......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

السبت، 2 سبتمبر 2017

هل يجوز قضاء رمضان في أيام التشريق ؟



 الجواب :
لا يصح في مذهب مالك وجمهور العلماء قضاء رمضان في يوم النحر عاشر ذي الحجة ، ولا في أيام التشريق الثلاثة ، وهي اليوم الحادي عشر و الثاني عشر  والثالث من ذي الحجة ، فهي أيام أكل وشرب ؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»[رواه مسلم]. وكونها أيام أكل وشرب فإنها لا تصام ؛  لأن َفِي الصَّوْمِ إعْرَاضٌ عَنْ ضِيَافَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، ولذلك فلو صامها لم يجزئه صومه ، ويجب عليه إعادة القضاء.

وقد يقول قائل : أن عدم الجواز لا يقتضي عدم الصحة كالصلاة في الأرض المغصومة ، فإنها مجزئة وإن كانت غير جائزة ؟

والجواب : أن هذه المسألة تختلف عن مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عن العبادة هنا لذات الزمان [يوم النحر وأيام التشريق] . ونظيره النهي عن العبادة لذات المكان ، كصلاة الفريضة عَلَى ظهر الْكَعْبَةِ ، فإنها غير مجزئة.

بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة ، فإن النهي عنها ليس لذات زمانها ولا لذات مكانها ، وإنما هو لأمر عارض ، وهو الاستلاء على ملك الغير ، فهو منهي عنه ولو بغير صلاة.

وإنما يصح صيام أيام التشريق للحاج المتمتع الذي لم يجد هديا ، فَإِنَّهُ يَصُومُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، ثَلَاثَةً منها فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إذا رجع إلى أهله ، فيجوز له أن يصوم تلك الثلاثة في أيام التشريق.

 ومن كان عليه صيام نذر صامه في اليوم الثالث عشر  ، وكذلك  من كان عليه صيام متتابع كصوم كفارة القتل والظهار ...  وقطعه في يوم النحر وأيام التشريق فإنه يستأنفه  في اليوم الثالث عشر ، ولكن لا يجوز أن يبتدئه فيه ، أما قضاء رمضان فلا يصح ، وأولى ألا يصومه تطوعا كما لو صادف الأيام البيض.
----------------------------------------------------------------------------------------
انظر :
المدونة للإمام مالك بن أنس  1 / 276
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، لشهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي 1 / 311

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق