......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الخميس، 15 ديسمبر 2022

فتوى في حوادث المرور

 سأل سائل عن سائق سيارة، قد وجه إليه سائق شاحنة الأضواء بقوة، في الاتجاه المعاكس، فلم يبصر الطريق فمال بسيارته نحو صاحب الشاحنة، فهرب صاحب الشاحنة منه، فاصطدم بسيارة أخرى فقتل صاحبها، فعلى من يترتب الضمان؟

الجواب
صاحب الشاحنة اجتمعت فيه صفتان:
وهما التسبب والمباشرة.
١ فأما التسبب فلأنه هو من تسبب في الحادث، بتسليط ضوئه على صاحب السيارة في الاتجاه المقابل، مما حجب الرؤية عنه، وهو تصرف ممنوع قانونا، والممنوع قانونا كالممنوع شرعا، في مجال قانون المرور، المستند إلى المصلحة المرسلة، والعرف والإجماع.
٢ وأما المباشرة فلأنه هو من باشر القتل.
وبناء على ذلك فهو الضامن، تطبيقا للقاعدة الفقهية:
(المباشر ضامن وإن لم يكن متعديا)
وهو مباشر للقتل ومتعدي أيضا كما تقدم.
وهروب السائق من مثل هذه الطوارئ مقيد جوازه بأن لا يتسبب في هلاك غيره، فلا يجوز له حفظ نفسه بقتل غيره.
وإذن فعلى صاحب الشاحنة الكفارة والدية.
وأما صاحب السيارة فلا ضمان عليه، لأنه متسبب وليس مباشرا، والمتسبب يشترط لتضمينه التعدي أو التفريط، تطبيقا للقاعدة الفقهية:
(المسبب ضامن إن كان متعديا).
وهو غير متعدي، بل هو متعدَّى عليه من صاحب الشاحنة الذي حجب عنه الرؤية بالضوء.
ومن ثم فلا دية عليه ولا كفارة.
مع مراعاة التقرير الرسمي الصادر عن إدارة المرور، المحدد لنسبة الخطإ، وتقاسم المسؤوليات.
والله أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق