تنقسم شروط الصلاة إلى
ثلاثة أقسام ، وهي:
1 - شروط الوجوب
2 - شروط الصحة
3 - شروط والجوب والصحة
المطـلب الأول:شروط وجوب
الصلاة
و هما شرطان:
الشرط الأول : البلوغ :
لقوله صلى الله عليه
و سلم:"رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن
المجنون حتى يعقل " فالصبي المميز لا تجب عليه الصلاة ، وإذا صلاها صحت
منه.
يندب للولي أن يأمر الصبي
بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، وأن يضربه عليها - ضربا غير مبرح - وهو ابن عشر سنين ،
ولا يلجأ إلى الضرب إلا إن ظن إفادته . قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم : " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم
أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع "[1].
الشرط الثاني : عدم الإكراه:
والإكراه المعتبر في العبادات هو
الخوف من قتل أو ضرب أو سجن ، فمن أكره على ترك الصلاة فلا تجب عليه ، والإكراه بمنزلة المرض ،
فيسقط عن المكره ما لا يقدر على الإتيان به ، ويجب عليه ما يقدر على فعله ، كالنية والإحرام والقراءة والإيماء.........ومن
القواعد الفقهية : (( الميسور لا يسقط بالمعسور))
.
المطـلب الثاني:شروط صحة الصلاة
وهي خمسة شروط ، وبيانها كالآتي:
الشرط الأول : الإسلام
فلا تصح الصلاة من كافر وإن وجبت عليه ؛ بناء على القول المعتمد بأن
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
الشرط الثاني : الطهارة من
الحدث
يشترط لصحة الصلاة الطهارة من
الحدث الأكبر والأصغر ابتداء ودواما ، ولا تسقط مع العجز والنسيان ، فلو صلى محدثا
ثم تذكر أو طرأ الحدث في الصلاة بطلت صلاته ؛ لقوله تعالى : " يا أيها
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . " ، وقوله تعالى :
" وإن كنتم جنبا فاطهروا " ، وقوله صلى الله عليه و سلم : "
لا يقبل الله صلاة بغير طهور "[2].
الشرط الثالث : الطهارة من الخبث:
وتشمل طهارة البدن والمكان
والثوب .
v ودليل طهارة البدن
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه
و سلم فقالت : يا رسول الله
إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
" لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي
عنك الدم ثم صلي "[3
v
ودليل
طهارة المكان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد
فتناوله الناس فقل لهم النبي صلى الله عليه و سلم : " دعوه وهريقوا على
بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " 4.
الشرط الرابع : ستر
العورة :
أولا: العورة في الصلاة
تنقسم العورة بالنسبة للصلاة إلى
قسمين : مغلظة ومخففة:
أ - العورة المغلظة :
v عند الرجل :
السوءتان ، وهما القبل والدبر.
v عند الأمة : الفرج
والعانة والدبر والإليتين .
v عند الحرة : البطن
وما حاذاه من الظهر ومن السرة إلى الركبة.
ب - العورة المخففة :
v عند الرجل والأمة
: ما زاد على المغلظة من السرة إلى الركبة.
v عند المرأة الحرة البالغة : جميع بدنها ما عدا
الوجه والكفين .
حكم ستر العورة في الصلاة :
أ- المغلظة :
سترها شرط لصحة الصلاة مع القدرة
والذكر ، فمن صلى مكشوف العورة المغلظة من ذكر أو أنثى كلها أو بعضها ، ولو قليلا
بطلت صلاته إن كان قادرا على الستر ذاكرا له ، وعليه الإعادة مطلقا ، سواء في
الوقت أو خارجه . أما إن صلى
كاشفا لها ناسيا أو عاجزا عن الستر صحت صلاته.
ب- المخففة :
v بالنسبة للمرأة
: يجب
سترها ، فإذا صلت مكشوفة العورة المخففة وجب عليها إعادة الصلاة في الوقت الضروري ،
وإذا خرج ندب لها القضاء ، باستثناء كشف باطن القدمين ، فلا تعيد الصلاة لكشفهما
رغم أنهما من العورة المخففة .
v وبالنسبة للرجل
: فالمعتمد
وجوب سترها ، ويجب إعادة الصلاة لكشفها ، باستثناء كشف الفخذين فلا يعيد الصلاة
لكشفهما ، رغم أنهما من العورة المخففة.
ثانيا: العورة خارج الصلاة
يجب على المكلف ستر
عورته أمام من لا يحل له النظر إليها إلا لضرورة كالتداوي .
أ- عورة المرأة الحرة البالغة :
1 - حدها أمام المرأة الحرة المسلمة وأمام الأمة
ولو كانت كافرة : من السرة إلى الركبة.
2- حدها أمام المرأة الحرة الكافرة : على
المعتمد كل بدنها عدا الوجه والكفين وقيل : من السرة إلى الركبة ، ولكن لا تمكنها
من النظر لغير وجهها وكفيها ؛ لئلا تصفها إلى زوجها ؛ فالتحريم لعارض لا لكونه
عورة.
3- مع محارمها الرجال : جميع بدنها عدا الرأس
والعنق واليدين والقدمين ، فيحرم عليها كشف صدرها أو ساقها ، ويحرم على محارمها
النظر إلى ذلك وإن لم يلتذ.
4- مع الرجل الأجنبي المسلم : جميع بدنها عدا
الوجه والكفين ، فإنهما ليس من العورة لكن يجب سترهما لخوف الفتنة .
5 - مع الرجل الأجنبي الكافر : كلها عورة بما في
ذلك الوجه والكفين.
و ليس صوت المرأة بعورة ؛ لأن
نساء النبي صلى الله عليه و سلم كن يكلمن الصحابة وكانوا يسمعون منهن أحكام الدين،
ولكن يحرم سماع صوتها إن خيفت الفتنة ولو بتلاوة القرآن.
ب - عورة الرجل
:
1 - حدها أمام الرجال والنساء من محارمه : من
السرة إلى الركبة.
2 - حدها أمام المرأة الأجنبية : جميع بدنه واستثني الرأس واليدان
والرجلان ، فيجوز للأجنبية النظر إليها عند أمن التلذذ وإلا منع.
ث - عورة الأمة ولو شائبة: من السرة إلى الركبة على الجميع .
ت - عورة الأمرد : يحرم النظر إلى الغلام الأمرد
على كل من وجد فرقا بالشعور ما بين النظر إليه والنظر إلى الملتحي ، أما النظر
إليه بغير قصد التلذذ فجائز إن أمنت الفتنة.
ج - عورة الصغير
والصغيرة خارج الصلاة :
1 - الصغير :
- ابن ثمان سنوات فأقل : لا عورة له فيجوز
للمرأة أن تنظر إلى جميع بدنه حيا وأن تغسله ميتا.
- وابن
تسع إلى اثنتي عشر سنة : يجوز لها النظر إلى جميع بدنه ولكن لا يجوز لها تغسيله
- وأما
ابن ثلاث عشر سنة فما فوقها فعورته كعورة الرجل.
2 - الصغيرة :
- بنت سنتين وثمانية أشهر : لا عورة لها.
- وبنت
ثلاث إلى أربع سنوات : لا عورة لها بالنسبة للنظر أما بالنسبة للمس فهي كعورة
المرأة فلا يجوز للرجل النظر إلى عورتها ولا تغسيلها.
الشرط الخامس : استقبال القبلة :
يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة بشروط ثلاث :
v القدرة على
استقبالها : فمن كان
عاجزا عن التوجه إلى القبلة ، كأن كان مربوطا أو مريضا ولم يجد من يوجهه إليها، سقط عنه استقبالها وصلى لغيرها.
v الأمن : فمن خاف من عدو آدمي أو غيره
على نفسه أو ماله فقبلته هي الجهة التي يقدر على استقبالها ولا إعادة عليه.
الذكر: فلو صلى ناسيا لغير القبلة صحت
صلاته وأعاد الفرض في الوقت استحبابا.
المطـلب الثالث:شروط الصحة والوجوب معا
وهي خمسة شروط ، وهي كالآتي:
1-
العقــــــل
فلا تجب ولا تصح من المجنون ولا من المغمى
عليه ولا من السكران بحلال ؛ للحديث المتقدم : " رفع القلم
عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن
الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل".
2-
عــــــــــــــدم النوم والغفلة
3-
الخلو من الحيض والنفاس
4-
دخول وقت الصــــــــــــلاة
5-
بلوغ دعــــــــــــــــوة النبي صلى الله علي وسلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق