سأل سائل عن حكم التضحية بشاة في عينها بياض؟
والجواب:
العبرة بمطلق الإبصار، فإن كان ذلك البياض لا يمنعها من الرؤية أجزأت، وإن منعها الرؤية -منعا كليا- لم تجز.
جاء في كفاية الطالب الرباني:
"أَمَّا إذَا كَانَ عَلَى النَّاظِرِ بَيَاضٌ يَسِيرٌ لَا يَمْنَعُهَا أَنْ تُبْصِرَ أَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ النَّاظِرِ لَمْ يَمْنَعْ الْإِجْزَاءَ"هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق