، وكان الأحرى بهم أن يسألوا أهل الاختصاص بدل النسخ واللصق لما لا يعلمون مضمونه ....
فالمقرر في المذهب المالكي أن من قام إلى ثالثة النفل - ومنها التراويح - فإن تذكر قبل عقد ركوع الركعة التي قام اليها رجع وسجد للسهو بعد السلام ، وإن لم يتذكر حتى رفع رأسه من ركوعها فإنه يكملها أربعا ويسجد قبل السلام.
وهذه احدى المسائل الخمس التي يختلف فيها السهو في النافلة عن السهو في الفريضة ، والتي أشار إليها الناظم بقوله:
وسهو بنفل مثل سهو بفريضه *** سوى خمسة سر وجهر وســــورةُ
"وعقـد ركوع جا بثالثة "ومـــــن*** عن الركن قد يسهو وطـال تثبت
لكن هذا الإمام - لجهله بالحكم - لم يرجع ولم يكملها أربعا ، وهنا كان ينبغي للمأمومين أن ألا يجلسوا معه ، بل يقوموا للإتيان بركعة رابعة ، ثم يسلموا ؛ وذلك لأن ما فعله صار زيادة محققة لا موجب لها - فهو من ناحية قام لركعة ثالثة وبدل أن يشفعا أربعا ، جلس جلوسا في غير محله - والزيادة المحققة لا يُتبع فيها الإمام ، كما قال الناظم:
والمقتدي الامام يتبع خلا ****** زيادة قد حققت عنها اعدلا
وهذا الذي ذكره الناظم عام في الفرض والنفل معا ، وهم قد سلموا جميعا من ثالثة ، ولوحدث هذا في الفرض للزمهم قضاء تلك الصلاة ، أما في النفل فلا يلزمهم قضاؤها ، خصوصا إن طال الزمن أو شرعوا في صلاة بعدها فرضا أو نفلا. وهذه احدى المسائل الخمس التي يختلف فيها السهو في النافلة عن السهو في الفريضة وهي المرادة بقوله :
.....................ومـن *** عن الركن قد يسهو وطـال تثبت
والله أعلم
وأرجو من بقية الزملاء والأساتذة أن يتكرموا علينا بإفاداتهم وتصويباتهم في المسألة لتعم الفائدة / وشكرا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق