......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الأحد، 8 فبراير 2015

المبحث الثاني عشر: قصر الصلاة



المطلب الأول : تعريف القصر وحكمه ومندوبات السفر
 أولا: تعريفه:
قصر الصلاة هو :"أن تقصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء في السفر إلى ركعتين"

ثانيا: حكمه:
v  قصر الصلاة سنة مؤكدة آكد من صلاة الجماعة ، أي لو لم يجد المسافر مسافرا مثله يصلي معه جماعة صلى قصرا منفردا ، ولا يقتدي بإمام مقيم لكي لا يتم ، وإذا ترك القصر حرم من ثواب هذه السنة .
v   ويكره القصر في السفر المكروه كالمسافر للهو ، ويحرم في السفر المحرم كمن سافر لقطع طريق أو سرقة مال.
ثالثا: مندوبات السفر:
1)    تعجيل الرجوع إلى وطنه بعد قضاء حاجته والمكث بعدها خلاف الأولى.
2)    استصحاب هدية بقدر حاله لعياله وجيرانه.
3)  الدخول نهارا ويكره الطروق ليلا لغير معلوم القدوم أما من أعلم أهله بقدومه في وقت معين فلا كراهة إن كان قدم ليلا .

المطلب الثاني : شروط القصر وما يتعلق بها من أحكام

4)    طول السفر ذهابا. وتقدر مسافته  بـــــ: ( 81 ) كيلومترا تقريبا.

5)  أن يكون السفر مباحا شرعا. فإن كان عاصيا بسفره وقصر بطلت وأعادها أبدا ، أما من عصى في أثناء سفره كشرب خمر أو زنا فيتم صلاته وجوبا وإن قصرها فليس عليه إعادة.

6)    أن ينوي قطع مسافة القصر.
بأن يكون المسافر ناويا في بدء سفره قطع مسافة القصر دفعة واحدة ، أما إن كان ناويا الإقامة بمكان في طريقه دون مسافة القصر إقامة توجب الإتمام كأربعة أيام ثم يسافر بقية المسافة فإنه يتم.
7)    العزم على السفر.
بأن يعزم قبل بدء السفر على قطع مسافة القصر أو أكثر ، فلا يقصر الهائم على وجهه ؛ لأنه لا يدري أين يتوجه، ولا السائح الذي لا ينوي الإقامة في مكان معين.
8)     أن تكون الصلاة رباعية.
 وينبغي أن يكون سافر في وقتها الضروري ، فيقصر الظهرين من غادر بساتين البلد قبل الغروب بثلاث ركعات فأكثر ولو أخرهما عمدا،  أما إن كان خرج وقتها الضروري فلا يقصر ولو قضاها في السفر ، وفائتة السفر تصلى قصرا ولو قضاها في الحضر.
9)    الشروع في السفر.
 والشروع فيه يكون - إن كان في البلد - بمجاوزة بنيانها والفضاء الذي حولها والبساتين المسكونة ، بشرط أن تكون متصلة بالبلد حقيقة أو حكما ، بأن كان ساكنوها ينتفعون من أهل البلد ، أما إذا كانت البساتين غير مسكونة فلا يشترط تجاوزها ، بل يقصر بمجرد تجاوز البيوت.
والشروع في السفر بالنسبة للبدوي يكون بمغادرة حلته ( بيوت الشعر ) ولو تفرقت .
والشروع بالسفر للساكن في محل خال عن البيوت والخيام يكون بمجرد انفصاله عن مكانه ، كساكن الجبل أو قرية صغيرة لا بساتين لها .
10)          ألا يقتدي بمقيم أو بمسافر يتم الصلاة.
ü    ، فإن فعل ذلك وجب عليه الإتمام ويعيد الصلاة في الوقت قصرا على المعتمد .
ü    فإن لم يدرك مع الإمام المقيم ركعة كاملة فلا يجب عليه الإتمام.
ü    وإذا نوى المسافر سهوا عن كونه مسافرا الإتمام فيصليها تامة ثم يعيدها قصرا ندبا.
ü  وإذا نوى الإتمام سهوا ثم تذكر أن عليه قصرا فليس له أن يقصرها ، وإن قصرها عمدا بطلت ، وإن قصرها سهوا فإن تذكر بالقرب أتم وسجد بعد السلام ، وإن طال الوقت أو خرج من المسجد بطلت . وكذا إن نوى القصر فأتم عمدا بطلت عليه وعلى مأمومه سواء أتم معه أم لا .
ü  وإن ظن مسافر أن الإمام مسافر فاقتدى به فظهر خلافه أعاد المأموم صلاته أبدا لبطلانها ؛ لأن المأموم نوى القصر وإمامه نوى الإتمام ، فإن سلم المأموم من اثنتين خالف إمامه نية وفعلا ، وإن أتم معه فقد خالف فعله نيته.
حكم اقتداء المقيم بالسافر.
يجوز اقتداء المقيم بالمسافر لكن مع الكراهة ؛ لمخالفة نية إمامه، فإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم، ثم أتم المقيمون صلاتهم. ويستحب للمسافر الإمام أن يقول عقب التسليمتين: أتموا صلاتكم، فإني مسافر، لدفع توهم أنه سها، ولئلا يشتبه على الجاهل عدد ركعات الصلاة، فيظن أن الرباعية ركعتان.

8-    أن ينوي القصر عند الصلاة .
وتكفي نية القصر في أول صلاة صلاها في السفر ، ولا يلزم تجديدها فيما بعد من الصلوات ، وإذا لم ينو المسافر نية القصر أو الإتمام ؛ كأن ينوي الظهر مثلا من غير ملاحظة واحد منهما ففي صحتها وعدمها قولان.
المطلب الثالث : موانع القصــــر

1)  دخول وطنه الأصلي . الذي نشأ فيه وينتسب إليها ، ولو لم ينو إقامة أربعة أيام ، إلا إذا خرج منه بنية تركه على الدوام ، فإنه يقصر حينئذ ولو دخله .

2)    دخوله بلده التي يسكنها: سواء كانت وطنه الأصلي أم لا ، وإن لم ينو إقامة أربعة أيام .

3)    دخول مكان إقامة زوجته المدخول بها غير الناشـــــــــز.

4)  نية دخوله وطنه أو مكان إقامة زوجته الذي يمر عليه في طريقه .إذا كان ذلك يبعد عن بدء السفر أقل من مسافة القصر ولو لم ينو الإقامة أربعة أيام به ، ثم إذا شرع في بقية سفره اعتبر ما بقي في سفره فإن كان الباقي مسافة قصر قصر وإلا فلا. أما إذا كان وطنه أو بلد زوجته الناوي دخوله أثناء سفره يبعد عن بدء السفر مسافة قصر فإنه يستمر بالقصر حتى دخوله

5)    نية إقامة أربعة أيام بشرطين :
ü  الأول : أن تكون تامة: ولا يحتسب منها يوم الدخول إن دخل بعد طلوع الفجر ، ولا يوم الخروج إن خرج في أثنائه.
ü  الثاني : وجوب عشرين صلاة على الشخص في هذه الإقامة: فمن دخل مثلا قبل فجر السبت ونوى أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء ، ويخرج قبل العشاء لم ينقطع حكم سفره ؛ لأنه وإن كانت الأيام الأربع كاملة إلا أنه لم يجب عليه عشرون صلاة .
 ونية الإقامة إما أن تكون في ابتداء السير أو في أثنائه :
- فإن كانت في ابتداء السير وكانت المسافة ما بين محل النية ومحل الإقامة مسافة قصر قصر إلى أن يدخل المحل المنوي الإقامة فيه ، وإن كانت المسافة أقل من مسافة القصر انقطع القصر من حين النية.
 - أما إذا كانت نية الإقامة أثناء السفر فإنه يقصر حتى يدخل محل الإقامة بالفعل.
 - وإن كان في الصلاة ونوى في أثنائها الإقامة في ذاك المكان أربعة أيام قطع الصلاة ، ويندب له إن كان إن كان صلى ركعة بسجدتيها أن يشفعها بأخرى قبل قطع الصلاة ، ولا تجزئه إن صلاها أربعا ناويا بها صلاة مقيم  ؛ لأنه لم يحرم بها بهذه النية ، وكذلك لا تجزئه سفرية لنية الإقامة فيها ، أما إن نوى الإقامة بعد الفراغ من الصلاة أعاد الصلاة في وقتها الاختياري .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق