......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

السبت، 7 فبراير 2015

المبحث الخامس : فرائض الصلاة وسننها ومستحباتها

المطلب الأول : فرائــــض الصلاة

 فرائض الصلاة هي الأجزاء التي تتألف منها الصلاة ، و لا تصح إلا بها ، وعددها أربعة عشر ، وهي كالآتي:

الفريضة الأولى : النية
- وهي أن يقصد المكلف بقلبه  فعل الصلاة[1] ، فمحلها القلب ويجوز لفظها باللسان لكن الأولى ترك لفظها .
- وإن خالف اللفظ النية فالعبرة بالنية[2]، إن قع ذلك سهوا وإن كان عمدا فهو متلاعب وتبطل صلاته.
- ودليل فرضيتها " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى "[3].
- ووقتها مع تكبيرة الإحرام أو قبلها بوقت يسير ، كمن نوى الصلاة خارج المسجد ثم دخل وكبر فيصح ذلك ، أما إن سبقت النية تكبيرة الإحرام بوقت طويل فلا تصح الصلاة.
- وذهابها من القلب بعد استحضارها عند تكبيرة الإحرام غير مبطل لها ولو ذهبت بتفكير دنيوي ، بخلاف الرفض فإنه يبطل الصلاة ، والرفض هو نية إبطال العمل فهو مبطل للصلاة ومبطل للصوم إن وقع أثناء الصلاة والصيام أما إذا وقع بعدهما فمختلف فيه .
-  يشترط أن يعقد الإمام نية الإمامة في كل صلاة تتوقف صحتها على الجماعة وهي : الجمعة ، والمغرب والعشاء المجموعتان جمع تقديم ليلة المطر ، وصلاة الخوف ، والمستخلف .
- ويشترط على المأموم أن ينوي نية الاقتداء ، وذلك بأن ينوي متابعة الإمام في أول الصلاة ، فإن لم ينو الاقتداء به وتابعه متابعة المأموم ، كأن ترك قراءة الفاتحة مثلا بطلت صلاته[4].
الفريضة الثانية : تكبيرة الإحرام [5]
- تكبيرة الإحرام فرض على كل من يصلي فرضا أو نفلا ولو كان مأموما فلا يتحملها عنه إمامه.
- ودليل  فرضيتها:" مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم "[6].
- وصيغتها : " الله أكبر" ولا يضر إبدال الهمزة من أكبر واوا ، لمن لغته ذلك ( العامية ).
- إن شك المنفرد أو المأموم في تكبيرة الإحرام قبل أن يركع أتى بها من غير سلام ، ثم يستأنف القراءة ، وإن شك بها بعد الركوع فيقطع الصلاة ويبتدئ من جديد.
- وإن كان الشاك إماما فيمضي في صلاته حتى ينتهي ، فإذا سلم سأل المأمومين فإذا قالوا : أنه أحرم رجع إلى قولهم ، وإن شكوا أعاد الجميع.
- ويشترط أن تكون باللغة العربية إن كان قادرا عليها ، وإلا سقطت عنه ككل فرض،  وإن قدر على الإتيان ببعضها أتى به إن كان له معنى وإلا فلا.
- ويشترط أن يحرك لسانه بها ولا يشترط أن يسمع نفسه ، وإن كان أخرس تسقط عنه ويكتفى منه بالنية.
الفريضة الثالثة : القيام لتكبيرة الإحرام
- وهو فرض في الصلاة المفروضة ، سواء كان الفرض أصليا كالصلوات الخمس ،  أو عارضا كالنذر( إن نذر أن يصلي قائما ) أو كفائيا كصلاة الجنازة .
- فلا يجزئ إيقاع تكبيرة الإحرام قائما مستندا إلى شيء ، بحيث لو سقط هذا الشيء سقط معه .
-  كما لا يجزئ إيقاعها جالسا أو منحنيا ، إلا المسبوق إذا وجد إمامه راكعا وكبر منحنيا ورفع قبل أن يرفع إمامه ، فإن تكبيرته هذه مجزئة عن تكبيرة الإحرام .................../........................
ولكن لا تحسب له هذه الركعة وعليه قضاؤها بعد سلام إمامه[7]. أما إذا ابتدأ التكبير وهو قائم قبل أن يرفع الإمام ثم أتم التكبير منحنيا فإن الركعة تحسب له إن نوى بتكبيرته الإحرام.
-  أما حكم القيام في الصلاة المسنونة فهو سنة ، وتركه مع القدرة عليه مكروه ، وفي الصلاة المندوبة مندوب وتركه مع القدرة عليه خلاف الأولى ، فيجوز للمتنفل الجلوس في الصلاة ابتداءا وفي أثنائها بعد إيقاع بعضها من قيام .
الفريضة الرابعة : قراءة  الفاتحة
- وهي فرض في الصلاة المفروضة والنافلة في كل ركعة على  الراجح [8].
- فإن تركها في ركعة أو ترك بعضها ولو آية سهوا فإن تذكر قبل الركوع وجب عليه الإتيان بها وإلا بطلت صلاته ..
- ولابد من حركة اللسان بها بالنسبة للإمام والفذ وإن لم يسمع نفسه ، فإن تركها عمدا فصلاته باطلة ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "[9].
- أما قراءتها بالنسبة للمأموم فهي مندوبة في الصلاة السرية ومكروهة في الصلاة الجهرية.
- ومن لا يحسن قراءة الفاتحة يجب عليه تعلمها إن أمكنه ذلك ، فإن لم يمكنه يجب عليه الاقتداء بمن يحسنها ، فإن لم يجده سقطت عنه كما يسقط عنه القيام لقراءة الفاتحة وهو المختار ، ولكن يندب له أن يفصل بين تكبيرة الإحرام والركوع بسكوت أو بذكر لله تعالى .
الفريضة الخامسة :القيام لقراءة  الفاتحة
- يجب القيام لقراءة الفاتحة في صلاة الفرض للقادر عليه ؛ ودليله قوله  تعالى : "وقوموا لله قانتين" [البقرة : 238].
- ومن عجزعن بعض القيام دون بعض وقف بقدر ما يستطيع ثم قعد وأتم صلاته على القول المشهور وقيل : يقعد من الأصل .
- ومن جلس أو انحنى حال القراءة بدون عجز أو استند إلى شيء بحيث لو أزيل لسقط بطلت صلاته ، أما إذا لم يسقط إذا أزيل ما استند إليه كره له ذلك وأعاد في الوقت[10].
- أما في صلاة النفل فلا يجب  القيام ، ويندب التربيع لمن جلس فيه  ؛ ليتميز قعود القيام عن قعود التشهد و قعود ما بين السجدتين حيث يندب فيهما التورك.
الفريضة السادسة :الركــــــــــــــــــوع
- الركوع فرض في كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا .
- وحد الركوع أن ينحني المصلي بقدر ما تصل راحتا الكفين إلى رأس الفخذين مما يلي الركبتين.
- ودليل ركنيته قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا " (الحج 77)
الفريضة السابعة :الرفع من الركــــــــــــــــــوع
- يجب الرفع من الركوع ، لقوله صلى الله عليه و سلم للمسيء في صلاته : " ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما "[11].
- وحده أن ينتقل المصلي من انحناء الظهر إلى اعتداله.
- فإن لم يرتفع من الركوع عمدا أو جهلا بطلت صلاته . [12]
الفريضة الثامنة  :السجـــــــــــــــــــود
- ودليل ركنيته قوله تعالى : " اركعوا واسجدوا "
- ويتحقق بوضع أيسر جزء من الجبهة على الأرض فلو سجد أنفه دون جبهته لم يجزئه.
- وإن عجز عن السجود على الجبهة ففرضه أن يومئ للسجود .
الفريضة التاسعة   :الرفع من السجود
- ويتحقق برفع الجبهة عن الأرض ولو بقيت يداه عليها وهو المعتمد .
- فإن تركه عمدا أو سهوا ولم يتمكن من تداركه بطلت صلاته ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم للمسيء في صلاته : " ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا "
الفريضة  العاشرة   :الجلوس للسلام
-      لا يصح السلام من قيام ولا اضطجاع بل لا بد من الإتيان به من جلوس.
-   والقعود بقدر السلام فرض ( وبقدر التشهد الأخير سنة ، وبقدر الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم مندوب ، وبقدر الدعاء المندوب مندوب أيضا ).
الفريضة  الحادي  عشرة  :الســـــلام
- وهو فرض لمرة واحدة ، فإن تركه واكتفى بنية الخروج من الصلاة أو أتى بمناف للصلاة قبله بطلت صلاته ؛ لخبر أبي داود المتقدم : " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم "
-  وصيغته : "السلام عليكم" ولا يضر زيادة ورحمة الله وبركاته .
 - و شروطه :
ü    تعريف السلام [بأل] وتقديمه على [عليكم] بلا فاصل.
ü  أن يكون بصيغة الجمع ، سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو فذا ؛ إذ لا يخلو من جماعة من الملائكة مصاحبين له أقلهم الحفظة.
ü  أن يكون بالعربية للقادر عليها ، فلا يجزئ الإتيان بمرادفه في غير العربية كالإنكليزية ونحوها  .
ü    فمن عجز عن العربية فيكتفي بنية الخروج .
ü    ويندب قرن نية الخروج بالسلام.
الفريضة الثاني  عشـــــرة  : الطمأنينة
تجب الطمأنينة في جميع الأركان ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم للمسيء في صلاته : " ثم اركع حتى تطمئن راكعا " وقوله أيضا : " ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ".
-       وحدها : استقرار الأعضاء زمنا ما زيادة على ما يحصل به الواجب من الاعتدال والانحناء.
الفريضة  الثالثة  عشر  : الطمأنينة
-   الاعتدال هو رجوع المصلي كما كان ، فيجب في الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه وحال السلام وتكبيرة الإحرام .
-      وإن تركه ولو سهوا بطلت الصلاة .
الفريضة  الرابعة عشر  : ترتيب الأركان
يجب ترتيب الأركان ؛ بحيث يؤدي المصلي القيام قبل الركوع والركوع قبل السجود . . . . وهكذا ، فإن ترك الترتيب بطلت الصلاة.


المطلب الثاني : سنن الصلاة

تنقسم سنن الصلاة إلى قسمين : سنن تختص بالفرائض فقط ، وسنن تشترك فيها الفرائض والنوافل .

أولا - السنن التي تختص بالفرائض فقط ، وعددها أربعة وهـــــــــــي:

السنة الأولى : قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة
ü  يسن للإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية [13] أن يقرأ  ولو آية أو بعض آية ذات معنى [14]  في الركعتين الأوليين في الصلاة المكتوبة إن اتسع الوقت إلا وجب تركها.
ü    ويندب إتمام السورة ، ويكره قراءة سورتين أو سورة وبعض أخرى .
ü    وإن عجز عن القراءة بعد الفاتحة يركع ولا يقف بقدرها .
ü  والأصل في سنيتها ما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح "[15].

السنة الثانية : القيام للقراءة الزائدة على أم الكتاب

فلو استند لشيء حال قراءتها بحيث لو أزيل ذلك الشيء لسقط لم تبطل الصلاة ، فإن جلس وقرأها جالسا بطلت الصلاة للإخلال بهيئتها.

السنة الثالثة : الجهر في الصلاة الجهرية
-   وهي الصبح والجمعة والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ، ويتأكد الجهر لقراءة الفاتحة في الصلوات المذكورة.
-   ودليل الجهر في صلاة الصبح ما روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : " طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه و سلم يصلي ويقرأ بالطور"[16] .
-   ودليل الجهر في صلاة المغرب ما روي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : "سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ في المغرب بالطور "[17] .
-   ودليل الجهر في صلاة العشاء ما روي عن البراء رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون "[18] .
-   وأقل جهر الرجل إسماع من يليه إذا كان متوسط السمع ولا حد لأعلاه ، أما المرأة فجهرها إسماع نفسها.
السنة الرابعة : السر في الصلاة السرية.
يسن الإسرار في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء ؛ لما روي عن أبي معمر قال : قلنا لخباب بن الأرت رضي الله عنه : " أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم . قلنا : بم كنتم تعرفون ذاك ؟ قال : باضطراب لحيته "[19] .

ثانيا – السنــن التي تشترك فيها الفــرائض والنوافل ، وعددها عشرة نذكرها بصفة مجملة وهي:

1)    كل التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام.
2)  التسميع وهو قول: " سمع الله لمن حمده " للإمام والفذ حال رفعهما من الركوع ، أما المأموم فيكره له.
3)    التشهد الأول والأخير.
4)    الجلوس للتشهد ( أما الجلوس للسلام فهو فرض وللدعاء مندوب ).
5)    الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعد التشهد الأخير[20].
6)    السجود على صدور القدمين وعلى الركبتين وعلى الكفين.
7)  رد المقتدي السلام على إمامه ويسلم باتجاه القبلة مشيرا له بقلبه لا برأسه ، ويسن أن يسلم على من باليسار إن كان على يساره أحد شاركه في ركعة فأكثر.
8)  جهر الرجل بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد ؛ لأن الأولى تستدعي الرد أما الثانية فلا تستدعي الرد؛ وسلام الفذ لا يستدعي ردا لذا فلا جهر فيه.
9)  إنصات المأموم في الصلاة الجهرية ولو سكت الإمام بين تكبيرة الإحرام والفاتحة أو بين الفاتحة والسورة.
10)          الزيادة على الطمأنينة الواجبة بقدرها ، ويطلب تطويل الركوع والسجود عن الرفع منهما.

المطلب الثالث : مستحبات الصلاة

1)    استحضار نية الأداء أو القضاء وعدد الركعات والخشوع.
2)  رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الاحرام ؛ بحيث تكون ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض حين شروعه في التكبير لا قبله ، ويندب كشفهما[21].
3)    قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في كل ركعة في صلاة النفل.
4)    القراءة بسورة كاملة بعد الفاتحة في الصلاة المفروضة.
5)  القراءة للمأموم خلف الإمام في الصلاة السرية ؛ لأن ترك قراءته في السرية ذريعة إلى التفكر والوسوسة.
6)  التأمين للمنفرد والمأموم فيما يسر فيه ويجهر ، أما الإمام فيؤمن سرا في الصلاة السرية وأما في الصلاة الجهرية فيؤمن المأمون دون الإمام جهرا عقب فراغ إمامه من الفاتحة.
7)    تسوية الظهر والعنق حال الركوع فلا ينكس رأسه ولا يرفعه.
8)    وضع اليدين [مع تفريق أصابعه ] على الركبتين في الركوع.
9)  مجافاة المرفقين عن الجنبين للرجل ، أما المرأة فلا تجافي بين مرفقيها ، بل تضمهما إلى جنبيها ؛ لأن ذلك أستر لها.
10)     التسبيح بأن يقول في الركوع: " سبحان ربي العظيم وبحمده " ، وفي السجود: " سبحان ربي الأعلى وبحمده ".
11)     التحميد حال القيام بعد الرفع من الركوع بأن يقول: " اللهم ربنا ولك الحمد " أو " ربنا ولك الحمد " وذلك بعد أن يقول هو بنفسه : " سمع الله لمن حمده " إن كان منفردا ، أو بعد أن يقولها إمامه إن كان مقتديا.
12)     القنوت[22] في صلاة الصبح فقط ، ويندب كونه قبل ركوع الركعة الثانية ، فإن نسيه وركع أتى به بعد الرفع من الركوع ، أما إذا ترك الركوع ورجع إلى القيام للإتيان به بطلت صلاته.
13)          تمكين الجبهة والأنف من الأرض أو ما اتصل بها في السجود.
14)     تقديم اليدين على الركبتين عند النزول إلى السجود وتأخير اليدين على الركبتين عند القيام للقراءة.
وضع اليدين حذو الأذنين – في السجود - بحيث تكون أطراف أصابعه حذو الأذنين مع ضم الأصابع وتوجيه رؤوسهما للقبلة.
15)    يندب للرجل – في السجود - أن يبعد بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن ركبتيه وضبعيه (أي العضدين ) عن جنبيه إبعادا وسطا ، أما المرأة فتكون منضمة في جميع أحوالها.
16)          رفع العجيزة عن الرأس بأن يكون محل السجود على سوية محل القدمين حال القيام أو أخفض.
17)          السجود على الركبتين والكفين وأطراف القدمين.
18)     الدعاء في السجود ولو كان دنيويا أو الدعاء لغيره خصوصا أو عموما بلا حد بل بحسب ما ييسر الله تعالى.
19)     يندب التورك للرجل والمرأة في الجلوس كله ،  سواء كان بين السجدتين أو في التشهد الأخير ، وهو أن يجلس على رجله وإليته اليسرى مادا رجله اليسرى من جهة اليمنى وأن ينصب قدمه اليمنى . ويندب وضع الكفين على رأس الفخذين بحيث تكون رؤوس أصابعهما على الركبتين.
20)          ويندب تفريج الفخذين في الجلوس للرجل دون المرأة .
21)     ويندب عقد ما عدا السبابة والإبهام من اليد اليمنى في حال تشهده مطلقا ( الأول والأخير ) بحيث يضم ويقبض أصابع كفه اليمنى الثلاث إلى لحمة الإبهام مادا السبابة والإبهام ، ويندب تحريك السبابة دائما يمينا وشمالا تحريكا وسطا مع وضع حافة الكف على الفخذ.
22)     يندب الدعاء عقب الصلوات الإبراهيمية وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ، ويندب الإسرار فيه كما في التشهد كما يندب تعميم الدعاء للمسلمين لأن ذلك أقرب للإجابة ومنه : " اللهم أغفر لنا ولوالدينا ولأمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما ،اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " ومن الأدعية الواردة ما روى أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكثر أن يقول : " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك "[23] . وما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يدعو في الصلاة : "اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم"[24] .
23)          يندب التيامن في تسليمة التحليل للفذ والإمام والمأموم.
24)     يندب الرداء لكل مصل ولو في الصلاة النافلة وهو ما يلقيه المصلي على عاتقه فوق ثوبه ويتأكد لإمام المسجد .
25)          يندب الفصل بين الفريضة والنوافل البعدية بذكر مأثور.
26)          يندب للإمام والفذ أن يصليا إلى سترة ليمنعا مرور أحد بين يديهما ( أما المأموم فسترته الإمام ).
----------------------------------------------------------------------------------------------------

الهوامش
[1] لا بد في النية من قصد تعيين الصلاة من ظهر أو عصر ...وإنما يجب التعيين في الفرائض والسنن كالوتر والعيد وكذا الفجر دون غيرها من النوافل فيكفي فيه نية مطلق نفل.
[2] تطبيقا لقاعدة : (الأمور بمقاصدها)
[3] تقدم تخريجه.
[4] ومحل نية الاقتداء : في أول الصلاة فلو أحرم شخص بالصلاة منفردا ثم وجد إماما فنوى الاقتداء به فإن صلاته لا تصح.
[5] الإحرام : هو الدخول في حرمات الصلاة بحيث يحرم كل ما ينافيها.
[6] أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 31 / 61
[7] والسبب في عدم اعتبار الركعة  أن عدم الإتيان بالتكبير أثناء القيام يبطل الصلاة بالأصل ، لكن اعتبروا التكبير للقيام للركعة الثانية هو تكبير إحرام ؛ لأنه يقع في القيام وأبطلت الأولى لبطلان تكبيرة الإحرام.
[8] وقيل : قراءة الفاتحة فرض أكثر الصلاة و سنة في الباقي– وقيل: واجبة في ركعة وسنة في بقية الصلاة – وقيل: واجبة في نصف الصلاة وسنة في نصفها -- وقيل: سنة في كل الصلاة لأن الإمام يتحملها عن المأموم والإمام لا يتحمل فرضا. والراجح هو ذكرناه آنفا.
[9] البخاري : ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 13 / 723
[10] هذا بالنسبة للإمام والفذ وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل لسقط صحت صلاته بجلوسه وتبطل صلاته بجلوسه حال قراءتها ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لا لأنه خالف الإمام.
[11] البخاري : ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 13 / 724
[12] من ترك الرفع من الركوع عمدا أو جهلا بطلت صلاته. ومن تركه سهوا فله حالتان:
1-    إذا تذكره في سجوده أو جلوسه بين السجدتين أو في تشهده فيرجع محدودبا حتى يصل لحالة الركوع ثم يرفع من ركوعه ثم يسجد ، ويترتب عليه السجود البعدي إن كان إماما أو فذا ، أما إن كان مأموما فلا يسجد للسهو لتحمل إمامه السهو عنه. فإن رجع قائما غير محدودب ثم سجد أعاد صلاته إن كان رجوعه عمدا أو جهلا ، وإن كان رجوعه سهوا ألغى تلك الركعة وسجد للسهو بعد السلام.
2-    إن تذكره بعد قيامه إلى الركعة التي تلي ركعة النقص وقبل ركوعه ، فانه يتدارك النقص ، فيركع ثم يرفع ويسجد ، وان فات التدارك بالركوع الغي تلك الركعة وسجد البعدي.
[13] أما في الصلاة الجهرية فتكره القراءة للمأموم ولو لم يسمع الإمام أو سكت.
[14] نحو: الله لا اله إلا هو الحي القيوم.
[15] البخاري : ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 25 / 743
[16] البخاري : ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 23
[17] البخاري : ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 17 / 731
[18] البخاري : ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 18 / 733
[19] البخاري : ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 9 / 713
[20] ومن صيغها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
[21] أما في الانحناء للركوع والرفع منه والقيام من الثانية فلا يندب رفع اليدين بل يكره.
[22] القنوت هو: الدعاء والتضرع بأي لفظ نحو : " اللهم اغفر لنا وارحمنا " ولكن يندب أن يكون بهذا اللفظ : " اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك (نخضع ونذل لك) ونخلع (نترك كل شاغل عنك) ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد (نخدم) نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد (الحق) بالكافرين ملحق "
[23] الترمذي : ج 4 / كتاب القدر باب 7 / 2140
[24] البخاري : ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 65 / 798



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق