قال سيدي خليل رحمه الله ونفعنا ببركته:
"وَحَرُمَ هَدِيَّتُهُ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا أَوْ
يَحْدُثْ مُوجِبٌ"
يتكلم سيدي خليل هاهنا عمن عليه
دين، فبين أنه تحرم هديته لصاحب الدين خاصة ، وعلة التحريم هي كون تلك الهدية قد
تكون ذريعة لتأخير قضاء الدين بزيادة ، فالمسألة مبناها على قاعدة [سد الذرائع]
الأصولية. ومعناها منع ما يجوز لئلا يؤدي إلى ما لا يجوز.
فإذا انتفت هذه العلة فلا حرج في آخذ الهدية من المدين، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ ولذلك ذكر رحمه الله حالتين يجوز فيهما لصاحب الدين قبول الهدية من المدين :
-1أن يكون من عادته الإهداء له قبل المداينة ، وهو معنى قوله :" إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا " .
-2أن يحدث بعد المداينة سبب للإهداء ، كالمصاهرة بينهما وما أشبه ذلك ، وهو معنى قوله :"أَوْ يَحْدُثْ مُوجِبٌ".
وروى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ" .
وقال فقهاؤنا : يجب على المقرِض أن يرد هدية المستقرض إن كانت قائمة ، وإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها.
ومثل الإهداء للمقرِض الإهداء للقضاة والمسؤولين ، فيحرم عليهم قبول هدايا المتقاضين وذوي الحاجات، إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا أَوْ يَحْدُثْ مُوجِبٌ لها كما ذُكِرَ.
والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق