الجواب:
هذه الذبيحة تسمى [الْمُغَلْصَمَةُ].
وقد اختُلف فيها:
- والمعتمد والمشهور في المذهب المالكي أنها لا تؤكل وفاقا للشالفعي، إلا إذا بقي منها كحلقة الخاتم جهة الرأس فتؤكل[1].
- وذهبت طائفة من فقهاء المذهب منهم ابن وهب وابن عبد الحكم إلى جواز أكلها مطلقا وفاقا لأبي حنيفة[2].
- وفي نقل المواق عن الْبُرْزُلِيِّ:
"أَنَّ الْفَتْوَى بِتُونِسَ مُنْذُ مِائَةِ عَامٍ بِجَوَازِ أَكْلِ الْمُغَلْصَمَةِ وَبِهَذَا كَانَ يُفْتِي أَشْيَاخُنَا أَيْضًا"[3].
وحكى ابن ناجي في شرح الرسالة قولين آخرين في المذهب، فقال:
"وقيل: يكره أكلها، حكاه ابن بشير ولم يسم قائله، وقيل: يأكلها الفقير دون الغني، قاله بعض القرويين وأفتى به ابن عبد السلام وليس بسديد"[4].
والله أعلم
2 - الفواكه الدواني للنفراوي 1 / 384
- 2 شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة 1 / 372
- 3 التاج والإكليل 4/ 310
4 - شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة 1 / 372
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق