المطلب الأول
: مبطلات الصلاة
تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من
الأفعال الآتية:
1) رفض نية الصلاة ولو بدون تلفظ.
2) ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر.
لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
للإعرابي الذي لم يحسن صلاته: (ارجع فصل فإنك لم تصل). أما إن كان الترك
سهوا فلا تبطل الصلاة ، فإن تذكر قبل أن يطل الفصل فإنه يلغي ركعة النقص ويبني على
غيرها وتصح صلاته ، أما إن طال الفصل أو
خرج من المسجد فتبطل الصلاة.
3) زيادة ركن فعلي عمدا ولو كان جهلا .
أما
زيادة ركن قولي ( كتكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام ) فلا يبطل الصلاة به ،
ولكن يحرم تعمد ذلك ، أما إن كان سهوا فلا حرمة ويسجد للسهو.
4) زيادة تشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة عمدا.
5) الأكل والشرب عمدا وإن قل.
بل ولو كان مكرها أو كان
واجبا عليه لإنقاذ نفسه ، وفي هذه الحالة
يجب عليه قطع الصلاة ولو خاف خروج الوقت.
أما إذا انفرد الأكل أو الشرب القليلان[1] فلا يبطل الصلاة ويجبر بسجود السهو.
6) الكلام لغير إصلاح الصلاة عمدا.
مبطل للصلاة بمجرد لفظ
كلمة واحدة مفهمة نحو نعم أو لا لمن سأله عن شيء ؛ لحديث معاوية بن الحكم السلمي
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم وفيه : " إن هذه الصلاة لا يصح
فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن "[2] أما
إذا قصد التفهيم بتسبيح ليفهم غيره أنه في صلاة ، أو بآية يقرأها في محل التلاوة
ويقصد بها تفهيم الآخرين فجائز ، أما إن قرأها في غير محل التلاوة كأن يقطع
الفاتحة ليقول مثلا: " يا يحيى خذ الكتاب " فهذا يبطل الصلاة ، لكن
إن سبح للحاجة ولو قطع التلاوة فلا تبطل الصلاة.
أما الكلام سهوا فإن كان يسيرا عرفا فلا يبطل ، وإن
كان كثيرا عرفا [3] فيبطل ، أما إذا أتى بصورة الكلام كتحريك فكيه
وشفتيه فلا يبطل الصلاة.
وأما إن كان الكلام لإصلاح الصلاة فقليله لا
يبطل إذا لم يفهم الإمام الغرض من تسبيح المأموم له كأن سلم إمامه في الرباعية من
ركعتين أو صلاها أربعا وقام إلى الخامسة فسبح له المأموم ولم يفهم الغرض من
التسبيح فإن للمأموم أن يقول له : أنت سلمت من اثنتين أو قمت إلى الخامسة سواء كان
هذا الكلام قبل السلام أو بعده.
أما الكثير من الكلام فيبطل الصلاة ولو كان
لإصلاحها . والكثير هو ما زاد على الحاجة وتقدر الحاجة بالقدر الذي نقل عنه صلى
الله عليه و سلم في قصة ذي اليدين في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال
: " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة العصر فسلم في ركعتين
فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه و سلم : كل ذلك لم يكن . فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله
صلى الله عليه و سلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم يا رسول الله
فأتم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد
التسليم "[4]
7) التصويت والنفخ
بالفم عمدا.
التصويت الخالي عن الحروف مبطل
للصلاة كصوت الغراب لكونه في معنى الكلام .
ولا تبطل الصلاة بالنفخ بالأنف إلا إن أكثر وتلاعب. ولا بالتنحنح وإن اشتمل على
حروف مبطلة ، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة على المختار ما لم يكن كثيرا أو متلاعبا
فإنه يبطل. ولا تبطل الصلاة بالأنين والتأوه والبكاء إن كان لوجع ما لم يكثر . أما
بكاء التخشع فلا يبطل قليله ولا كثيره . وأما البكاء لغير وجع وتخشع فحكمه حكم
الكلام يبطل عمده وإن قل ، وسهوه إن كثر . أما البكى ( بلا صوت ) فلا يبطل الصلاة
إلا إذا كثر. ولا تبطل الصلاة بإنصات المصلي إلى مخبر أما إذا أجابه فتبطل بمجرد
القول .
8)
التقيؤ عمدا ولو كان قليلا .
أما البلغم فلا يفسد صلاة ولا صوما إلا إذا كثر
فيجري على الأفعال الكثيرة.
9) السلام حال الشك في
إتمام الصلاة.
سواء تبين بعده الكمال أو عدمه أو لم يتبين شيئا
، أما لو سلم وهو متيقن أو ظان الكمال فصلاته صحيحة إن تبين الكمال أو لم يتبين
شيئا ، أما إن تبين عدم الكمال ولم يطل الفصل تداركه وإن طال الفصل بطلت.
10) طــروء ناقض للوضوء.
من حدث أو سبب أو شك ، حسب التفصيل المتقدم ، ولا
يسري البطلان للمأموم بحصول ذلك للإمام.
11) كشف العورة المغلظة أو شيء منها.
12) سقوط نجاسة على
المصلي.
إذا
تعلقت به أو استقرت وعلم بها واتسع الوقت لإزالتها ، وإلا لم تبطل لما مر أن طهارة
الخبث واجبة مع الذكر والقدرة.
13) فتح المصلي على غير
إمامه .
بأن كان
في الصلاة فسمع أحدا يقرأ القرآن إما مصليا أو غير مصل فتوقف في القراءة فأرشده
إلى الصواب فهذا يبطل الصلاة ؛ لأنه مكالمة ، بخلاف الفتح على إمامه ولو في غير الفاتحة فلا تبطل الصلاة إذا وقف
الإمام عن القراءة وطلب الفتح بأن تردد في القراءة ، أما إذا وقف ولم يتردد في
القراءة فإنه يكره الفتح عليه.
14) القهقهة عمدا
أو سهوا.
وهي :الضحك
بصوت عال ، فإن كان فذا أو إماما قطع واستأنف صلاته مطلقا
سواء وقعت القهقهة منه اختيارا أو غلبة أو نسيانا لكونه في الصلاة .
أما إن كان مأموما ففيه تفصيل :
يتابع المأموم إمامه وجوبا في الصلاة ( رغم أنها باطلة في حقه ) لأن المأموم سجين
الإمام ضمن شروط وهــــــــــــــــــــــــــــي
:
ü أن يتسع الوقت لإعادتها بعد سلام إمامه .
ü ألا تكون صلاة جمعة.
ü أن يكون ضحكه غلبة أو نسيانا لا عمدا.
ü ألا يكثر ضحكه.
ü ألا يلزم من استمراره في الصلاة ضحك باقي المأمومين.
فإذا اختل شرط من هذه الشروط قطع صلاته ثم استأنف مع
إمامه.
15) الفعل الكثير من
غير جنس الصلاة .
وهو ما
يخيل للناظر إليه أن فاعله ليس في صلاة ، كما لو مشى لدفع مار ، أما لو دفعه من
بين يديه في مكانه فلا يبطل ، وكذلك إذا مشى نحو صفين لسترة يقترب إليها خشية من
المرور بين يديه أو مشى لسد فرجة في صف فلا تبطل الصلاة ، ولو كان المشي لجنب أو
إلى الوراء من غير استدبار للقبلة. وكذا إذا خشي على نفسه من عقرب فقتله فلا تبطل
الصلاة ، أو أصلح رداءه إن سقط عن كتفيه فتناوله ووضعه عليهما ولو طأطأ لأخذه من
الأرض ، أو أصلح سترة نصبها أمامه ليصلي إليها إن سقطت ولو انحط لإصلاحها فلا تبطل
الصلاة.
أما الفعل القليل من غير جنس
الصلاة فلا يبطلها كالحك والإشارة بعضو كيد أو رأس لحاجة طرأت عليه وهو في الصلاة
أو كسد فمه بيده اليمنى لتثاؤب بل هو مندوب ، أو بصاق بلا صوت في ثوبه لحاجة
كامتلاء فمه بالبصاق ( أما إن كان بصوت فيبطل ) أو رد السلام بالإشارة على من سلم
عليه وهو في الصلاة ( وهو واجب ) أما إن رده قولا بطلت الصلاة.
16) زيادة فعل من جنس الصلاة
عمدا.
سواء
كان ذلك الفعل قليلا أو كثيرا ، أما إن كانت الزيادة سهوا فلا تبطل الصلاة إلا إن كثرت ، كزيادة أربع ركعات في الصلاة الرباعية أو
الثلاثية ، وزيادة ركعتين على الصلاة الثنائية أو الوتر ، ويترتب عليه السجود
البعدي فيما دون ذلك.
17) طروء شاغل عن إتمام
فرض.
كاحتباس بول يمنع من الطمأنينة في الصلاة مثلا ،
أما إن لم يشغل عن الفرض أو شغل وزال فلا إعادة عليه.
18) تذكر أولى
الحاضرتين المشتركتين في الوقت وهو في
الثانية .
كأن
يتذكر المصلي في صلاة العصر قبل الغروب أن عليه الظهر فتبطل التي هو فيها ؛ لأن
ترتيب الحاضرتين واجب شرطا.
19) سجود من لم يدرك
ركعة القبلي مع إمامه .
لأن
سجود الإمام لا يلزم ذلك المسبوق ؛ لأنه
ليس بمأموم حقيقة فسجوده معه محض للزيادة ، أما إذا أدرك المسبوق ركعة كاملة مع
الإمام فإنه يسجد مع إمامه سجود السهو القبلي ثم ينهض لإتمام صلاته بعد سلام إمامه.
20) سجود المسبوق بركعة
أو أكثر السجود البعدي مع الإمام.
ولو كان ذلك جهلا لكونه زيادة محضة ، وإنما يجب عليه تأخيره حتى يقضي ما عليه .
21) سجود المصلي سجود
سهو قبلي لترك فضيلة .
22) ترك السجود القبلي
المترتب عن ثلاث سنن.
من ترك
السجود القبلي عامدا بطلت صلاته إن ترتب عن ثلاث سنن طال الزمن أو قصر . أما إن
تركه سهوا فإن تذكره بالقرب أتى به وصحت صلاته ، أما إن طال الزمن فتبطل صلاته .
فإن كان السجود مترتبا عن سنتين كتكبيرتين أو تسميعتين أو تكبيرة وتسميعة فلا تبطل
الصلاة.
23) اختلاف نية الإمام
والمأموم.
مثاله:
أن ينوي الإمام العصر والمأموم الظهر أو العكس ، أو كأن يصلي المأموم الظهر قضاء خلف إمام يصليها أداء.
24) ترك نية الاقتداء.
25) تذكر المتيمم الماء
أثناء الصلاة.
إن اتسع
الوقت لإدراك ركعة بسجدتيها ، فان ضاق الوقت فلا تبطل ، وكذلك لو تذكره بعد تمام
صلاته ، ولكن يستحب له إعادتها في الوقت.
المطلب
الثاني :مكروهات الصلاة
1)
التعوذ والبسملة
قبل الفاتحة والسورة في الفرض وجازا في النفل وتركهما أولى فيه.
2)
والدعاء بعد تكبيرة
الإحرام وقبل قراءة الفاتحة والسورة وفي أثناء القراءة .
3) والدعاء في الركوع وقبل التشهد الأول والأخير وبعد التشهد الأول أما بعد
التشهد الأخير فهو مندوب كما تقدم.
4)
والدعاء بعد سلام
الإمام.
5)
والجهر بالدعاء في
السجود وفي غيره.
6)
والجهر بالتشهد.
7)
والسجود على شيء من ملبوس المصلي أو على كور
عمامته الكائن على جبهته ولا إعادة عليه إن كان كور العمامة خفيفا كالطاقتين ، وتبطل صلاته إذا كان كور العمامة على غير الجبهة ويمنع الجبهة
من الإلتصاق بالأرض ، كما يكره السجود على ثوب غير ملبوس له أو على بساط أو منديل
أو حصير ناعم فكل هذا مكروه إلا إذا كان فرش مسجد فلا كراهة.
8) والقراءة في الركوع أو السجود إلا إذا قصد بالقراءة في السجود الدعاء فلا
كراهة ، كأن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخر الآية .
9) والدعاء المخصوص بحيث لا يدعو بغيره وعليه أن يدعو تارة بالمغفرة وتارة
بسعة الرزق وتارة بصلاح النفس وهكذا ...
10)
والإلتفات في الصلاة بلا حاجة
مهمة تدعو إلى الإلتفات .
11)
وتشبيك الأصابع وفرقعتها .
12)
والإقعاء وهو أن
يرجع في جلوسه على صدور قدميه وتكون الإليتان على عقبيه.
13)
والتخصر وهو وضع يديه على خصره في حال قيامه.
14)
وتغميض عينيه إلا لخوف وقوع بصره على ما يشغله
عن صلاته.
15)
ورفعه رجلا عن الأرض واعتماده على الأخرى لغير ضرورة.
16)
ووضع القدم على الأخرى حال جلوسه.
17) والتفكر في أمر دنيوي لم يشغله عن صلاته أما إذا
شغله عنها بحيث لم يدر ما صلى أعاد مطلقا فإن
شغله زائدا على المعتاد ودرى ما صلى
أعاد في الوقت وإن شك بنى على اليقين وأتى بما شك فيه
18)
وحمل شيء في كمه أو
فمه إذا لم يمنعه مخارج الحروف فإن منعه بطلت صلاته .
19)
والعبث بلحية أو
غيرها.
20)
وحمده لعطس أو بشارة بشر بها وهو يصلي .
21)
والإشارة بالرأس أو
اليد للرد على من شمته وهو يصلي ، وأما
الرد بالكلام فمبطل وأما رد السلام
بالإشارة علي مسلم علية فمطلوب.
22)
وحك الجسد لغير ضرورة فإن كان لضرورة جاز هذا
كله إذا قل الحك فإن كثر بطلت الصلاة .
23)
والتبسم القليل
اختيارا والكثير مبطل ولو اضطرارا .
24)
وترك سنة خفيفة
عمدا من سننها كتكبيرة وتسميعة وحرم ترك السنة المؤكدة .
25)
وقراءة السورة أو
آية في الركعتين الأخيرتين.
26)
والتصفيق في الصلاة
ولو من امرأة لحاجة تتعلق بالصلاة كسهو الإمام أو بغير الصلاة كمنع المار بين
يديه أو تنبيهه على أمر ،والشأن المطلوب شرعا لمن نابه شيء وهو يصلي أن يسبح.
27)
يكره أن تكون
القراءة في الصلاة عكس ترتيب المصحف وتواليه بأن يقرأ في الركعة الأولى سورة أو
آية ثم يقرأ في الركعة الثانية ما قبلها.
28)
تكره الصلاة خلف صف
فيه فرجة.
المطلب
الثالث :جائزات الصلاة
1)
الإنصات القليل لمن أخبره أو أخبر
عنه وهو في الصلاة ، فان طال الإنصات بطلت.
2)
قتل حية قصدته.
3)
الإشارة بعضو لحاجة طرأت عليه وهو في
الصلاة.
4)
الإشارة لرد السلام على من سلم عليه
وهو يصلي والراجح أن الإشارة لرد السلام واجبة. وتبطل الصلاة إن رد السلام بالقول .
5) والأنين لأجل وجع والبكاء خشوعا لله فإن لم يكن الأنين للوجع ولم يكن
البكاء للخشوع فهما كالكلام فيبطل الصلاة عمدا ولو قل وسهوا إن كثر.
6)
التنحنح لغير حاجة .
7) المشي صفين أو ثلاثة لسترة يقرب إليها ليستتر بها خوفا من المرور بين يديه ،
وكذلك المشي صفين أو ثلاثة لأجل ذهاب دابة ليردها أو لإمساك رسنها فان بعدت قطع
صلاته وطلبها .
8) إصلاح رداء سقط من فوق
كتفيه فتناوله ووضعه عليهما ولو طأطأ رأسه لأخذه من الأرض ، أو إصلاح سترة سقطت
ولو انحط لاصلاحها.
9)
وسد فمه بيده للتثاؤب .
10)
والنفث بثوب أو غيره لحاجة كامتلاء
فمه بالبصاق والنفث هو البصاق بلا صوت ويكره النفث لغير
حاجة ، وتبطلت الصلاة إن كان بصوت .
11)
تفهيم أحد بذكر من قرآن أو غيره
كالتسبيح ليفهم غيره أنه في صلاة أو ليتناول كتابا مثلا فيقرأ قوله تعالى:" يا يحيى خذ الكتاب بقوة"
وهذا الجواز مقيد بشرط أن تكون الآية التي قصد بها التفهيم قد افتتح بها القراءة
بعد الفاتحة أو يكون متلبسا بها سرا فيجهر بها ليفهم بواسطة الجهر المقصود ، أما
إذا كان في أثناء الفاتحة أو في آية الكرسي مثلا فانتقل إلى الآية المذكورة بطلت
صلاته بهذا الانتقال ، أما التسبيح فهو جائز في جميع أحوال الصلاة للحاجة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق