......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

السبت، 11 يونيو 2016

مكروهات الصيام وما يتعلق بها من أحكام

المكروه في اللغة : ضد المحبوب .

وفي الاصطلاح الشرعي هو: "ما طلب الشَّارِعُ تركه طلباً غيرَ جَازِمٍ" ، أو هو : "ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله". والمكروهات من جملة الشبهات التي من حام حولها يوشك أن يقع في الحرام.


ومكروهات الصيام في المذهب المالكي أحد عشر (11) , و هي كالآتي:


1- يكره تذوق شيء له طعم  ، كالملح ، أو العسل، أو الخل ... فيكره ذلك ولو  لصانع الطعام ، وعلة الكراهة: هي الخوف من أن يسبق منه شيء إلى حلقه.فإذا ذاق شيئا مما له طعم  وجب عليه أن يمجه ويطرحه فورا ، فإن وصل شيء من ذلك إلى حلقه غلبة فعليه القضاء ، وإن وصل عمداً فعليه الكفارة.


2- يكره مضغ العلك، فإن كان له طعم ووصل إلى الحلق فهو مبطل للصوم ، ومنه مضغ التمر من أجل إعطائه للطفل ، فإن سبق منه شيء إلى الحلق فعليه القضاء ، وإن تعمد ذلك – أي تعمد أيصاله إلى الحلق -  فعليه القضاء والكفارة معا.


3- يكره مداواة الأسنان نهاراً ، لما قد يترتب عليها من سيلان دم ونحوه ، فإن خاف الضرر إن هو أخر المداواة إلى الليل فلا تكره نهاراً ، بل يجب عليه التداوي إن خاف هلاكاً أو شديد الأذى ، ولا يبطل صومه إلا إذا ابتلع دما أو شيئا من الدواء.


4- يكره للنساء غزل الكتان الذي له طعم ورائحة تصل إلى الحلق ، إلا إذا اضطرت المرأة  للغزل فلا كراهة ، وأما الكتان الذي لا طعم له و لا رائحة فلا يكره غزله نهارا.


5- يكره حصاد الزرع إذا كان يؤدي للفطر، ما لم يكن عمال الحصاد  مضطرين لذلك ، كالحاجة إلى اكتساب النقود ويجدون بديلا عن الاشتغال بالحصاد فلا كراهة حينئذ ، بل يباح لهم الفطر إن شق عليهم الصوم مع الحصاد.

  أما صاحب  الزرع فله الاشتغال بزرعه ولو أدى إلى الفطر، لأن صاحب  المال مضطر إلى حفظه ، وحفظ المال مقصد شرعي.


6- تكره مقدمات الجماع  ،كالقبلة والفكر والنظر ، إن علمت السلامة من نزول المني أو المذي ، فإن علم أو ظن أو شك عدم السلامة من ذلك حرمت تلك المقدمات كلها ؛ فإذا فعلها ولم يحصل له إمذاء ولا إمناء فصومه صحيح و لا قضاء عليه.
وكذا تحرم مقدمات الجماع المذكورة إذا كان القصد منها اللذة ، أما إن كانت بدون قصد اللذة ، كقبلة الوداع أو الرحمة فلا حرمة فبها ولا كراهة.


والفرق بين المقدمات المحرمة والمكروهة:


أ‌-     إذا نزل المذي أو المني بسبب المقدمة الحرمة ، فعليه القضاء والكفارة اتفاقاً.


ب‌- وإذا أمذى أو أمنى بسبب المقدمة المكروهة ، فقيل: لا كفارة عليه إلا إذا تابع واستمر في المقدمة المكروهة حتى أنزل.

وقيل: عليه القضاء والكفارة مطلقاً إن تابع أو لم يتابع ، وهو قول الإمام مالك رحمه الله.

والمعتمد في المذهب : أن هناك فرق بين اللمس والقبلة والمباشرة ، وبين النظر والفكر.
 فالإنزال بسبب الثلاثة الأولى موجب للكفارة مطلقاً ( تابع أو لم يتابع).

وأما الإنزال بسسب الأخيرين (أي النظر والفكر) فلا كفارة فيه إلا إن تابع وتمادى. والله أعلم.


7- يكره التطيب نهاراً ، أو شم الطيب لأنه من جملة شهوة الأنف ، ولأن الطيب أيضاً محرك لشهوة الفرج ، فتلك علة الكراهة.


8- تكره الحجامة والفصد لمن كان مريضا وشك في السلامة من زيادة المرض الذي قد يؤدي به إلى الفطر. فإن علم السلامة من زيادة المرض جاز له ذلك بلا كراهة. وأيضا لا كراهة لمن كان صحيحاً لا يتأذى بالحجامة أو الفصد. أما إن علم المريض  – يقينا - أن الحجامة أو الفصد ستزيد في مرضه فيحرم عليه ذلك. وكذلك لو علم السليم أن الحجامة أو الفصد سيضعفه عن الصوم فيحرم عليه ذلك ؛ لئلا يدخل على نفسه ما يؤدي به الى فساد صومه ، ومن القواعد الفقهية :"وسيلة الحرام حرام".

9- يكره الاستياك بعود رطب يتحلل منه شيء، أما إن كان الاستياك بشيء لا يتحلل فلا كراهة بالاستياك طوال النهار ؛ لأنه مستحب عند المقتضى الشرعي وهو الوضوء.

ويقاس على ذلك معجون الأسنان ، فهو أشد كراهة ؛ لتحلله واحتوائه على طعم يصل الى الحلق.

10- ويكره صَوْم سِت من شَوَّال إِذا وَصلهَا بالعيد مظْهرا لَهَا ، وعلة الكرهة : حتى لا يعتقد الناس وجوبها مع طول الزمان ، كما كره مالك أن تصام الأيام البيض لنفس العلة باطراد ، وهي إيجاب ما لم يوجبه الشرع ، سدا لذريعة الزيادة في الدين ، لاسيما عند العوام ، فإن كان الشخص عالما بدين الله جاز له صيامها مع نفسه ؛ إذ الحكم يدور مع علته عدما ووجودا.


11- يكره التطوع بالصيام قبل صَوْم وَاجِب عَلَيْهِ غير معِين  ، كقضاء رَمَضَان ، أو كصوم كفَّارَة مترتبة عليه.

 فَإِن كَانَ الصَّوْم الْوَاجِب معينا بِيَوْم كالنذر الْمعِين حرم عليه التَّطَوُّع بالصيام في اليوم المعين.


 والله أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق