من الفقه في الدين ألا نعمم الفتاوى الخاصة ، التي أفتى بها بعض
الفقهاء في حالات خاصة ولأشخاص معينين ، فنجعل منها فتوى عامة لكل الأشخاص و في
سائر الضروف والأحوال.
ومن ذلك - على سبيل المثال - أن بعضهم صار يعمم فتوى عدم وقوع الطلاق في حالة الحيض ، ويقول بإنه لغو من القول ، بناء على فتوى أصدرها فقيه في حالة معينة وفي ضروف خاصة.
ومن ذلك - على سبيل المثال - أن بعضهم صار يعمم فتوى عدم وقوع الطلاق في حالة الحيض ، ويقول بإنه لغو من القول ، بناء على فتوى أصدرها فقيه في حالة معينة وفي ضروف خاصة.
وهذا يعتبر تجرؤا على الفتوى ، والتجرؤ على الفتوى من كبائر الإثم
والفسوق ، وفي الحديث: (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على
النار)[1].
كما أن فيه نوعا من تمييع
الشرع لينزل إلى مستوى سلوكات الناس ورغباتهم ، بدل السمو بها لتتلاءم مع شرع الله .
وهذا التساهل بالشريعة -
إذا استمر - أدى إلى الفوضى وإلغاء كثير من الأحكام الشرعية ، فينبغي أن يؤخذ هذا
المآل المحظور بعين الاعتبار، وأن تُسد الوسائل المؤدية إليه.
فالطلاق في حالة الحيض
واقع مع الإثم عند جمهور أهل العلم سلفا وخلفا منهم الأئمة الأربعة ، ودلائل وقوعه
كثيرة وهي مبينة في كتب الفقهاء.
وإذا كان الشيخ أحمد
إدريس أو غيره قد أفتى في حالة خاصة ولشخص معين بعدم وقوعه ، فليس معنى ذلك أنه
يرى أو يقول بعدم وقوعه على الإطلاق ، وإنما التمس مخرجا في قول أحد الفقهاء لأسرة
معينة وفي حالة خاصة.
وهذه الحالة إنما يقدرها
المفتي (المجتهد) بعد النظر في في نية المطلق ونفسيته وندمه وحال أسرته ،
والملابسات التي أوقع فيها الطلاق ، والمآلات التي تترتب على القول بوقوعه او عدم
وقوعه ؟ وهل يحتمل للمطلق أن يكف عن التطليق بعد هذا أم أنه يحتمل أن يعود ؟
وواضح أن النظر في هذه
الجوانب ليس متاحا أو ميسرا لكل من هب ودب ، بل يتطلب خبرا للشريعة وتصرفاتها ،
وخبرا للنفوس وتطلاعتها ، فما يصلح فتوى لشخص قد لا يصلح لآخر ؟ وقد سأل سائل ابن
عباس: هل للقاتل توبة ؟ قال : لا. ثم سأله آخر في ذات المجلس هل للقاتل توبة ؟ قال
نعم.
فلأجل ذلك لا يجوز لنا أن
نعمم الفتوى الخاصة أو نتصيد رخص العلماء وفتاواهم النادرة ؛ لنجعل منها تشريعا
عاما ؛ (فمن تتبع رخص العلماء تزندق)[2]. و(من أخذ بنوادر العلماء خرج من
الإسلام).[3].
الهوامش.........................................................................................
[1] رواه الدارمي في سننه.
وقد نص العلماء على ضعفه غير أن معناه صحيح ، فمن أقدم على الفتوى من غير تثبت ولا بحث في الأدلة فقد تسبب في إدخال نفسه النار . انظر : "فيض القدير" (ج1ص 205وما بعدها .
[1] رواه الدارمي في سننه.
وقد نص العلماء على ضعفه غير أن معناه صحيح ، فمن أقدم على الفتوى من غير تثبت ولا بحث في الأدلة فقد تسبب في إدخال نفسه النار . انظر : "فيض القدير" (ج1ص 205وما بعدها .
[2] انظر : التلخيص الحبير (ج3ص187)
[3] انظر سنن البيهقي الكبرى رقم ( 20707 (
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق