سأل سائل عن إمام ركع ورفع من ركوعه ولم يسمعه بعض المأمومين حتى هوى ساجدا فماذا يفعلون؟في المسألة أربعة أقوال في مذهب مالك رضى الله عنه، والفتوى فيها بالمشهور وخلاصته:2- إن كان ذلك في غير الركعة الأولى فإنهم يفعلون ما سبقهم به الإمام، فيركعون ويرفعون ثم يلحقون بالإمام في سجوده، فإن فعلوا ذلك فقد تمت لهم الركعة مع الإمام.وإنما يفعلون ذلك إذا طمعوا أنهم يدركون الإمام قبل أن يرفع رأسه من سجود السجدة الثانية.فإن لم يرجوا إدراكه فإنهم يلغون تلك الركعة، فيخرون ساجدين مع إمامهم كما في الحالة الأولى، ولا ينشغلون بتحصيل الركوع الذي فاتهم، ثم إذا سلم الإمام قاموا قاضين لتلك الركعة، ولا سجود عليهم أيضا؛ لأن سهوهم حال الاقتداء يحمله عنهم الإمام، بشرط أن يكونوا متيقنين من فوات الركن -وهو الركوع هاهنا- فإن لم يكونوا متيقنين سجدوا بعد السلام؛ لاحتمال أن تكون ركعتهم تامة، فيكون ما أتوا به بعد سلام الإمام زائدا.أن في الحالة الأولى لم يجر عليهم حكم المأمومية لعدم إدراكهم الركعة مع الإمام؛ لأن الركعة إنما تدرك بالركوع وهو قد فاتهم.أما في الحالة الثانية فقد انسحب عليهم حكم المأمومية؛ فصح أن يقضوا الركوع في صلب الصلاة.وكل هذه المعاني يجمعها قول سيدي خليل رضي الله عنه:"وَإِنْ زُوحِمَ مُؤْتَمٌّ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ نَعَسَ أَوْ نَحْوُهُ؛ اتَّبَعَهُ ((فِي غَيْرِ الْأُولَى)) مَا لَمْ يَرْفَعْ مِنْ سُجُودِهَا، أَوْ سَجْدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِيهَا قَبْلَ عَقْدِ إمَامِهِ تَمَادَى وَقَضَى رَكْعَةً، وَإِلَّا سَجَدَهَا، وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إنْ تَيَقَّنَ"هـ
......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة
بحث في هذه المدونة
الجمعة، 24 يناير 2025
حكم المأمومين إذا لم يسمعوا تكبير الإمام للركوع؟
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق