السنة لغة :
هي الطريقة
واصطلاحا : هي ما طلبه الشارع وأكد أمره ، ولم يقم دليل على وجوبه ، والمؤكد من السنن هو ما كثر ثوابه ، السنن المؤكدة ، خمس
وما هي:
1- الوتر.
2 -3- وصلاة العيدين. 4- والكسوف. 5- والاستسقاء.
وهي على هذا الترتيب في التأكيد ، وعيد الفطر والنحر في الفضل سواء.
المطلب الأول : الوتر
حكمه و
فضله:
الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول
صلى الله عليه وسلم ورغب فيه ؛ فعن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الوتر ليس
بحتم (لازم)
كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر، ثم قال: (يا أهل
القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر) [رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي
ورواه الحاكم أيضا وصححه]
وقت الوتر:
أ- الاختياري : يبدأ بعد صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر الصادق ، فإذا
جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فلا يصلي الوتر إلا بعد مغيب الشفق الأحمر.
ب-
الضروري : من طلوع
الفجر الصادق إلى تمام صلاة الصبح ( أي بعد الانتهاء منها ).
- فإذا ضاق وقت الصبح ولم يتسع
إلا لركعتين فعليه ترك الوتر وإدراك الصبح.
- وإن اتسع الوقت لثلاث أو أربع
ركعات فيصلي الوتر ثم يصلي الصبح ويترك الفجر ويقضيه في وقت الضحى
ويسقط
عنه الشفع .
- وإن اتسع الوقت لخمس ركعات
فيصلي الشفع والوتر والصبح ويترك الفجر.
- ولو تذكر الوتر وهو في صلاة
الصبح ندب له قطعها ؛ ليصلي الوتر سواء كان فذا أو إماما ، وسواء عقد
ركعة
أم لا ، ما لم يخف فوات الصبح.
- يجوز للمأموم أن يقطع صلاة
الصبح إن تذكر ترك الوتر ولا يندب له ذلك.
مندوباته :
1)
يندب أن يقرأ فيه
بالإخلاص والمعوذتين بعد الفاتحة.
2)
يندب أن يجهر
بالقراءة فيه.
3) يندب تأخيره إلى آخر الليل لمن عادته الاستيقاظ آخره ، أما إذا صلاه في أول
الليل ثم قام آخره فلا يعيده بعد التهجد لقوله صلى الله عليه و سلم : ( لا
وتران في ليلة ) (الترمذي:ج 2 / الصلاة باب 344 / 470)
4)
يندب فعله عقب شفع منفصل عنه
بسلام.
5)
تندب الجماعة فيه
في رمضان فقط.
مكروهاته
:
1)
صلاته من غير أن يتقدمها شفع ولو لمريض أو مسافر.
2)
تأخيره إلى الوقت
الضروري بلا عذر .
3)
وصله بالشفع من غير
سلام ما لم يقتد بواصل.
المطلب الثاني : صلاة العيدين
حكمها:
صلاة
العيدين سنة مؤكدة شرعت في السنة الاولى من الهجرة ، يشترط لسنيتها تأديتها مع
الإمام. وإنما
تسن في حق من يؤمر بصلاة الجمعة وهو الذكر الحر البالغ المقيم .
وقتها :
من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال ، ولا تقضى
إذا فات وقتها ، وتكره بعد الشروق مباشرة وتحرم حال الشروق .
كيفيتها :
صلاة العيدين ركعتان كبقية النوافل بغير أذان
ولا إقامة.
سننها :
أن يكبر المصلي في الركعة الأولى ست تكبيرات عدا
تكبيرة الإحرام ، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات عدا تكبيرة القيام . وتعتبر كل
تكبيرة سنة.
ü وإذا نسي الإمام أو المنفرد التكبير كله أو بعضه ثم ذكره قبل أن يركع أتى
به وأعاد القراءة ندبا ويسجد للسهو بعد السلام لزيادة القراءة .
ü أما إن تذكره بعد الركوع سجد للسهو قبل السلام لنقص التكبير ولو تكبيرة
واحدة ، ولا يرجع ليأتي به وإن رجع بطلت صلاته.
ü أما إن كان مأموما فلا
يسجد لتحمل إمامه النقص عنه ، وإذا لم يسمع المقتدي تكبير إمامه تحرى تكبيره وكبر
.
ü وإذا أدرك المسبوق إمامه بالتكبير كبر معه ما بقي منه ، ثم كمل بعد فراغ
الإمام منه ولا يكبر ما فاته أثناء تكبير الإمام .
ü أما إن أدركه وهو يقرأ فيسن له أن يكبر تكبيرات الركعة المطلوبة ( ستا إن
كانت الأولى وخمسا إن كانت الثانية ) عدا تكبيرة الإحرام .
مندوباتها :
1) إيقاعها في المصلى ( أي الصحراء ) وتكره في المسجد ولو بالحرم النبوي ، ما
لم يكن هناك ضرورة كمطر أو وحل إلا بمكة فالأفضل فعلها في المسجد الحرام لشرف
البقعة ومشاهدة البيت.
2) رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط.
3) إيقاع تكبيراتها قبل القراءة.
4) الموالاة بين تكبيراتها من غير فاصل إلا الإمام فإنه يندب له أن يسكت حتى
يكبر المقتدون.
5) الجهر بالقراءة فيها. ويندب قراءة سورة (
الأعلى ) أو ( الغاشية ) بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وسورة (والشمس وضحاها ) أو
( والليل إذا يغشى ) في الركعة الثانية.
6) يندب التكبير قبل صلاة العيد جماعة في المسجد وهم جلوس لإظهار الشعيرة حتى
مجيء الإمام أو إلى أن يقوم إلى الصلاة ( قولان ).
7)
الخطبتان
بعدها كخطبتي الجمعة .
8)
إقامتها لمن فاتته مع الإمام
من المطالبين بها فيقيمها منفردا على سبيل الندب.
9) التكبير في عيد الأضحى لكل مصل إثر كل صلاة مفروضة ، فيبتدئ التكبير من ظهر يوم النحر إلى صبح يوم
الرابع ، فإن نسي التكبير كبر إذا تذكر بالقرب ولا يكبر إن خرج من المسجد أو طال
الزمن ، ويندب الاقتصار على لفظ التكبير الوارد وهو "الله
أكبر ثلاثا" فإن زاد بعد الثالثة "لا إله إلا الله والله أكبر
ولله الحمد" فهو حسن لكن الأول أحسن.
مكروهاتها:
يكره
التنفل قبل وبعد صلاتها إن تنفل في المصلى لا في المسجد فلا يكره .
المطلب الثالث : صلاة الكســـوف
تعريفها :
قيل : الكسوف
مرادف للخسوف ، ومعناهما: "ذهاب الضوء كلا أو بعضا من شمس أو قمر"
وقيل : الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس والخسوف هو ذهاب ضوء القمر .
دليلها :
قوله صلى
الله عليه و سلم قال : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان
لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك
فافزعوا إلى الصلاة " (البخاري : ج 1 / كتاب الكسوف باب 13 / 1009
) . وقد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه صلى لكسوف الشمس ولخسوف القمر.
حكمة
مشروعيتها :
إن الشمس نعمة من نعم الله تعالى ، وكسوفها
إشعار بأنها قابلة للزوال ، فالصلاة في هذه الحالة معناها إظهار التذلل والخضوع لله
القوي المتين الخالق لكل شيء والقادر على كل شيء.
حكمها :
سنة عين
مؤكدة . ويطالب بها المأمور بالصلاة ولو كان صبيا أو عموديا
أو مسافرا ، إلا إذا سافر لأجل أمر مهم فلا تسن في حقه.
وقتها :
كوقت
العيد من حل النافلة للزوال ، فلو طلعت الشمس مكسوفة لم تصل حتى يأتي وقت حل
النافلة ، وكذا إذا كسفت بعد الزوال لم تصل .فإذا انجلت الشمس بتمامها قبل إتمام
ركعة كاملة فقولان:
أحدهما: أتمها كالنوافل العادية بقيام واحد وركوع واحد بلا
تطويل. والثاني : يتمها على سنيتها بقيامين وركوعين من غير تطـــــويل.
كيفيتها :
صلاة الكسوف ركعتان بزيادة قيام وركوع على الصلاة
المعهودة في كل ركعة منهما،بأن يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع ، ثم يرفع من الركوع فيقرأ الفاتحة وسورة ، ثم يركع ثم يرفع ويسجد
السجدتين ، ثم يفعل مثل ذلك في الركعة الثانية ، ويتشهد ويسلم.
و تدرك
الركعة مع الإمام في صلاة الكسوف بالركوع الثاني ، فيكون هو الفرض ، وأما الركوع
الأول فسنة وقيل فرض .
مندوباتها:
1)
أن تصلى جماعة .
2)
أن تصلى في الجامع
إن أراد أن يصليها جماعة ،أما المنفرد فيصليها في أي مكان شاء.
3)
أن ينادى لها :
"الصلاة جامعة" .
4)
الإسرار في القراءة
5)
تطويل القراءة .
6)
تطويل الركوع بقدر القيام الذي قبله .
7)
تطويل السجود بقدر
الركوع ويسبح فيه ويدعو بما شاء.
8)
يندب الوعظ بعدها (
لا خطبة ).
فـــرع : صلاة الخســـوف
تعريفها
الخسوف ذهاب ضوء القمر كلا أو بعضا.
حكمها
مندوبة للمكلف.
كيفيتها
ركعتان عاديتان كسائر النوافل بلا تطويل في القراءة وبلا
زيادة ركوع وقيام في كل ركعة.
وقتها
الليل كله
مندوباتها
1)
الجهر بالقراءة.
2)
تكرارها حتى ينجلي
القمر أو يغيب في الأفق ويطلع الفجر.
3)
إيقاعها في البيوت
فرادى وتكره فيها الجماعة ويكره فعلها في المسجد.
المطلب الرابع : صلاة الاستسقاء
·
حقيقتها : الاستسقاء
: طلب سقي الماء، ومعناه هنا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر.
· حكمها : سنة
مؤكدة في حق من تلزمه الجمعة وتندب في حق من لا تلزمه ، والجماعة شرط في سنتيها
،
فمن فاتته مع الجماعة ندب له الصلاة فقط ، ويسن تكرارها في أيام لا في يوم واحد إن
تأخر
المطلوب ، بأن لم يحصل أو حصل
دون الكفاية.
·
وقتــها : من طلوع
الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى الزوال.
·
كيفيتها : ركعتان جهريتان
كالنوافل العادية ، ويجوز التنفل قبلها وبعدها ولو كانت بالمصلى ن فيخرج
الإمام والناس ضحى بعد حل
النافلة مشاة للمصلى ، في خشوع وخضوع ، وبعد
الصلاة يخطب
الإمام خطبتين يجلس في أول كل
منهما ، ويتوكأ على عصا وهو واقف على الأرض ، فيعظهم
فيهما ويخوفهم ببيان أن سبب
الجدب معاصي الله ، ويأمرهم بالتوبة
والإنابة والصدقة والبر
والمعروف.
·
مندوباتها:
1- الجهر بالقـــــــــــــراءة ، ويندب أن يقرأ كما يقرأ في صلاة العيدين ب (
لأعلى) و (والشمس).
2- يندب الخروج ضحى مشيا لإظهار العجز والانكسار بثياب بذلة مع الخشوع لأن ذلك
أقرب إلى الإجابة.
3- يندب للإمام أن يأمر الناس بصيام ثلاثة أيام قبل يوم الخروج إلى الصلاة ،
ويأمرهم بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها لتوقف صحة التوبة عليها.
4- يندب خطبتان بعد الصلاة كخطبتي العيد ، ولكن يبدل التكبير بالاستغفار،
ويجلس في أول كل خطبة ، ويتوكأ على عصا ويخطب على الأرض لا على المنبر إظهارا
للتواضع .
5- يندب للإمام بعد الفراغ من الخطبتين استقبال القبلة بوجهه حال كونه قائما
جاعلا الناس ظهره ، ثم يقلب رداءه ندبا بحيث يجعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه
الأيمن وبالعكس بلا تنكيس للرداء ، وكذا يندب للرجال دون النساء قلب أرديتهم وهم
جلوس.
6-
يندب للإمام المبالغة في الدعاء برفع
الكرب والقحط وإنزال الغيث والرحمة وعدم المؤاخذة بالذنوب. ندب تأمين الحاضرين على
دعاء الإمام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق