الجواب :
لا يصح في مذهب مالك وجمهور العلماء قضاء رمضان
في يوم النحر عاشر ذي الحجة ، ولا في أيام التشريق الثلاثة ، وهي اليوم الحادي عشر
و الثاني عشر والثالث من ذي الحجة ، فهي أيام
أكل وشرب ؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»[رواه مسلم]. وكونها أيام أكل وشرب فإنها لا
تصام ؛ لأن َفِي الصَّوْمِ إعْرَاضٌ عَنْ
ضِيَافَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، ولذلك فلو صامها لم يجزئه صومه ، ويجب عليه إعادة
القضاء.
وقد يقول قائل : أن عدم الجواز لا يقتضي عدم الصحة كالصلاة في الأرض المغصومة ، فإنها مجزئة وإن كانت غير جائزة ؟
والجواب : أن هذه المسألة تختلف عن مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عن العبادة هنا لذات الزمان [يوم النحر وأيام التشريق] . ونظيره النهي عن العبادة لذات المكان ، كصلاة الفريضة عَلَى ظهر الْكَعْبَةِ ، فإنها غير مجزئة.
بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة ، فإن النهي عنها ليس لذات زمانها ولا لذات مكانها ، وإنما هو لأمر عارض ، وهو الاستلاء على ملك الغير ، فهو منهي عنه ولو بغير صلاة.
وإنما يصح صيام أيام التشريق للحاج المتمتع
الذي لم يجد هديا ، فَإِنَّهُ يَصُومُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، ثَلَاثَةً منها فِي الْحَجِّ ،
وَسَبْعَةً إذا رجع إلى أهله ، فيجوز له أن يصوم تلك الثلاثة في أيام
التشريق.
ومن
كان عليه صيام نذر صامه في اليوم الثالث عشر ، وكذلك من كان عليه صيام متتابع كصوم كفارة القتل
والظهار ... وقطعه في يوم النحر وأيام التشريق
فإنه يستأنفه في اليوم الثالث عشر ، ولكن لا
يجوز أن يبتدئه فيه ، أما قضاء رمضان فلا يصح ، وأولى ألا يصومه تطوعا كما لو صادف الأيام البيض.
----------------------------------------------------------------------------------------
انظر
:
المدونة
للإمام مالك بن أنس 1 / 276
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، لشهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي
1 / 311
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق