......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الثلاثاء، 4 سبتمبر 2012

جلسة الاستراحة ( دراسة فقهية مقارنة )


المحتويات
تمهيد
المبحث الأول : حكم جلسة الاستراحة
المطلب الأول: بيان مذاهب الفقهاء
الفرع الأول : مذهب القائلين باستحبابها مطلقا
الفرع الثاني: مذهب القائلين بكراهتها
الفرع الثالث: مذهب القائلين باستحبابها عند الحاجة
المطلب الثاني : أدلة كل فريق ومناقشتها
الفرع الأول : أدلة القائلين باستحبابها مطلقا ومناقشتها
الفرع الثاني: أدلة القائلين بكراهتها ومناقشتها
الفرع الثالث : مدرك القائلين باستحبابها عند الحاجة
المطلب الثالث :القول المختار في المسألة وأسباب اختياره
المبحث الثاني:
حكم متابعة الإمام إذا لم يجلس جلسة الاستراحة

أهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة


تمهيد :
بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد /
فلقد ظهر في مساجدنا بعض الشباب يأتون بجلسة الاستراحة في الصلاة ، أفذاذا كانوا أو مأمومين ، وهو ما دعا بعض الإخوة إلى التساؤل عن حكم هذه الجلسة ، هل هي مطلوبة شرعا ؟ وإذا كانت كذلك لم لا نأتي بها ؟ إذ لا يرغب مسلم عن زيادة الأجر و تحصيل الثواب ! ومما زاد في استغراب الناس أن يكون في الصف الواحد طائفة قائمة وأخرى جالسة ، ألا يعد ذلك اختلافا على الإمام ّ؟
وإذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة فهل يجوز التخلف عنه بهذه  الجلسة ؟ هذه بعض الأسئلة التي تدور على ألسنة الناس ويريدون لها أجوبة مقنعة ؛ لأجل ذلك كان لابد من دراسة فقهية مقارنة لحكم هذه الجلسة ، حتى يتبين لنا وجه الحق فيها إن شاء الله تعالى. 
وحسب اطلاعي لقد كتبت عدة بحوث حول هذا الموضوع ، أحسنها – فيما أرى – "  بسط الراحة لإثبات عدم سنية جلسة الاستراحة " للأخ الذي رمز لاسمه بالمبلغ ، وقد نشر هذا البحث في أرشيف ملتقى أهل الحديث [ الثالث ] وهو بحث قيم لولا كثرة الحشو فيه ، وعدم اتفاقه مع معايير البحث العلمي ، مما يجعله صعب المنال على غير ذوي الاختصاص .
فلندخل إلى دراسة هذه المسألة بذهنية فارغة ، غير متحيزين إلى فئة من أهل العلم ، فنستعرض آراء الفقهاء وأدلتهم ووجه الاستدلال بها ، ثم نناقشها ونخلص إلى بيان القول الراجح فيها إن شاء الله تعالى ، ومتى تبين لنا وجه الصواب فيها لم يجز لنا العدول عنه إلى غيره ؛ لأن رجحان القول يعني غلبة الظن بأن هذا الحكم هو الذي أراده الشارع وابتغاه ، بناء على ما يتبين لنا من قوة أدلته ، فإنما العبرة بقوة الدليل ، ومتى كان القول عاريا عن الدليل ، أو كان دليله ضعيفا محتملا ، أو كان قويا ولكنه معارض بما هو أقوى منه ، لم يلتفت إليه حينئذ ولو كان قول الجمهور .    
التلاغمة في : 15/ شوال 1433 هـ  = 03/ 09 / 2012 م
تعريف جلسةُ الاستراحة

المراد بجلسة الاستراحة : تلك الجلسة الخفيفة التي تَعْقُب الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة، أي : إذا فرغ المصلي من الركعة الأولى وأراد أن يقوم للركعة الثانية جلس جلسة قصيرة ثم قام، وإذا فرغ من الركعة الثالثة وأراد أن يقوم للركعة الرابعة جلس جلسة قصيرة ثم قام .
وسنبدأ أولا ببيان حكم هذه الجلسة ، ثم ننتقل إلى بيان حكم متابعة الإمام الذي لا يجلسها .

المبحث الأول: حكم جلسة الاستراحة
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: بيان مذاهب الفقهاء
اختلف أهل العلم في حكم هذه الجلسة إلى مذاهب ثلاثة ، وهي كالآتي [1]:
الفرع الأول : مذهب القائلين باستحبابها مطلقا:
 ذهب الإمام الشافعي في المشهور من مذهبه ، والإمام أحمد في رواية عنه إلى أنها مستحبة مطلقا ، للمحتاج إليها وغيره ، وقد أخذ متأخروا الحنابلة بهذا المذهب ، وهو المفتى به اليوم في الديار الحجازية .
الفرع الثاني: مذهب القائلين بكراهتها.
 ذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى أنها مكروهة ، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد  ، وأصل هذا المذهب مروي عن عمر، وعلى، وابن مسعود، وابن عمر، وابن العباس، و به قال الثوري  وإسحاق . وقال الترمذي: " وعليه العمل عند أهل العلم" وقال أبو الزناد:" تلك السنة ".
الفرع الثالث : مذهب القائلين باستحبابها عند الحاجة
 ذهب طائفة من أهل العلم منهم ابن القيم ، إلى أنها مستحبة لمن احتاج إليها لعلة من مرض أو كبر أو ثقل ، كأن يكون بدينا جدا ، وقد مال الشيخ ابن عثيمين إلى هذا الرأي ووصفه بالأصح .

المطلب الثاني : أدلة كل فريق ومناقشتها
الفرع الأول : أدلة القائلين باستحبابها مطلقا ومناقشتها
احتج القائلون بمشروعية جلسة الاستراحة واستحبابها بعدة أدلة ، نكتفي بأهمها وأشهرها وأقواها ، وهـــو :
حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله : " حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن   أبي قلابة قال : جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي . قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته ؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام [2] "
وجه الاستدلال : تضمن الحديث تمثيل صلاة ذلك الشيخ بصلاة مالك بن الحويرث التي حاكى بها صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام إلى الركعة الثالثة ، وهذا يدل على مشروعية جلسة الاستراحة .
مناقشة هذا الدليل :
يرد على هذا الدليل من ناحيتين :
الرد الأول : أنه معارض بغيره ، وبما هو أقوى منه ، كما سيأتي بيانه . 
و يجاب عن هذا الرد .
بأن الحديث صحيح ، وقد ثبت فيه أنه صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة ، ومن ثم تشرع هذه الجلسة عملا بهذا الحديث .

والجواب عن ذلك من وجهين:
أحدهما : أنه ليس كل حديث ظاهره الصحة يُشرع العمل به ، فقد يكون معلولاً ، أو منسوخاٌ ، أو معارَضاٌ بما هو أقوى منه ... و بالمقابل ، فقد يكون الحديث ضعيفًا ، و لكن عمل الناس على مقتضاه . كما روى الترمذي في ( سننه ) حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه [3]" أي : لا يجلس جلسة الاستراحة . قال الترمذي : حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم ، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه . ثم بيّن ضعف الحديث.
والوجه الثاني : أنّ مجرد رؤيته صلى الله عليه و سلم يجلس قبل النهوض ليس كافٍ لأن تكون من سنن الصلاة ،  فقد يكون جلوسه ذاك من وقائع الأحوال التي لا تفيد العموم ؟ وفي هذا الصدد يقول ابن القيّم رحمه الله :       " .. ومجرد فعله – صلى الله عليه و سلم – لا يدل على أنها من سنّة الصلاة ، إلاّ إذا عُلم أنه فعلها على أنها سنة يُقتدى به فيها ، و أمّا إذا قُدر أنه فعلها للحاجة ، لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة . فهذا تحقيق المناط في هذه المسألة [4]"
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله " أنّ الأفعال إذا كانت للجبلّة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القُرب المطلوبة ...[5]"
الرد الثاني : أنه – الحديث - محتمل ؛ فقد يكون عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لعلة ، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كسي ثوب الجمال وسقط عن الاستدلال .
ويجاب عن هذا الرد :
بأن ما وقع في الصلاة ، فالظاهر أنه من هيئتها ، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه ، و هذا قوي ، إلاّ أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان لعلة من كبر أو ضعف ...
والجواب :   أن القرينة قد ثبتت إذ روي عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال: " لا تبادروني بركوع و لا بسجود ، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تُدركوني به إذا رفعت ، إنّي قد بدَّنت [6]"  و قوله : " بدّنت " أي كبرت و ضعفت . وروي عن عائشة رضي الله عنها : " أنّ النبيّ صلى الله عليه و سلم كان يصلي جالسًا فيقرأ و هو جالس ، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية ، قام فقرأ           و هو قائم ، ثم ركع ، ثم سجد , ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك [7]" فقولها : " ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك " معناه أنه لا يقوم إلى الركعة الثانية ، و لكنه يبقى جالسا ، ليفعل ما فعل في الركعة الأولى .
و عنها أيضا : " أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع [8]"
فهذه الأحاديث قرائن قوية على أنّ تلك الجلسة – إن ثبتت عنه – لم يكن يقصد بها القربة ، و إنما كانت لحاجة بسبب الضعف ، و مما يؤيد هذا أنّ مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان قد وفد عليه في العام الذي قُبض فيه ، و أنه مكث عنده نحوً عشرين ليلة .
الفرع الثاني : أدلة القائلين بكراهتها ومناقشتها
احتج القائلون بكراهتها بأدلة كثيرة ، نذكر طائفة منها مع المناقشة والتوجيه:
الدليل الأول: حديث نعيم المجمر قال :
 " صليت وراء أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال: آمين فقال الناس: آمين ، فلما ركع قال: الله أكبر ، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ، ثم قال: الله أكبر ، ثم سجد فلما رفع قال: الله أكبر ، فلما سجد قال: الله أكبر ، ثم استقبل قائما مع التكبير، فلما قام من الاثنتين قال: الله أكبر فلما سلم ، قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.[9] "و رواه ابن حبان في صحيحه من وجه آخر بلفظ: " فلمّا سجد قال : الله أكبر، فلمّا رفع قال : الله أكبر؛ ثم استقبل قائمًا مع التكبير...[10]"
وجه الاستدلال :
ووجه الاستدلال بهذا الحديث ظاهر لا غبار عليه ، إذ لا يفهم منه غير أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم دون أن يأتي بهذه الجلسة .
وهذا الحديث رواه مسلم أيضا في بلفظ :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم[11] "

ورواه أيضا النسائي في سننه بلفظ أوضح  من هذا ، جاء فيه  : " فلما ركع كّبر ، فلما رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، ثم سجد وكبر ، ورفع رأسه وكبر، ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا [12]"
و هذا اللفظ صريح في القيام إلى الركعة من غير جلوس.
الدليل الثاني: حديث عكرمة قال :
" رأيتُ في مسجد الحرام شيخًا يصلي ؛ فإذا رفع رأسه كبّر ، و إذا وضع رأسه كبّر ، و إذا نهض فيما بين التكبيرتين كبّر. فأنكرتُ ذلك فأتيتُ ابن عباس فأخبرته ، فقال : لا أُمّ لك ، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه      و سلم [13]"


وجه الاستدلال:
أن قوله : " و إذا نهض فيما بين التكبيرتين.. " يعني : بين الركعتين كما هو ظاهر سياق الحديث ، و هو صريح في ترك جلسة الاستراحة .
و قد روى أحمد و الطحاوي و الطبراني عن عكرمة أنّ ذلك الشيخ هو أبو هريرة رضي الله عنه .
الدليل الثالث : حديث عبد الرحمن بن أبزى قال :
" ألا أُريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقام فكبّر ، ثمّ قرأ فوضع يديه على ركبتيه حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ رفع فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى ، ثمّ قال : هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم .[14]"
وجه الاستدلال :
أن قوله " رفع فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى " يدل على  أنه كان ينهض مباشرة للقيام والشروع في الركعة الثانية ، كما تفيده فاء التعقيب ، وعليه فلا وجود لجلسة الاستراحة ؟
فهذه أحاديث كلها صحيحة ، صريحة في عدم سنية جلسة الاستراحة ، وغيرها كثير، وهي أدلة قوية لا مدفع لها ، ولها العديد من شواهد نذكر منها:

الشاهد الأول : حديث أبي هريرة و لفظه :
" كان النبي صلى الله عليه و سلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه [15]"
 الشاهد الثاني : حديث وائل ، و فيه :
" وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه [16]"
الشاهد الثالث: حديث المسيء صلاته الذي رواه الأئمة ، و فيه : " … ثمّ اسجد حتى تطمئنّ ساجدًا ، ثمّ ارفع حتى تطمئنّ جالسًا ، ثمّ اسجدْ حتى تطمئنّ ساجدًا ، ثمّ قُمْ … [17]"
 و في لفظ : " حتى تستويَ قائمًا "
. ومن المقرر لدى علماء الأصول أنّ قوله – صلى الله عليه و سلم – الذي يُعلّمه الأمة مُقدّمٌ على فعله المجرد .
 لكن قد يقال : كيف تُذكر جِلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته ، الذي علّمه النبي صلى الله عليه و سلم لأمته و هو يتضمن الواجبات دون السُّنن و المستحبات ؟ وقد درج أهل العلم على أن ما ورد في حديث المسيء صلاته إنما هو الواجبات فقط .
والجواب : أن هذا غير مسلم به فالحديث سيق في مقام التعليم و الإرشاد إلى ما يحصل به التّمام ، و ذلك باجتماع الفرائض و السنن معًا ، و هذه بعض ألفاظه :           " فإذا استويت قائمًا قرأتَ بأمّ القرآن ، ثمّ قرأت بما معك من القرآن [18]" فقد ذكر فيه قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة ، و هو سنّة .
و من حديث رفاعة بن رافع ( 3764 ) و فيه :" ثمّ اقرأ بأمّ القرآن و بما شاء الله أن تقرأ ، و إذا ركعت فضَعْ راحتيك على ركبتيك و امددْ ظهرك .. فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى " فقد تضمن الأمر بوضع الراحتين على الركبتين ، و هو ليس من الواجبات ، بل مِن تعليم الكيفيات  .
الشاهد الرابع: روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال :
 " كان أشياخنا لا يمايلون يعني إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ينهض كما هو ولم يجلس [19]"
و أشياخ الإمام الزهري كثيرون جدا منهم :
عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن جعفر وربيعة بن عباد والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر وعبد الله بن عامر بن ربيعة وسهل بن سعد وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو الطفيل والسائب بن يزيد ومحمود بن الربيع ومحمد بن لبيد وغيرهم كثير...
وعمل هؤلاء السلف فيه زيادة في رجحان القول بعدم سنية جلسة الاستراحة.
الفرع الثالث : مدرك القائلين باستحبابها عند الحاجة
سلك ابن القيم مسلكا وسطا في المسألة ، بعد تحقيقه فيها ، فخلص إلى أنها مستحبة لمن به علة ،  فقال رحمه الله في زاد المعاد : " فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمداً على فخذيه ، كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة ، ولا يعتمد على الأرض بيديه ، وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالساً ، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة .
 واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة ، فيستحب لكل أحد أن يفعلها ، أو ليست من السنن ، وإنما يفعلها من احتاج إليها ؟ على قولين  هما : روايتان عن أحمد رحمه الله قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة ، وقال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاعة ، وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه ، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة ، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ، ومالك بن الحويرث ، ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائماً لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم ، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة ، إلا إذا علم أنه فعلها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قُدِّر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة  "انتهى.              
وقال في كتاب الصلاة: " ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم فعلها، ولكن هل فعلها على أنها من سنن الصلاة وهيئاتها كالتجافي وغيره، أو لحاجة لمّا أسن وأخذه اللحم؟ وهذا الثاني أظهر لوجهين:

أحدهما: أن فيه جمعاً بينه وبين حديث وائل بن حجر، وأبي هريرة أنه كان ينهض على صدور قدميه.
والثاني : أن الصحابة الذين كانوا أحرص الناس على مشاهدة أفعاله وهيئات صلاته، كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، فكان عبد الله بن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصلاة ولا يجلس. رواه البيهقي عنه [20]" انتهى.

المطلب الثالث :
القول المختار في المسألة وأسباب اختياره
بعد عرض أدلة الفقهاء ومناقشتها وبيان وجوه الاستدلال بها ، نخلص إلى بيان القول الراجح فيها ، والذي يظهر لنا من خلال ما سبق – والله أعلم -  أن القول الراجح هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله ، من أنها سنة لمن احتاج إليها لعلة من كبر أو مرض أو ثقل ...وأنها ليست سنة بإطلاق ، بل السنة عدم الإتيان بها ، فتكون مكروهة لغير عذر ، وأما من كان معذورا فيجوز له ما لا يجوز لغيره. وأسباب اختياري لهذا القول هي كالآتي :
-   أن سائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة ، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث . فلو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائماً لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم.
-        وبالمقابل قد ثبت أنه فعلها ، فيحمل هذا على أنه – صلى الله عليه وسلم -  إنما فعلها للحاجة لما أسن وأخذه اللحم .
-   أن هذا القول فيه جمع بين الأحاديث الثابتة ، ومن القواعد المقررة لدى أرباب الأصول: "إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما".
-   ومما يعضد هذا الاختيار القاعدة المقصدية : " ما كان من المذاهب وسطا كان أخلق بالإتباع " وفي ذلك يقول شيخ المقاصديين أبو إسحاق الشاطبي :" إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع ، وهو الذي كان عليه السلف ، فلينظر المقلد أي المذهبين كان أجرى على هذا الطريق ، فهو اخلق بالإتباع وأولى بالاعتبار [21]"
والله أعلم .

المبحث الثاني :حكم متابعة الإمام                     إذا لم يجلس جلسة الاستراحة ؟
المراد بالمتابعة: ألا يسبق المأموم الإمام بفعل من أفعال الصلاة الظاهرة وألا يتخلف عنه بفعل من الأفعال ، سواء في تكبيرة الإحرام ، أو في تكبيرات الانتقال ، أو في القيام ، أو في الركوع ، أو في السجود ، أو في التسليم من الصلاة.
وعلى هذا ، فالواجب متابعة الإمام في ذلك الفعل ؛ بحيث يقوم إذا قام ، ويسجد إذا سجد .... ويؤدي ذلك في زمنه ، بحيث يقوم بالفعل عقب فعل الإمام بلا تأخر. والدليل على ذلك قوله  صلى الله عليه وسلم - : " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا و لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين [22]"
فحتى وإن سلمنا بأن جلسة الاستراحة سنة مطلقاً - للمحتاج وغيره -  فإن المشروع متابعة الإمام ؛ لأن المتابعة واجبة والجلسة سنة عند من قال بذلك ، فتقدم المتابعة لهذا السبب .
 وقد أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله[23] .
وإذا كان الواجب يترك لأجل متابعة الإمام ، كما دل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم- :"وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين[24]" فالأولى أن تترك جلسة الاستراحة على فرض سنيتها .
ولكن قد يقال : إن هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام .
 والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:" وإذا ركعوا فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا..."
ووجه الاستدلال : أنه أتى بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب دون مهلة ، وهذا يدل على أن المشروع في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيراً .

وهو ما أكده  الشيخ محمد بن عثيمين  ، فقد سئل رحمه الله تعالى : ما حكم المأموم  إذا جلس للاستراحة خلف الإمام هل يكون مخالفاً للإمام ؟
 فأجاب: " جلسة الاستراحة في الصلاة أصح الأقوال فيها أنها ليست بسنة مطلقة ولا تركها بسنة مطلقة ، من احتاج إليها لكبر أو مرض في رجليه أو غير ذلك فإنه يجلس ليعطي نفسه راحتها، ومن ليس كذلك فلينهض بدون جلوس، ويدل لهذا أن مالك بن الحويرث الذي حديثه هو العمدة في الاستراحة ذكر (أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يقوم بعد هذه الجلسة اعتمد على يديه) وهذا يدل على ثقل القيام عنده، وإلا فلا داعي للاعتماد على اليدين، فأصح الأقوال فيها هذا وهو القول الوسط.
وقال بعض العلماء : إنها ليست بسنة مطلقة لا للعاجز ولا للقوي، وقال بعضهم: إنها سنة مطلقة، ولكن الراجح والقول الوسط وهو الذي تجتمع فيه الأدلة. أما بالنسبة للمأموم فليتبع الإمام، إن جلس الإمام فليجلس، وإن لم يجلس فلا يجلس، هذا هو الأفضل وهو المتابعة للإمام، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أنه إن لم يجلس الإمام فالأفضل ألا تجلس، وإن كنت ترى أن الجلوس سنة [25]".

أهم النتائج المستخلصة
وفي ختام هذه الدراسة الفقهية المقارنة ، نأتي إلى استخلاص جملة من النتائج أهمها ما يأتي :
-       لقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس جلسة الاستراحة ، وثبت أيضا أنه جلسها .
-       وقد دلت القرائن أن عدم جلوسه صلى الله عليه وسلم للاستراحة هو التشريع العام.
وأن جلوسه إنما كان لعلة ، وما فعله صلى الله عليه وسلم لعلة لا يكون تشريعا عاما لأمته . 
-       أن جلسة الاستراحة من السنة عدم الإتيان بها ، فهي مكروهة في الأحوال العادية .
-   أن من احتاج إليها لكبر أو مرض أو ثقل جاز الإتيان بها ، فهي حينئذ من باب الرخص المشروعة ، درءا للمشقة وجلبا للتيسير .
-   إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فلا يجوز للمأموم الذي ليس به علة أن يتخلف عن إمامه  بهذه الجلسة اتفاقا ، ولو كان يعتقد سنيتها ؛ لأن متابعة الإمام واجبة ، ولا يجوز الاشتغال بالمسنون عما هو واجب ، ومن القواعد المتفق عليها : " إذا تزاحمت مصلحتان جلب أعلاهما " ومصلحة الواجب أعلى من مصلحة المسنون ، فيجب تقديمها عند التزاحم . 
-    أن المأموم خلف الإمام الذي لا يأتي بتلك الجلسة يباح له الإتيان بها إذا شق عليه القيام مباشرة ، فهو في حكم العاجز في هذه الحال ، والعاجز يجوز له أن يصلي جالسا خلف الإمام القائم .
-       أن هؤلاء الشباب الذين يجلسون جلسة الاستراحة يقلدون مذهبا مرجوحا ، والأحرى بهم أن يرجعوا إلى أهل العلم ، ليكشفوا لهم عن وجه الحق في هذه المسألة ونظائرها، حتى يكونوا ممن قال الله فيهم : " فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه  " واتباع الأرجح هو اتباع للأحسن.
-   أن الذين يجلسون للاستراحة خلف الأئمة الذين لا يجلسونها قد يأثمون ؛ لتركهم واجبا مؤكدا ، وهو متابعة الإمام ، وقد عرف الواجب بأنه :
" ما أمر به أمرا جازما بحيث يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب "
-   إن فعلهم هذا يدل على مدى جهلهم بالأحكام الشرعية ، كما يدل على جهلهم بما قرره علماؤهم الذين يتبعونهم ويقلدونهم ، كابن عثيمين وابن باز وغيرهما ، فهم وإن كانوا يقولون بسنية جلسة الاستراحة ، فإنهم لا يجيزونها خلف الإمام الذي لا يجلسها .
-   وأخيرا هذا ما جاد به القلم ووسعه الجهد ، فما كان في هذه الدراسة من صواب فهو من الله وحده ، وما كان فيها من نقص فهو مني أنا أهله .
-       و لا أدعي بلوغ الكمال في هذه الدراسة وإن كنت أطمح إليه .
-   كما لا أدعي أن ما توصلت إليه هو الحق الذي لا ريب فيه ، بل شعارنا السرمدي كما قال الشافعي : رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب  .
-       وما عملي هذا إلا إبداء وتنظيم لما قرره فقهاء الشريعة في المسألة المطروحة .
-        وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول  ، آمين .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


قائمة لأهم المصادر والمراجع

فتح الباري في شرح صحيح البخاري
للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة {852 هـ =1448 م }. ط: دار المعرفة بيروت (د ت ط).
شرح صحيح مسلم:
للإمام أبي زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي الحراني الشافعي المتوفى سنة {676 هـ = 1278 م }. ط: دار المعرفة بيروت (د ت ط).
مسند أحمد بن حنبل
ط : مؤسسة قرطبة - القاهرة – (د ت ط ).
السنن الكبرى:
للإمام أبي عبد الله أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخرساني البيهقي. المتوفى سنة {458 هـ= 1066 م} تحقيق/ محمد عبد القادر عطا. ط: مكتبة دار الباز – مكة المكرمة- 1414 هـ 1994م.

الجامع الصحيح سنن الترمذي:
لمحمد بن عيسى الترمذي السلمي . ط: دار إحياء التراث العربي – بيروت -
تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون
حاشية ابن عابدين :
وهو الأمام محمد بن أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي إمام الحنفية في عصره . المتوفى سنة {1252 هـ = 1836 م }.


القوانين الفقهية :
لأبي القاسم محمد بن احمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة 741 هـ . ط: دار الهدى –  عين امليلة الجزائر –  (د ت ط )


المنثور في القواعد:
لبدر الدين الزركشي{ تقدمت ترجمته} ط: وزارة الأوقاف –الكويت- الطبعة الأولى 1402 هـ 1982 م
المغني في فقه الإمام أحمد:
للإمام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة الجماعيلي  المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة { 620 هـ = 1223 م } .ط:دارالفكر بيروت الطبعة الأولى1422هـ 2000م.

الموافقات في أصول الشريعة:
للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي المتوفى سنة الشاطبي. تحقيق/ عبد الله دراز. ط: دار الكتب العلمية بيروت (د ت ط)
المغني في فقه الإمام أحمد:
للإمام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة الجماعيلي  المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة {620 هـ = 1223 م} .ط:دارالفكر بيروت الطبعة الأولى1422هـ 2000م.

زاد المعاد في هدي خير العباد
لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد الله ابن القيم الجوزية . تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط . ط : مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت –  1407  = 1986
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي . المتوفى : 885هـ .  ط : دار إحياء التراث العربي – بيروت - لطبعة الأولى 1419 هـ
الشرح الممتع على زاد المستقنع
 لمحمد بن صالح العثيمين . تحقيق : عمر بن سليمان الحفيان ( د ط . د ت )

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام
لابن دقيق العيد . ط : مطبعة السنة المحمدية . تحقيق : محمد حامد الفقي و أحمد محمد شاكر . 1372هـ = 1953م

الأذكَارُ النَّوَويَّة
للإِمام الحافِظ المحَدِّثِ الفَقيْهُ أَبي زَكَرِيَّا يَحْيى بن شَرَفِ النَّوَوي . ( د ط . د ت )

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
 محمد بن أبي العباس شهاب الدين الرملي المتوفى سنة : 1004هـ . ط : دار الفكر- بيروت - 1404هـ = 1984م

رحمه الأمة في اختلاف الأئمة
لصدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشافعي الدمشقي العثماني .







1 - انظر مذاهب الفقهاء:
  - القوانين الفقهية لابن جزي/ 68.
  - المغني لابن قدامة 1/ 530
  - نهاية المحتاج لشهاب الدين الرملي 1 / 518
  - المنثور في القواعد  للزركشي2 / 10 ، 11
  - مجموع الفتاوى لابن تيمية 22/451-452
  - زاد المعاد لابن القيم 1/241
  - حاشية ابن عابدين 1 / 340 .
  - فتح الباري..لابن حجر 2 / 163
  - الإنصاف للمر داوي 2/ 71 ، 72 ، 73 .
  - الشرح الممتع لابن عثيمين  3/ 192-193
  - الأذكار للنووي / 56
                                                                                                                                        

 [2]أخرجه البخاري : في كتاب صفة الصلاة [ 16 ] باب من استوى قاعدا في الأرض إذا قام من الركعة [ 55 ] حديث رقم [ 790]
 288 انظر : سنن الترمذي .كتاب الصلاة .حديث رقم [3]
 ابن القيم . زاد المعاد..1/241[4]
إحكام الأحكام لابن دقيق العيد  ص : 251   [5]

 [6]   رواه أحمد ( 4/92 و 98 ) و أبو داود ( 615 ) و اللفظ له ، و ابن ماجه                ( 963 ) و الدرمي ( 1321) و ابن الجارود (324 )  و ابن خزيمة ( 1594 )           وغيرهم ، كلهم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه .
[7]   أخرجه الترمذي في سننه باب: فيمن يتطوع جالسا حديث رقم (374 )
أخرجه مالك في الموطأ حديث رقم : 286 [8]
[9]  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه حديث رقم ( 688 ).                                                                                        
[10] صحيح ابن حبان حديث رقم (1797 )
[11]   صحيح مسلم . باب :" إثبات التكبير ... " حديث رقم ( 390)
[12]    سنن النسائي : ( 2/235 ) حديث رقم  ( 1156)

[13]   أخرجه البخاري ( 787 – 788 ) ، و الطبراني في الكبير( 11933 )  و اللفظ له .
[14] أخرجه أحمد في مسنده ، رقم : 15408 وقال  شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح.
    قال الهيثمي في المجمع (2/130) : رجاله ثقات .

 [15]رواه الترمذي في سننه حديث رقم : (288)
[16]رواه أبو داود في السنن حديث رقم ( 736) ضعفه الشيخ الألباني 
 [17]  أخرجه السَّبْعَةُ واللفظ للبخاريِّ ، صحيح البخاري : باب: أمر النبي صلى الله      عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة . حديث رقم : 760))
[18]  رواه البيهقي في السنن من حديث أبي هريرة رقم ( 3763)
[19]   مصنف ابن أبي شيبة رقم: (3987)
انظر: ابن القيم . زاد الميعاد..1/241   [20]
   الموافقات . 4 / 191 .[21]
 البخاري (722) واللفظ له ، ومسلم (414)[22]
[23]   انظر : مجموع الفتاوى 22/451-452
[24]  سبق تخريجه
  انظر : الشرح الممتع لابن عثيمين ( 3/192- 193 ).[25]

هناك 4 تعليقات:

  1. السلام عليكم يا شيخنا الكريم واالله نحبك في الله وفخورين بك وبما وصلت إليه ٠الله نسأل أ ن يعينك وأن يوفقك وأن يسدد خطاك وأن تكون كالغيث أينما حللت نفعت فرحين بك وبتتلمذنا على يديك يا شيخنا الفاضل وأنا الآن إمام خطيب بعاصمة الشرق الفرنسي ستراسبوغ والحمد لله ٠السلام عليكم

    ردحذف
    الردود
    1. بارك الله فيك أخي سمير كروش وأتمنى لك كل الخير وإني فخور بك جدا وأحيي فيك صفة الوفاء فهي من أبرز سمات الرجال النبلاء الذين قل وجودهم في الزمن لا تنساني من دعائك جزاك الله خيرا .

      حذف
  2. السلام عليكم
    بارك الله فيك على هذا البحث القيم ...اريد ان اضيف نقطة اخرى لم تتطرق اليها وهي في حالة جلوس الامام و اغلب الناس من المصلين لا يجلسون فبالتالي سيحدث ان يسبق المصلين الامام في الوقوف خاصة الصفوف الخلفية التي لا تراه وهذا فيه اخلال كبير للصلاة . فالامام اذا كبر وجب عليه الاسراع الى الوقوف لانه اذا تراخى قد يسبقه المصلين في الوقوف من السجود فهم فقط يتبعون التكبير ولا يرون حالة الامام .وعلى هذا يصبح الامام ملزم بالسراع في الوقوف فلا ياتي بالجلسة ومنه يكون المصلين ملزمون بالاتباع للامام ولا يكون عندها مكان لجلسة الاستراحة الا لضرورة سواء للامام او المصلين. فهل كلامي هذا صحيح يا شيخ ومؤص شرعا . وبارك الله فيك

    ردحذف
  3. شرح مقنع دلائل قوية

    ردحذف