المطـــــــلب الأول: الحيـــــــــض
أولاً: تعريف الحيض:
أ-
لغة: السيلان. فيقال: حاض الوادي إذا فاض ،
ومنه : سمي الحوض حوضا.
ثانيا: زمن الحيض:
1- الصغيرة:
التي
لم تبلغ تسع سنين ، ما تراه من الدم ليس حيضا قطعا.
2- بنت تسع إلى
ثلاثة
عشر، فما تراه من الدم يسأل
عنه العارفات فيما
إذا كان حيضاً أم لا.
3- المراهقة:
التي
بلغت ثلاثة عشر فما فوقها إلى خمسين سنة ، ما تراه من الدم فهو حيض قطعا.
4- ما بين
50 و 70: ما تراه من الدم يسأل عنه العارفات فيما إذا كان حيضاً أم لا.
5- الكبيرة:
التي
بلغت 70 سنة ، ما تراه من الدم ليس حيضا قطعا.
ثالثا : مدة الحيض:
أ- أقله: لا حدَّ لأقل الحيض بالنسبة
للعبادة ، فلو نزل منها دفعة واحدة في لحظة واحدة ، كان حيضاً، فيجب عليها أن
تغتسل ويبطل صومها وتقضي ذلك اليوم. أما بالنسبة للعدة و الاستبراء فلا يعد حيضا ً،
إلا إذا استمر نزول الدم يوماً أو بعض يوم.
ب- أكثره: يختلف باختلاف النساء ، فلكل
منهن عادتها .
رابعا: أقسام النساء بالنسبة
للحيض:
1-
المبتدئة: وهي التي يأتيها الحيض لأول مرة
، فأكثر مدتها خمسة عشر يوماً ، وإن استمر بها الدم فهو استحاضة.
2-
المعتادة: وهي التي سبق لها الحيض ، وأكثر
مدتها أن تعتبر أيام عادتها ، فإن استمر
بها الدم استظهرت بثلاثة أيام ، بشرط أن لا يزيد مجموع أيامها عن خمسة عشر يوماً.
مثال توضيحي عن
الاستظهار:
امرأة عادتها 8 أيام ، إذا
استمر بها الدم بعدهن ، أضافت إليهن 3 أيام ، فيكون مجموع الأيام 11 يوما. وما زاد
على ذلك فهو استحاضة.
امـــرأة عادتها 13 يوما ،
إذا استمر بها الدم بعدهن، أضافت إليهن يومين فقط
؛ وما زاد على ذلك فهو استحاضة ؛
لأنها لو أضافت 3 أيام لتجاوزت
مدتها ال15 يوما.
3-
الحامل: الغالب ألا تحيض ، فإذا رأت الدم فالمشهور
من مذهب مالك أنه حيض ، وذهب الأحناف
والحنابلة وغيرهما إلى أنه ليس بحيض
4-
المختلطة: وهي التي ترى الدم يوماً أو أياماً، والطهر
يوماً أو أياماً، بحيث لا يحصل لها طهر كامل ، فإن كانت
لها علامة تميز بها بين دمي الحيض والاستحاضة [3] ، عملت بها ، وإلا فهو استحاضة
ولو طال زمنه ، فتمكث أيام عادتها ثم تغتسل ولا تستظهر ؛ إذ لا فائدة من الاستظهار
؛ لأنه إنما طلب من غير المستحاضة لرجاء انقطاع دمها ، أما هذه فقد غلب على الظن
عدم انقطاع دمها.
خامسا: أقل الطهر وأكثره:
أقل الطهر 15
يوما على المشهور. و لا حد لأكثره إجماعا .
سادسا: علامة الطهــــــر:
1- الجفاف: ويحصل بأن تضع المرأة قطنة في فرجها فإذا
خرجت نقية فقد طهرت.
2- القصة: وهي ماء أبيض كماء الجير .
المطـــــــــــلب الثاني: النــفاس
أولاً: تعريف النفاس:
أ – لغة: ولادة المرأة ؛ وسمي كذلك لتنفس الرحم بطرح
الولد.
ب – شرعا: الدم
الخراج من قبل المرأة عند ولادتها .
ثانيا : مدته:
أقله: دفعة واحدة . وأكثره: ستون يوماً ، فما زاد على
ذلك فهو استحاضة. فإن تقطع لفقت أكثر مدة النفاس بحيث تضم أيام الدم لبعضها، وتلغي
أيام الانقطاع ، حتى تبلغ أيام الدم ستين يوماً ، ويجب عليها أن تغتسل كلما انقطع
الدم ، وتفعل ما تفعله الطاهرات من صلاة وصيام.....
المطــــــــلب الثالث: الاستحاضة
أولاً: تعريف الاستحاضة:
هي
الدم الخارج من الفرج على وجه المرض في غير أيام الحيض والنفاس.
صفة دم الاستحاضة :
أحمر رقيق ،
خلافا لدم النفاس والحيض فهو أسود كدر .
حكم المستحاضة:
-
لا يجب عليها الغسل ؛ لأنها في حكم
الطاهر، فتصوم وتصلي ويأتيها زوجها.
-
يستحب لها الغسل بعد انقطاع دم
الاستحاضة.
-
يجب عليها الوضوء إذا كان انقطاع
الدم أكثر من إتيانه.
-
ويستحب لها الوضوء لكل صلاة إذا
كان إتيان الدم أكثر من انقطاعه ، وكذلك إذا تساوى الأمران.
-
وإذا لازم الدم كل الوقت فلا يجب
عليه الوضوء و لا يستحب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق