......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الجمعة، 14 فبراير 2014

المبحث العاشر: " الحيض والنفاس والاستحاضة "


المطـــــــلب الأول: الحيـــــــــض
أولاً: تعريف الحيض:
أ‌-       لغة: السيلان. فيقال: حاض الوادي إذا فاض ، ومنه : سمي الحوض حوضا.
ب‌-   شرعاً: هو : " الدم الخارج من الفرج على وجه الصحة بغير ولادة "[1].
ثانيا: زمن الحيض:
1-    الصغيرة: التي لم تبلغ تسع سنين ، ما تراه من الدم ليس حيضا قطعا.
2-    بنت تسع إلى ثلاثة عشر، فما تراه من الدم يسأل عنه العارفات فيما إذا كان حيضاً أم لا.
3-    المراهقة: التي بلغت ثلاثة عشر فما فوقها إلى خمسين سنة ، ما تراه من الدم فهو حيض قطعا.
4-    ما بين 50 و 70: ما تراه من الدم يسأل عنه العارفات فيما إذا كان حيضاً أم لا.
5-    الكبيرة: التي بلغت 70 سنة ، ما تراه من الدم ليس حيضا قطعا.
ثالثا : مدة الحيض:

أ‌-   أقله: لا حدَّ لأقل الحيض بالنسبة للعبادة ، فلو نزل منها دفعة واحدة في لحظة واحدة ، كان حيضاً، فيجب عليها أن تغتسل ويبطل صومها وتقضي ذلك اليوم. أما بالنسبة للعدة و الاستبراء فلا يعد حيضا ً، إلا إذا استمر نزول الدم يوماً أو بعض يوم.
ب‌-   أكثره: يختلف باختلاف النساء ، فلكل منهن عادتها .
رابعا: أقسام النساء بالنسبة للحيض:
1-      المبتدئة: وهي التي يأتيها الحيض لأول مرة ، فأكثر مدتها خمسة عشر يوماً ، وإن استمر بها الدم فهو استحاضة.
2-   المعتادة: وهي التي سبق لها الحيض ، وأكثر مدتها أن تعتبر أيام عادتها  ، فإن استمر بها الدم استظهرت بثلاثة أيام ، بشرط أن لا يزيد مجموع أيامها عن خمسة عشر يوماً.
مثال توضيحي عن الاستظهار:
امرأة عادتها 8 أيام ، إذا استمر بها الدم بعدهن ، أضافت إليهن 3 أيام ، فيكون مجموع الأيام 11 يوما. وما زاد على ذلك فهو استحاضة.
امـــرأة عادتها 13 يوما ، إذا استمر بها الدم بعدهن، أضافت إليهن يومين فقط  ؛ وما زاد على ذلك فهو استحاضة ؛
لأنها لو أضافت 3 أيام لتجاوزت مدتها ال15 يوما.
3-   الحامل: الغالب ألا تحيض ، فإذا رأت الدم فالمشهور من مذهب مالك أنه  حيض ، وذهب الأحناف والحنابلة وغيرهما إلى أنه ليس بحيض
4-   المختلطة: وهي التي ترى الدم يوماً أو أياماً، والطهر يوماً أو أياماً، بحيث لا يحصل لها طهر كامل ، فإن كانت لها علامة تميز بها بين دمي الحيض والاستحاضة [3] ، عملت بها ، وإلا فهو استحاضة ولو طال زمنه ، فتمكث أيام عادتها ثم تغتسل ولا تستظهر ؛ إذ لا فائدة من الاستظهار ؛ لأنه إنما طلب من غير المستحاضة لرجاء انقطاع دمها ، أما هذه فقد غلب على الظن عدم  انقطاع دمها.
خامسا: أقل الطهر وأكثره:
                                   أقل الطهر 15 يوما على المشهور. و لا حد لأكثره إجماعا .
سادسا: علامة الطهــــــر:
1-    الجفاف: ويحصل بأن تضع المرأة قطنة في فرجها فإذا خرجت نقية فقد طهرت.
2-    القصة: وهي ماء أبيض كماء الجير .
المطـــــــــــلب الثاني: النــفاس

أولاً: تعريف النفاس:

أ – لغة: ولادة المرأة ؛ وسمي كذلك لتنفس الرحم بطرح الولد.

ب – شرعا: الدم الخراج من قبل المرأة عند ولادتها .

ثانيا : مدته: 

أقله: دفعة واحدة . وأكثره: ستون يوماً ، فما زاد على ذلك فهو استحاضة. فإن تقطع لفقت أكثر مدة النفاس بحيث تضم أيام الدم لبعضها، وتلغي أيام الانقطاع ، حتى تبلغ أيام الدم ستين يوماً ، ويجب عليها أن تغتسل كلما انقطع الدم ، وتفعل ما تفعله الطاهرات من صلاة وصيام.....

المطــــــــلب الثالث: الاستحاضة

أولاً: تعريف الاستحاضة:

هي الدم الخارج من الفرج على وجه المرض في غير أيام الحيض والنفاس.

صفة دم الاستحاضة :   

أحمر رقيق ، خلافا لدم النفاس والحيض فهو أسود كدر .

حكم المستحاضة:
-        لا يجب عليها الغسل ؛ لأنها في حكم الطاهر، فتصوم وتصلي ويأتيها زوجها.
-        يستحب لها الغسل بعد انقطاع دم الاستحاضة.
-        يجب عليها الوضوء إذا كان انقطاع الدم أكثر من إتيانه.
-        ويستحب لها الوضوء لكل صلاة إذا كان إتيان الدم أكثر من انقطاعه ، وكذلك إذا تساوى الأمران.
-        وإذا لازم الدم كل الوقت فلا يجب عليه الوضوء و لا يستحب.




[1] القوانين الفقهية ص 54
[2] أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية ،  لعبد الرحمن الخطيب ، ص 27.
[3] كتغير لون أو رائحة أو رقة أو ثخونة أو تألم بخروجه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق