المطلب الأول : تعريفها وحكمها و شروطها
أولا: تعريفـها : هي :"صلاة ركعتين بعد الزوال من يوم
الجمعة جهرا بعد خطبتين".
ثانيا:حكمها
:
1-
فرض عين على من توفرت فيه شروطها كما
سيأتي.
2-
مندوبة للصبي وللعبد .
3-
جائزة للمرأة العجوز.
4-
مكروهة للمرأة الشابة.
5-
حرام للمرأة الشابة
التي يخشى منها الفتنة سواء في الطريق أو الجامع.
ثالثا:
شروطها:
أ -
شروط وجوبها :ستة وهي :
1) الذكورة : فلا تجب على المرأة، فإن صلتها جماعة صحت
منها وتجزئها عن صلاة الظهر .
2) الحرية : فلا تجب على العبد ، فإن صلاها جماعة صحت
منه وتجزئه عن صلاة الظهر.
3) السلامة من الأعذار . فتسقط عن الشيخ
الهرم ن وعن المريض الذي يتضرر بالذهاب إليها ، وعن الأعمى إن تعذر عليه الحضور
بنفسه أو لم يجد قائدا فإن وجده وجبت عليه.
4) أن لا يكون الوقت وقت حر أو برد شديدين . وكذا
المطر والوحل الشديدان.
5) الأمن:
فلا تجب على من كان خائفا على مال أو عرض أو نفس في أهله أو طريقه.
6) الإقامة:
بالبلد التي تقام فيها الجمعة أو بقرية أو خيمة قريبة تبعد عن مكان إقامة
الجمعة ثلاثة أميال وثلث.
ب - شروط صحتها : خمسة وهي :
1) إيقاعها في وقت الظهر. أي من الزوال إلى الغروب فإذا علم
أن الوقت الباقي للغروب لا يسع إلا ركعة واحدة منها بعد الخطبة فلا يشرع فيها بل
يصلي الظهر، وإذا شرع في الجمعة معتقدا إدراكها ثم غربت الشمس قبل تمامها وبعد
تمام ركعة كاملة بسجدتيها أتمها جمعة ، وإذا كان لم يتم ركعة أتمها ظهرا .
2) أن تقام في بلد مستوطنة: ( أي الإقامة
فيها على التأبيد ) فلو نزلت جماعة كثيرة في مكان ما ونووا الإقامة فيه شهرا مثلا
وأرادوا أن يقيموا جمعة في ذلك المكان فلا تصح منهم ولا تجب عليهم.
ولا يشترط في بلد الجمعة أن تكون مصرا فتصح في
القرية وفي الأخصاص ( البيوت من قصب وأعواد ) لا في الخيم سواء كانت من قماش أو
شعر لأن الغالب على أهلها الارتحال . لكن يشترط في البلد أن يكون أهلها آمنين على
أنفسهم من الطوارئ الغالبة ومكتفين في معاشهم العرفي عن غيرهم.
3) أن تقام في الجامع: فلا تصح في البيوت ولا في الفلاة
ولا فيما حوط عليه بأحجار أو طوب من غير بناء .
4) أن لا تقل جماعتها عن اثني عشر رجلا: من غير الإمام لصلاتها ولسماع الخطبتين .
ويشترط في الحاضرين :
ü أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة فلا يصح أن يكون منهم صبي أو عبد أو امرأة.
ü أن يكونوا مستوطنين في هذه
البلد لا مقيمين.
ü أن يكونوا باقين مع الإمام
من أول الخطبتين حتى السلام من الصلاة ، فلو فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام
الإمام وقبل سلامه فسدت الجمعة على الجميع.
5)
أن تصلى جماعة مع
الإمام: ويشترط فيه :
ü
أن يكون مقيما ولو
لم يكن من أهل البلد أي يصح أن يكون مسافرا ونوى نية الإقامة التي تقطع السفر.
ü أن يكون هو نفسه الخطيب
فلو صلى بهم غير الخطيب لم تصح الجمعة إلا لعذر ألم به يبيح الاستخلاف في الصلاة
كرعاف أو نقض وضوء مع بعد الماء فيصلي بهم غيره ولا يعيد الخطبة . ويجب انتظاره
لعذر قرب زواله بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة أو رعاف يسير والماء قريب.
ü أن يخطب الإمام قبل صلاة
الجمعة خطبتين فلو قدم الصلاة عليهما لم تصح ويجب إعادتها بعدهما قبل الخروج من
المسجد إن لم يطل الفصل وإلا يجب إعادة الخطبتين ثم الصلاة .
المطلب الثاني : سنن صلاة الجمعة ومستحباتها
أولا:
سننها:
1) استقبال الخطيب.
2)
جلوس الخطيب في أول الخطبة الأولى وفي أول
الثانية .
3)
الغسل لكل مصل ولو لم تلزمه الجمعة كالمسافرين
والعبيد والنساء ،والغسل وله شرطان هما:
ü
أن يكون عند طلوع
الفجر أو بعده فلا يصح قبله .
ü
أن يكون متصلا
بالرواح إلى المسجد ولا يضر الفصل اليسير فإن كان الفصل كثيرا أعاده.
ثانيا : مستحباتها :
1) تحسين الهيئة من قص شارب وأظافر وحلق عانة ونتف إبط وسواك...وارتداء الثياب
الجميلة وأفضلها الأبيض.
2)
.التطيب لغير
النساء، ويحرم التجمل بالثياب والطيب عليهن.
3) الذهاب ماشيا للقادر عليه.
4)
التهجير وهو الذهاب في الهاجرة وشدة الحر.
5)
تقصير الخطبتين والثانية أقصر من الأولى ، ويندب
رفع الصوت بهما زيادة على الجهر الواجب .
6)
بدء الخطبة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله
عليه وسلم ،وختم الثانية بقوله يغفر الله لنا ولكم .
7)
القراءة فيهما ولو آية ... .
8) توكؤ الإمام على العصا .
9) حضور الصبي والمرأة العجوز التي لا أرب للرجال فيها.
10)
حمد العاطس سرا حال
الخطبة وكره جهرا لأنه يؤدي إلى التشميت والرد وهو من اللغو الممنوع .
11)
التأمين أي قول
آمين.
المطلب الثالث : محرمات صلاة الجمعة ومكروهاتها
أولا: محرماتها:
1)
السفر عند الزوال
إلا لضرورة فلا حرمة.
2)
تخطي رقاب الجالسين أو كلامهم بالمسجد حال
الخطبتين وبينهما في الجلسة الثانية ولو لم يسمعوا الخطبة لبعدهم أو صممهم ، إلا
إذا لغا الإمام في خطبة كأن يسب من لا يجوز سبه أو يمدح من لا يجوز مدحه فيجوز
الكلام حينئذ .
3)
السلام من داخل أو جالس على أحد .
4)
رد السلام ولو بالإشارة حال الإستماع إلى الخطبة
.
5)
تشميت العاطس والرد عليه .
6)
نهي اللاغي بأن يقول له كف عن هذا اللغو أو نحوه
.
7)
الإشارة له بأن ينكف .
8)
الأكل والشرب
وابتداء النافلة عند خروج الخطيب للخطبة .
9) البيع ونحوه من إجارة وشركة وشفعة ونحوها عند الأذان الثاني وتستمر الحرمة
إلى الفراغ من الصلاة فإذا وقع شيء من هاته عند الأذان الثاني فسخ ،ولا يفسخ إن
وقع قبله أو عند الأذان الأول.
ثانيا :
مكروهاتها:
1) تخطي الرقاب قبل جلوس الخطيب لغير فرجة .
2)
ترك الطهر للخطيب بأن يخطب وهو محدث في الخطبتين
.
3)
ترك العمل يوم الجمعة لما فيه من التشبة باليهود
والنصارى في السبت والأحد .
4)
التنفل عند الأذان الأول لجالس في المسجد يقتدى
به من عالم أو سلطان أو إمام خوف اعتقاد العامة وجوب التنفل ويكره التنفل بعد
صلاتها أيضا إلى أن ينصرف الناس من المسجد.
5)
حضور شابة غير
فاتنة وحرم حضور الفاتنة .
6)
السفر بعد الفجر إلى الزوال ولا كراهة قبل
الفجر.
المطلب الرابع : الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجمعة
1)
شدة الوحل وشدة
المطر.
2)
الجذام الذي تضر
رائحته الناس ، و المرض الذي يشق معه الذهاب .
3)
التمريض لقريب ولو كان عنده من يمرضه أو التمريض
لأجنبي أو لبعيد القرابة إذا لم يكن عنده من يقوم به .
4)
الخوف على تلف مال
له بال سواء كان له أو لغيره .
5)
الخوف من الحبس أو
الضرب وأولى ما هو أشد منهما كالقتل والقطع والجرح .
6)
العري بأن لا يجد
ما يستر به عورته .
7) الرائحة الكريهة التي تؤذي الجماعة كرائحة الثوم فيجب على من تلبس بهاته
الرائحة إزالتها بما يقدر عليه إن أمكن .
8)
عدم وجود قائد لأعمى لا يهتدي بنفسه فإن اهتدى
وجب عليه السعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق