......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الأحد، 8 فبراير 2015

المبحث التاسع : الاستخلاف في الصلاة


أولا:  تعريف الاستخلاف :
الاستخلاف هو أن ينيب الإمام غيره من المأمومين لإتمام الصلاة بهم لعذر قام به.

ثانيا : حكم الاستخلاف :

 الاستخلاف مندوب في غير صلاة الجمعة وواجب فيها ،  وإن خرج و لم يستخلف أحدا ندب للمأمومين أن يستخلفوا بدون أن يتحركوا أو يتحولوا عن القبلة ويجوز أن يتموا صلاتهم فرداى .
وإن تقدم للإمامة غير الذي استخلفه الإمام وصلى بهم صحت صلاتهم ، و إن ائتموا بإمامين كل طائفة بإمام صحت صلاتهم جميعا ، وأيضا إن ائتم البعض بإمام وصلى الآخرون أفذاذا صحت صلاتهم جميعا.

 ثالثا :أسباب الاستخلاف :

1-  الخوف من تلف مال ذي بال بعد دخوله في الصلاة سواء كان المال له أو لغيره وسواء كان عرضا أو حيوانا ( كانفلات دابة ) ،  فيندب الاستخلاف سواء كان المال قليلا أو كثيرا وسواء اتسع الوقت لإدراك الصلاة في وقتها أو لم يتسع .
2-  الخوف على تلف نفسه محترمة كأن خاف على أعمى من الاصطدام بسيارة أو الوقوع في حفرة عميقة يضره الوقوع فيها.
3-    عدم الاطمئنان على ماله لتركه دون حراسة فيجوز له قطع الصلاة بشرطين :
     الأول: أن يكون الوقت متسعا لإدراك الصلاة بعد قطعها قبل خروج الوقت .
    والثاني : أن يكون المال كثيرا وله شأن عند صاحبه.

1)  طروء مانع يمنع الإمام من إتمام الصلاة كغلبة  حدث أو تذكره بعد دخوله في الصلاة ، أو شك هل دخل الصلاة بوضوء أم لا .... وإن طرأ العذر والإمام في ركوع أو سجود فيرفع رأسه بلا تسميع في الأول وبلا تكبير في الثاني لئلا يرتفعوا معه وإنما يرتفعون مع المستخلف ، ولا تبطل صلاتهم إذا رفعوا برفع الإمام الأول قبل الاستخلاف .
2)  طروء مانع يمنع الإمام من الإمامة فقط وهو عجزه عن أداء ركن لا سنة ، كعجزه عن القيام أو الركوع لحصول رعاف له ، ففي هذه الحالة يستخلف ثم يرجع هو مأموما إن أمكنه ولا يجوز له قطع الصلاة في حالة العجز.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق