أيها المؤمنون: تقبل الله منا وإياكم الصيام والقيام ، ورزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم ، وفي مجلس هذا اليوم سنتحدث عنزكاة الفطر ، ونذكر بعض أحكامها الفقهية ، فالله تبارك وتعالى من رحمته بعباده أنه شرع لهم في هذا الشهر الكريم صياما وقياما وزكاة ، وهي زكاة الفطر :
تعريفها:
هي صدقه تجب
بالفطر من رمضان ، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها ، ويقال لها فطرة : نسبة إلى الفطرة وهي الخلقة ، ولذلك تسمى بزكاة الأبدان.
حكمها:
زكاة الفطر واجبة ، ودليل وجوبها : ما أخرجه الشيخان عن ا بن عمر قال : " أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة ".
زكاة الفطر واجبة ، ودليل وجوبها : ما أخرجه الشيخان عن ا بن عمر قال : " أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة ".
وفي رواية
أخرى عندهما عن ابن عمر أيضا قال :" فرض رسول الله صلي الله
عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى
والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة " .
وقد شرعت في شهر
شعبان من السنة الثانية من الهجرة.
على من تجب:
على من تجب:
تجب
زكاة الفطر على كل فرد من المسلمين ، صغيرا كان
أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، حرا أو عبدا ، فيخرجها المسلم عن نفسه ، وعمن
تلزمه نفقته ، كزوجته ، وأبنائه ، ووالديه ، وخدمه الذين يتولى أمورهم ، ويقوم
بالانفاق عليهم .
و
لا يطالب بإخراجها إلا إذا كان مالكا لمقدار صاع ، بحيث يكون فاضلا عن قوته وقوت
عياله ، يوما وليلة ، و يجب عليه أن يقترض لأداء زكاة الفطر إذا كان يرجو
القضاء ؛ لأنه قادر حكما ، وإن كان لا يرجو القضاء فلا يجب عليه .
الحكمة
من مشروعيتها:
الرفق
بالفقراء والمساكين بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد ، وإدخال السرور عليهم في هذا
اليوم الذي هو يوم فرح وسرور ، وهي أيضا تطهير للصائم من اللغو والرفث . لما روي عن
ابن عباس - رضي الله عنهما – أنه قال : " فرض رسول الله صلي
الله عليه وسلم زكاة الفطر طهره للصائم من اللهو والرفث وطعمه للمساكين ، فمن
أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" (رواه أبو
داود 1371).
قال وكيع بن
الجراح: "زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة ،
تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة"(المجموع
للنووي ج6).
وقت
وجوبها:
تجب زكاة
الفطر بغروب شمس اليوم الأخير من رمضان ، ويجوز عندنا إخراجها قبل العيد بيوم أو
يومين ، وهو أفضل ؛ ليتمكن الفقراء من شراء مستلزمات العيد ، فهذه مصلحة راجحة
يتعين التزامها .
و
من أخر زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة على إخراجها فهو آثم ، ويلزمه قضاؤها و
لا تسقط ، وتكون حينئذ صدقة كسائر الصدقات (الزرقاني 2
/ 190) .
جمعها في صندوق
الزكاة:
وقد رأي ولاة الأمور في
هذا البلد أن تجمع الفطرة في صناديق الزكاة ابتداء من 15 رمضان ، على أن يتم
توزيعها على مستحقيها يوم 28 رمضان ، وفائدة هذه العملية أنها تضمن التوزيع العادل
على سائر الفقراء ، بخلاف ا ذا ما ترك أمرها للأفراد ، فقد يحرم منها الكثير ممن
لا يُعلم حالهم.
ووضع الفطرة في الصندوق
ابتداء من 15 رمضان ، لا يعتبر إخراجا لها ، وإنما هو حفظ و تعيين لها ، فكأنه
يضعها في صندوقه هو أو خزانته ...... على أن تخرج بالنيابة عنه في يوم 28 رمضان ،
ومن ثم في لا إشكال في جواز ذلك ، وعلاوة على هذا فقد أفتى بعض أهل العلم بجواز
إخراجها ابتداء من 15 رمضان ، ومنهم أجاز ذلك في أول يوم من رمضان ، فالأمر واسع
إن شاء الله ، ( وحيث ما وجدت المصلحة المعتبرة فثم شرع
الله ).
مقدارها:
ثبت عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من
شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أي صلاة العيد . وفي الصحيحين عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .
وقد فسر بعض أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه القمح ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو أرزا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب والله أعلم ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده.
وقد فسر بعض أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه القمح ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو أرزا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب والله أعلم ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده.
السلام عليكم والسؤال شخص اقام عندي رمضان كاملا وهو ضيف فهل اخرج عنه زكاة الفطر ام لا وشكرا
ردحذفيجوز لك أن تخرج زكاة الفطر عن ضيفك هذا إذا أخبرته بذلك ووافق عليه قبل الإخراج.
حذفوالأولى لهذا الضيف أن يخرج زكاة فطره عن نفسه من ماله ؛ لأنه هو المخاطب بالأمر، أو يخرجها عنه وليه المطالب بالنفقة عليه شرعا.
السلام عليكم السؤال ضيف صام عندي رمضان كاملا فهل اخرج عنه زكاة ام لا
ردحذف