......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الأحد، 8 فبراير 2015

المبحث الرابع عشر: صلاة النافلة


تعريف النافلة

v   النفل لغــــة : الزيادة والمراد به هنا ما زاد على الفرض والسنة والرغيبة.
v    واصطلاحا : ما فعله النبي صلى الله عليه و سلم ولم يــــــــــــــداوم عليه.

وصلاة النافلة المندوبة لا تفتقر إلى نية تميزها عن غيرها ، وإنما يكفي فيها نية الصلاة مطلقا ، فإذا وقعت في الضحى سميت ضحى ، وإذا وقعت بعد صلاة العشاء في رمضان سميت تراويح ، وإذا وقعت قبل فريضة أو بعدها كانت راتبة وهكذا..........................
 فضل صلوات التطوع
فضل النافلة
وردت في فضل صلوات النفل أحاديث كثيرة ؛ منها :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة" . قال: " يقول ربنا جل وعز لملائكته - وهو أعلم -: انظروا في صلاة عبدي ؛ أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة ؛ كتبت له تامة ، و إن كان انتقص منها شيئاً ، قال : انظروا ؛ هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع ؛ قال: أتمموا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم" أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة.
والحديث فيه بيان حكمة من حكم مشروعية صلوات التطوع .

المطلب الأول : النوافل المندوبة ندبا مؤكدا
وهي قســــمان :

     أ‌-    النوافل التابعة للفرائض : وتكون قبل صلاة الظهر وبعدها ، وقبل صلاة العصر ، وبعد صلاة المغرب ، وبعد صلاة العشاء ، ويكفي في تحصيل الندب ركعتان ، وإن كان الأولى أربع ركعات إلا بعد المغرب فست ركعات.

         ب‌-      النوافل الموقوتة :
1 - صلاة الضحى :
ü    وقتـها : من طلوع الشمس قدر رمح إلى الزوال . ولا تقضى إذا خرج وقتها.
ü    عددها : أقلها ركعتان وأوسطها ست وأكثرها ثمان ويكره ما زاد على الثماني
2 – التهجــــد :
                    وهو نفل الليل ، وأفضل وقته : الثلث الأخير ، ويندب الجهر بنفل الليل ما لم يشوش على مصل آخر.
 3 - التراويح : وهي قيام رمضان
ü    حكمها: الندب ندبا مؤكدا للرجال والنساء .
ü  وقتها : بعد صلاة العشاء بعد مغيب الشفق وقبل صلاة الوتر إلى الفجر، ويكره تأخيرها عن الوتر ، وإذا خرج وقتها فلا تقضى.  
ü    عددها : عشرون ركعة عدا الشفع والوتر.
ü    مندوباتها :
1)    يندب أن يسلم من كل ركعتين فلو صلاها بسلام واحد وقعد على رأس كل ركعتين صحت مع الكراهة.
2)    تندب فيها الجماعة ولو صليت في البيت .
3)    تندب صلاتها في البيت إذا كان ينشط بفعلها في بيته ، ولم يعطل المساجد عن صلاتها بها جماعة ، ولم يكن من الذين يقتدى بهم ، فهولاء يندب لهم صلاتها في المسجد جماعة .
4)    يندب ختم القرآن في الصلاة بها جميع الشهر .

4 - الشفع :
ü    وأقله : ركعتان وأكثره لا حد له .
ü    وقته : بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الوتر.
ü     مندوباته :
1)    أن يقرأ فيه بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة ( الأعلى ) وفي الركعة الثانية ( الكافرون ).
2)    أن يفصل بينه وبين الوتر بسلام .
3)    تأخيره مع الوتر إلى آخر الليل.
4)    الجهر به.
5)    أن يصلي جماعة في رمضان .
 المطلب الثاني: النوافل ذوات السبب
1 - تحية المسجد :
·    وهي ركعتان ويجزئ عنها أي صلاة أخرى - عدا صلاة الجنازة - إذا نواها بالإضافة إلى نية الصــــــلاة الأصلية .
·    وينبغي أن ينوي فيها التقرب إلى الله تعالى ؛ لأنها تحية رب المسجد ولأن الإنسان إذا دخل بيت الملك يحي الملك لا بيته.
·       ويندب البدء بها قبل السلام على الناس في المسجد ( إلا إذا خشي الفتنة ) .
·       ولا تسقط بالجلوس وإنما يكره ذلك.
·       وشروط ندبها :
1)    أن يكون دخوله المسجد في وقت تجوز فيه النافلة لا في وقت نهي.
2)    أن يكون قاصدا الجلوس في المسجد لا المرور فيه.
3)    أن يكون طاهرا من الحدثين فإذا كان محدثا فلا تطلب منه .
4)    أن لا يصادف دخوله إقامة الصلاة للإمام الراتب أما إن كان الإمام غير راتب جازت له التحية.
5)    أن لا يصادف دخوله للجامع خطبة الخطيب سواء كانت خطبة جمعة أو عيدين أو غيرها .

2 - ركعتان عند الخروج للســفر :
3 - ركعتان عند القدوم من السفر:
4 – ركــعتا الاستــــــــــــــــخارة :
·    وهي مندوبة لمن أراد أمرا من الأمور فيصلي ركعتين بنية الاستخارة ثم يدعو بما ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلم أصاحبه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول : ( إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر - ثم تسميه بعينه - خيرا لي في عاجل أمري وآجله - قال : أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري وآجله - فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ) (البخاري : ج 6 / كتاب التوحيد باب 10 / 6955)   

5 - ركعتا قضاء الحاجة :
 لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :(من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على النبي صلى الله عليه و سلم ثم ليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلى غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين) (الترمذي : ج 2 / الصلاة باب 348 / 479)

 المطلب الثالث: المندوبات في النوافل

1)  يندب الجهر في نوافل الليل ( ويتأكد بالوتر ) ما لم يشوش على مصل آخر . ويندب الإسرار في نوافل النهار ما عدا الورد الليلي إذا صلاه نهارا فإنه يجهر به نظرا لأصله.
2)    يندب النفل في أي وقت يحل فيه ويتأكد بعد صلاة المغرب.
3)    يفضل في النوافل كثرة الركعات .
4)  يفضل أن تصلى النافلة الراتبة البعدية في المسجد سواء كان في نفس مكان الفريضة أو في غيره ، وأن تصلى بقية النوافل في المنزل . ويستثنى من ذلك من كان في غير المدينة المنورة فيندب له إيقاع كل النوافل في المكان الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو أمام المحراب الذي بجانب المنبر .





المطلب الرابع : المكروهات في النوافل

1)    تكره القراءة في المصحف أثناء الصلاة سواء كانت فرضا أم نفلا للانشغال عن الخشوع.
2)    يكره الجمع القليل في مكان مشهور.
3)    يكره الجمع الكثير للنوافل في غير التراويح في مكان غير مشهور لأن شأن النوافل الانفراد بها أو صلاتها مع جماعة قليلة.
4)    يكره الكلام بدنيوي بعد صلاة الصبح لا بعد صلاة الفجر.

المطلب الخامس: صلاة  الرغيبة

 الرغيبة لغة : التحضيض على فعل الخير.
 واصطــلاحا : ما رغب فيه الشارع وحدده بحيث لو زيد فيه أو أنقص نه عمدا بطل ، ولا يفعل في جماعة ، والرغيبة ما كانت دون السنة في التأكيد وفوق النافلة المندوبة ، وتفتقر الرغيبة إلى نية تميزها عن مطلق النافلة.
ü    وليس هناك إلا رغيبة واحدة وهي ركعتا الفجر .
ü    وقــتها : من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
ü    ومحلها: قبل صلاة الصبح فإذا صلاها وهو شاك في دخول الوقت بطلت ، سواء تبين أنها وقعت في الوقت أم لا .
ü    وإذا فات وقتها فإنها تقضى بعد طلوع الشمس ووقت قضائها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال .
ü    ومندوباتها :
1)    يندب أن يقتصر في القراءة على فاتحة الكتاب فلا يزيد سورة بعدها.
2)    يندب إيقاعها في المسجد وتنوب عن تحية المسجد لمن دخله بعد طلوع الفجر الصادق.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق