......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الاثنين، 13 يونيو 2016

جائزات الصيام وبعض الامور التي لا يترتب عليها قضاء

أولا : جائزات الصيام

1 تجوز الحقنة في الإحليل وهو : ( ثقب الذكر)  ولو كانت الحقنة بمائع ؛ لأن ذلك لا يصل عادة إلى المعدة ، وكذلك كل حقنة غير مغذية و لا مقوية فيجوز استعمالها و لا تفسد الصـــــوم .

أما إذا كانت الحقنة للتغذية فهي مفسدة للصوم ويجب القضاء على من استعملها نهارا.

وكذلك حقنة ( الأنسولين ) يجوز استعمالها نهارا ولا تبطل الصيام  ؛لأنها ليست للتغذية و لا للتقوية ، وإنما هي لتنظيم السكريات في الدم . والله أعلم .

واختلف أهل العلم في الحقنة الشرجية (عن طريق الدبر أو فرج المرأة) فذهب الأئمة الأربعة إلى أنها مفسدة للصوم ؛ وحجتهم أنها تصل إلى المعدة.

وذهب الظاهرية وبعض المالكية وابن تيمية إلى أن الحقنة الشرجية لا تفطر الصائم .

والقول المختار في هذه المسألة : هو أن يسأل الطبيب هل هذه الحقنة تشتمل على مواد غذائية أم لا ؟ فإن كانت مشتملة على مواد غذائية فهي مفطـــرة ، وإن كانت مشتملة على أدوية  لا غذاء فيها فلا تفسد الصوم ،والله أعلم .

وفي سائر الأحوال ينبغي ألا يلجأ المريض إلى استعمال الحقن في نهار رمضان ، إلا إذا تعذر استعمالها ليلا ؛ كأن يكون مرضه يقتضي استعمالها نهارا .

 2 يجوز  دهن الجراح بالأدوية سواء كان ذلك في البطن أوالجنب أو غيرهما ؛ إذ لا يصل شيء من ذلك إلى محل الأكل والشرب (المعدة).

3 يجوز السواك سائر النهار ، بل هو مستحب عند المقتضى الشرعي كالوضوء ، فإن كان الاستياك بعود رطب يتحلل منه شيء فهو مكروه.

4 تجوز المضمضة من غير مبالغة للعطش أو الحر، وكذلك الانغماس في الماء للتبرد.

 5 يجوز الإصباح بالجنابة إن أصبح بها لعذر ، أما إن قصد الإصباح جنبا فهو خلاف الأولى. ومثل الجنب الحائض تطهر قبل الفجر ، ثم تأخر الغسل إلى ما بعده لعذر ، فصيامها صحيح ، قياسا على الجنب ، وهي أولى منه بالجواز  ؛ لأن عذرها ليس بيدها.  والله أعلم.

 6 الحجامة جائزة بلا كراهة لمن لم يخش زيادة مرض بسببها ، وغلب على ظنه أنها لن تضعفه عن الصيام ،  و قد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ) (صحيح البخاري رقم 1938).

 
وإنما تكره الحجامة لمن كان مريضا وخشي زيادة مرض بسببها ، أو كان صحيحا وخشي أن تضعفه عن الصوم .(راجع مكروهات الصيام(
ويقاس على الحجامة التبرع بالدم ، فلا يبطل الصوم هو الآخر (ويشترط فيه ما يشترط في الحجامة) فكل منهما إخراج للدم ، إلا أن الهدف منه في الحجامة هو التداوي ، وفي التبرع بالدم هو مساعدة الآخرين ، وهي مصلحة عظيمة النفع . والله أعلم.

ثانيا: بعض الامور التي لا تفسد الصوم و لا قضاء فيها.

-1 القيء غلبة إذا لم يزدرد منه شيئا ولو كثر ، لقوله صلى الله عليه وسلم "مَن ذَرَعَهُ القيءُ، فلا قضاء عليه, ومَن استقاء، فعليه القضاء"(رواه الترمذي وغيره)

2 دخول الذباب إلى الجوف غلبة ، وكذلك غبار الطريق ؛ لصعوبة الاحتراز  منه ، ولأنه (لا تكيف إلا بمقدور). وهذه الأمور ليس في قدرة المكلف أن يحترز منها.

 3 غبار  الدقيق أو الجبس أو غبار الكيل وما أشبه ذلك ...وهذا  خاص بعمال تلك المهن دون غيرهم ، كالطحان والناخل والمغربل والحامل ....   ومثل هؤلاء من يقوم بحفر الأرض لحاجة ، كحفر قبر ونحوه ...فلا شيء عليه إن وصل الغبار إلى جوفه ؛ لصعوبة الاحتراز منه ، ولأن (المشقة تجلب التيسير)

أما غير العامل  فعليه القضاء إن وصل شيء من ذلك إلى جوفه.

4 لفظ المأكول والمشروب من فمه عند سماع أذان الفجر ، ومثله النزع من الجماع ،  فلا قضاء عليه إن كف عن ذلك فورا.

 
أما إذا تأول إباحة الفطر بذلك فاستمر في الأكل أو الشرب أو الجماع فعليه القضاء ، ولا تلزمه كفارة لأنه  تأول  تأويلا قريبا لا بعيدا.

 
5 ابتلاع البلغم أو النخامة لا يفسد الصوم و لا يترتب عليه قضاء ولو ابتلعها عمدا ، لكن على خلاف بين فقهاء المالكية ، فقد ذكر خليل بن اسحاق بأنها مفطرة ، وخالفه كثير من المالكية ، فرأوا أن تعمد ابتلاع النخامة أو البلغم لا يفطر ، قال النفراوي:

"
وكذلك البلغم يَخْرُجُ مِنْ الصَّدْرِ إلَى طَرَفِ اللِّسَانِ وَيَبْلَعُهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ طَرْحِهِ، وَمِثْلُهُ النُّخَامَةُ وَلَوْ وَصَلَتْ إلَى طَرَفِ اللِّسَانِ وَتَعَمَّدَ ابْتِلَاعَهَا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، خِلَافًا لِخَلِيلٍ فِي إيجَابِهِ الْقَضَاءَ عَلَى مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ طَرْحِهِ، وَمِمَّا لَا قَضَاءَ فِيهِ بِالْأَوْلَى الرِّيقُ يَتَعَمَّدُ جَمْعَهُ فِي فِيهِ وَيَبْلَعُهُ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ وَأَظُنُّهُ الراجح". (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج1/ص 309)

وقال الدردير في شرحه على مختصر خليل مستدركا عليه ما اختاره في حكم ابتلاع البلغم"لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان للمشقة". (الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل/ ج1/ص 525)

ولابن عثيمين – وهو فقيه حنبلي – كلام جميل في المسألة ، حث قال رحمه الله:
"
والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه،  ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم، أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم".
(مجموع فتاوى ابن عثيمين / فتوى رقم327/ص355-356).

6 ومن الأمور التي لاتفسد الصوم ولا يجب فيها قضاء الاحتلام في نهار رمضان.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق