الْمَاشِيَةِ أو النعم ثلاثة أنواع
، وهي : الإبل نوع ، والبقر نوع ، والغنم نوع وتشمل الضأن والمعز.
وخُلَطَاءُ الْمَاشِيَةِ
الْمُتَّحِدَةِ النَّوْعِ حُكْمُهُمْ كحُكْمِ الْمَالِكِ الْوَاحِدِ فِي
الزَّكَاةِ ، كَأن يكونوا ثَلَاثَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ منهم أَرْبَعُونَ
(40) مِنْ الْغَنَمِ ، فمجموع الخلطة مائة وعشرون (120) شاة ، والواجب على الخلطاء
شاة واحدة ، عَلَى كُلّ واحد منهم ثُلُث قيمتها ، ولَوْ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ
لَكَانَ عَلَى كُل واحد منهم شَاةٌ كاملة ، فَالْخُلْطَةُ هنا قد أَثَّرَتْ
عليهم بالتَّخْفِيفَ.
ودليل تأثير الخلطة في الزكاة ما
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1454) من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ أَبَا
بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا
كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ».
فقوله : (خليطين)
أي ، شريكين اختلطت أموالهما. وقوله : (يتراجعان
بالسوية) أي؛ إذا أخذ العامل ما وجب من الزكاة عنهما من مال أحدهما ، فإنه
يرجع على الآخر بقدر حصته.
وَلكن قَدْ تُؤثر الخلطة
بالتَّثْقِيلَ ؛ كما لو كانوا اثنين لِكُل واحد منهما مِنْهُمَا مِائَةٌ
وواحد (101) من الْغَنَمِ ، فمجموع الخلطة مائتان وشاتان (202) ، فَالواجب
عَلَيْهِمَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، على كل واحد منهم شاة ونصف (أي قيمة نصف شاة ) ،
وَلَوْلَا الْخُلْطَةُ لَكَانَ عَلَى كُل واحد مِنْهُمَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ،
فَالْخُلْطَةُ هي التي أَوْجَبَتْ الشاة الثَّالِثَةَ.
وإنما تؤثر الخلطة في زكاة الماشية بثلاثة
شروط، ، وهي :
1- أن
يكون كل واحد من الخليطين أو الخلطاء قد نوى الخلطة ، من غير أن يكون قاصدا الفرار
من الزكاة ، فإن قصد الفرار من الزكاة عومل بنقيض قصده، وحرم من تأثير الخلطة.
2- أن
يكون كل منهم أو مِنْهُمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ؛ بِأَنْ يَكُونَ حُرًّا
مُسْلِمًا مالكا لنصاب قد دار عليه الحول . أما ِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لا تجب
عليه الزكاة ، والآخر تجب عليه ، زكى من تَجِبُ عَلَيْهِ الزكاة وَحْدَهُ ،
ولم يزك الآخر.
3- أن
يتحد لجميع الماشية المخلوطة خمسة أمور ، وهي :
1- المَــراحُ
(وهو المكان الذي تجتمع فيه نهاراً للاستراحة).
2- والمُراح
( وهو مكان المبيت).
3- والماءُ
الذي تشرب منه كالنهر ونحوه.
4- والراعي
سواء كان واحداً أو متعدداً.
5- والفحل
الذي يضرب في الجميع ، سواء كان واحداً أو متعدداً.
المراجع:
1- بلغة
السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو
شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ) ،
المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي
(المتوفى: 1241هـ) ، الناشر: دار
المعارف ، الطبعة: بدون طبعة وبدون
تاريخ ، الجزء 1 الصفحة 602.
2- فقه
العبادات على المذهب المالكي ، المؤلف: الحاجّة كوكب عبيد ، الناشر: مطبعة
الإنشاء، دمشق - سوريا. الطبعة: الأولى 1406 هـ - 1986 م الصفحة 276.
3- صحيح
الخاري ، شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق