الخميس، 6 يونيو 2024

الِاشْتِرَاكُ فِي ثَمَن ضَحِيِّةِ الضَّأْنِ

 وَلاَ يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فِي ثَمَنْ

ضَحِيِّةِ الضَّأْنِ بِإِجْمَاعٍ زُكِنْ
لَدَى ابْنِ رُشْدٍ وَالْإِمَامِ النَّوَوِي
وَمَا لِنَقْلِ ذَيْنِ مِنْ خُلْفٍ رُوِي
وَمَنْ لَهُ رَأْيٌ خِلَافُ مَا ذُكِرْ
فَلْيَأْتِيَنْ بِنَقْلِهِ أَوْ يَنْزَجِرْ
وَإِنَّمَا يَجُوزُ فِي الْأَجْرِ لِمَنْ
كَانَ قَرِيبًا إِنْ بِبَيْتِهِ سَكَنْ
وَعَالَهُ وَلَوْ تَبَرُّعًا كَمَا
أَوْرَدَهُ خَلِيلُ قُطْبُ الْعُلَمَا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق