......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الاثنين، 22 يوليو 2013

ابنتي عمرها 13 سنة تشرب الماء عند الأذان الثاني ثم تصوم ؟

السلام عليكم شيخنا;ابنتي في سن 13 بدات الصوم العام الماضي ,في رمضان الماضي كانت تقوم معي لنتلوا القران ونصل لكن ابنتي كانت تشرب الماءعند قول المؤدن اشهدان لا اله الا الله ; سؤالي مذا يحب عليها? رشكراااااااا.
التكليف الشرعي في الإسلام يبدأ عند بلوغ الصبي سن البلوغ لقوله ـ صلى الله عليه وسلم (( رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم)) رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم
و علامات البلوغ الطبيعية عند علمائنا سبعة ، خمسة منها مشتركة بين الذكر والأنثى ، واثنان مختصان بالأنثى .
أولا: العلامات المشتركة هي :
1- الاحتلام في نوم أو يقظة.
2- إنبات شعر العانة الخشن لا الزغب .
3- نتن الإبط .
4- فرق أرنبة الأنف.
5- غلظ الصوت.
ثانيا : العلامات الخاصة بالأنثى .
1- الحيض.
2- الحمل.
فإن لم يظهر شيء مما ذكر، كان بلوغ الصغير بتمام ثماني عشرة سنة.
فإذا ظهرت علامة من علامات البلوغ المذكورة على ابنتك البالغة ثلاثة عشر سنة فهي مكلفة شرعا ، ومأمورة بالصلاة والصيام والحجاب ......وعليه يجب عليها قضاء الأيام التي شربت فيهن الماء عند قول المؤذن : (( اشهد أن لا اله إلا الله...)) إذا كان الأذان الثاني ؛ لأن المطلوب شرعا من الصائم أن لا يدركه الأذان الثاني وهو يتناول المفطرات.
أما الأذان الأول فلا يطلب فيه الإمساك ؛ فهو ينادى به للتنبيه قبل طلوع الفجر ، قال – صلى الله عليه وسلم – ((إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ))
[أخرجه البخاري في صحيحه رقم 620]
والله أعلى وأعلم

هل يصح الصيام مع استعمال الانسولين ؟



المصاب بداء السكري إن أكد له الأطباء بأن الصيام لا يناسبه، فليفطر وليطعم عن كل يوم مسكينًا، لقول الله تعالى": وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ". البقرة 184
قال ابن عباس رضي الله عنهما:  " نزلت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا ") رواه البخاري). 
ويلحق بهؤلاء ذوي الأمراض المزمنة،  ومنهم المصاب بداء سكري؛ فليقبل من الله رخصته ، وفي الحديث : " إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيت"ه)  رواه أحمد في مسنده رقم( 6004
 فهذا المريض  وإن كان قد يجد في نفسه قوة على الصوم ، إلا أنه قد لا ينتبه للمضاعفات السلبية الناجمة عن الصيام ؛ ولهذا كان لا بد من استشارة طبيب متخصص قبل الإقدام على الصيام، فإن أخبره الطبيب بأنه يمكنه الصيام ، فإن هذه الحقنة ( الأنسولين ) لا تبطل الصيام إن شاء الله ، فهي ليست للتغذية و لا للتقوية، وإنما هي لتنظيم السكريات في الدم، هكذا قال لي الخبراء بهذا الشأن.
 والله أعلم .

الأحد، 21 يوليو 2013

هل يجوز أخذ الفائدة المترتبة على إيداع الأموال في البنوك ؟



في البداية ننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم إيداع أمواله في البنوك التي تتعامل بالربا إلا في حالة الضرورة ، كأن  لم يجد مكانا يأمن فيه على ماله  إلا هذه البنوك ، فلا جناح عليه هنا أن يحفظ ماله في هذا البنك ؛ لأن : ( الضرورات تبيح المحظورات ) ، ولأن حفظ المال مقصد شرعي .
  أما إذا وجد مكان آخر يمكن حفظ الأموال فيه غير هذا البنك الربوي ، لم يجز له حينئذ اللجوء إلى البنوك الربوية ؛ لأن : ( الأمر إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع ) .
أما فيما يتعلق بالزيادة المترتبة على إيداع المال في البنك الربوي : فلا يجوز تركها في البنك ؛ لئلا تكون معاونة على الإثم والعدوان ، ولا يجوز الانتفاع بها ؛ لأن الله تعالى أمر بترك الربا ، حيث قال : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ" (البقرة278) . وتوعد من أخذ الربا بقوله : "فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  "  (البقرة279 (.
ولا  يجوز له أن يتصدق بها ؛ لأنها كسب خبيث ، وفي الحديث : "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا "( رواه مسلم).
وإنما يعطي تلك الفائدة  لذي حاجة ؛ لأن المال مال الله ، ومال الله لعيال الله ، والخلق كلهم عيال الله ، ويكون له أجر ومثوبة على تخلصه من الحرام. والله ورسوله اعلم .

هل يصح صيام الحائض إذا طهرت قبل الفجر وأخرت الغسل إلى ما بعده ؟



إذا طهرت الحائض قبل الفجر فالأفضل لها أن تغتسل قبل أن يدركها الفجر ، وإن أخرت الغسل إلى ما بعد الفجر فصيامها صحيح ، و لا قضاء عليها ، بشرط أن تكون قد نوت الصيام قبل الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم : "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "[1].

 وأما إذا طهرت بعد طلوع الفجر ولو بلحظة فلا يصح صيامها لذلك اليوم ، ولو بيتت النية من الليل ؛ لان من شروط  صحة الصيام النقاء من دم الحيض و النفاس.  

وإن راودها الشك هل حصل لها الطهر قبل الفجر أو بعده ، وجب عليهما صيام ذلك اليوم ، كما يجب عليها قضاؤه،

ومبنى ذلك على الاحتياط؛ لأنها يحتمل أن تكون طهرت قبل الفجر فيلزمها الصيام، ويحتمل أن تكون قد طهرت بعد الفجر فيلومها القضاء، وكلا الأمرين واجب، والواجب لا يزول إلا بيقين.
 
والله وأعلم .

الهوامش

 1- رواه أبو داود: كتاب الصوم، باب: النية في الصيام رقم 2454.