......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الخميس، 6 مارس 2014

المبحث الرابع : " شروط الصلاة "


تنقسم شروط الصلاة إلى ثلاثة أقسام ، وهي:
1 - شروط الوجوب
2 - شروط الصحة
3 - شروط والجوب والصحة

المطـلب الأول:شروط  وجوب الصلاة
 و هما شرطان:
الشرط الأول : البلوغ :
لقوله صلى الله عليه و سلم:"رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل " فالصبي المميز لا تجب عليه الصلاة ، وإذا صلاها صحت منه.
يندب للولي أن يأمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، وأن يضربه عليها - ضربا غير مبرح - وهو ابن عشر سنين ،   ولا يلجأ إلى الضرب  إلا إن ظن إفادته . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع "[1].
الشرط الثاني : عدم الإكراه:
والإكراه المعتبر في العبادات هو الخوف من قتل أو ضرب أو سجن ، فمن أكره على ترك الصلاة فلا تجب عليه ،  والإكراه بمنزلة   المرض ، فيسقط عن المكره ما لا يقدر على الإتيان به ، ويجب عليه  ما يقدر على فعله ، كالنية والإحرام والقراءة والإيماء.........ومن القواعد الفقهية : (( الميسور لا يسقط  بالمعسور)) .

المطـلب الثاني:شروط صحة الصلاة

وهي خمسة شروط ، وبيانها كالآتي:
الشرط الأول : الإسلام
فلا تصح الصلاة من  كافر وإن وجبت عليه ؛ بناء على القول المعتمد بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
الشرط الثاني :  الطهارة من الحدث
يشترط لصحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ابتداء ودواما ، ولا تسقط مع العجز والنسيان ، فلو صلى محدثا ثم تذكر أو طرأ الحدث في الصلاة بطلت صلاته ؛ لقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . " ، وقوله تعالى : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " ، وقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور "[2].   
الشرط الثالث : الطهارة من الخبث:
وتشمل طهارة البدن والمكان والثوب .
v  ودليل طهارة البدن حديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه                و سلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي "[3
v   ودليل طهارة المكان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقل لهم النبي صلى الله عليه و سلم : " دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " 4.

الشرط الرابع : ستر العورة :

أولا: العورة في الصلاة

تنقسم العورة بالنسبة للصلاة إلى قسمين : مغلظة ومخففة:
أ - العورة المغلظة :
v    عند الرجل : السوءتان ، وهما القبل والدبر.
v    عند الأمة : الفرج والعانة والدبر والإليتين .
v    عند الحرة : البطن وما حاذاه من الظهر ومن السرة إلى الركبة.
ب -  العورة المخففة :
v    عند الرجل والأمة : ما زاد على المغلظة من السرة إلى الركبة.
v     عند المرأة الحرة البالغة : جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين .
 حكم ستر العورة في الصلاة :
أ- المغلظة :
سترها شرط لصحة الصلاة مع القدرة والذكر ، فمن صلى مكشوف العورة المغلظة من ذكر أو أنثى كلها أو بعضها ، ولو قليلا بطلت صلاته إن كان قادرا على الستر ذاكرا له ، وعليه الإعادة مطلقا ، سواء في الوقت أو خارجه .                                  أما إن صلى كاشفا لها ناسيا أو عاجزا عن الستر صحت صلاته.
ب- المخففة :
v  بالنسبة للمرأة : يجب سترها ، فإذا صلت مكشوفة العورة المخففة وجب عليها إعادة الصلاة في الوقت الضروري ، وإذا خرج ندب لها القضاء ، باستثناء كشف باطن القدمين ، فلا تعيد الصلاة لكشفهما رغم أنهما من العورة المخففة .
v  وبالنسبة للرجل : فالمعتمد وجوب سترها ، ويجب إعادة الصلاة لكشفها ، باستثناء كشف الفخذين فلا يعيد الصلاة لكشفهما ، رغم أنهما من العورة المخففة.

ثانيا: العورة خارج الصلاة

يجب على المكلف ستر عورته أمام من لا يحل له النظر إليها إلا لضرورة  كالتداوي .

أ- عورة المرأة الحرة البالغة :

1 - حدها أمام المرأة الحرة المسلمة وأمام الأمة ولو كانت كافرة : من السرة إلى الركبة.
2- حدها أمام المرأة الحرة الكافرة : على المعتمد كل بدنها عدا الوجه والكفين وقيل : من السرة إلى الركبة ، ولكن لا تمكنها من النظر لغير وجهها وكفيها ؛ لئلا تصفها إلى زوجها ؛ فالتحريم لعارض لا لكونه عورة.
3- مع محارمها الرجال : جميع بدنها عدا الرأس والعنق واليدين والقدمين ، فيحرم عليها كشف صدرها أو ساقها ، ويحرم على محارمها النظر إلى ذلك وإن لم يلتذ.
4- مع الرجل الأجنبي المسلم : جميع بدنها عدا الوجه والكفين ، فإنهما ليس من العورة لكن يجب سترهما لخوف الفتنة .
5 - مع الرجل الأجنبي الكافر : كلها عورة بما في ذلك الوجه والكفين.
و ليس صوت المرأة بعورة ؛ لأن نساء النبي صلى الله عليه و سلم كن يكلمن الصحابة وكانوا يسمعون منهن أحكام الدين، ولكن يحرم سماع صوتها إن خيفت الفتنة ولو بتلاوة القرآن.

ب - عورة الرجل :
1 - حدها أمام الرجال والنساء من محارمه : من السرة إلى الركبة.
2 - حدها أمام المرأة الأجنبية : جميع بدنه واستثني الرأس واليدان والرجلان ، فيجوز للأجنبية النظر إليها عند أمن التلذذ وإلا منع.
ث - عورة الأمة ولو شائبة: من السرة إلى الركبة على الجميع .

ت - عورة الأمرد : يحرم النظر إلى الغلام الأمرد على كل من وجد فرقا بالشعور ما بين النظر إليه والنظر إلى الملتحي ، أما النظر إليه بغير قصد التلذذ فجائز إن أمنت الفتنة.
ج - عورة الصغير والصغيرة خارج الصلاة :
1 - الصغير :
   - ابن ثمان سنوات فأقل : لا عورة له فيجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدنه حيا وأن تغسله ميتا.
   - وابن تسع إلى اثنتي عشر سنة : يجوز لها النظر إلى جميع بدنه ولكن لا يجوز لها تغسيله
   - وأما ابن ثلاث عشر سنة فما فوقها فعورته كعورة الرجل.
2 - الصغيرة :
   - بنت سنتين وثمانية أشهر : لا عورة لها.
   - وبنت ثلاث إلى أربع سنوات : لا عورة لها بالنسبة للنظر أما بالنسبة للمس فهي كعورة المرأة فلا يجوز للرجل النظر إلى عورتها ولا تغسيلها.
   
الشرط الخامس :    استقبال القبلة :

 يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة بشروط ثلاث :
v  القدرة على استقبالها : فمن كان عاجزا عن التوجه إلى القبلة ، كأن كان مربوطا أو مريضا ولم يجد من يوجهه إليها،  سقط عنه استقبالها وصلى لغيرها.
v  الأمن : فمن خاف من عدو آدمي أو غيره على نفسه أو ماله فقبلته هي الجهة التي يقدر على استقبالها ولا إعادة عليه.
الذكر: فلو صلى ناسيا لغير القبلة صحت صلاته وأعاد الفرض في الوقت استحبابا.

المطـلب الثالث:شروط الصحة والوجوب معا

وهي خمسة شروط ، وهي كالآتي:
1-    العقــــــل
             فلا تجب ولا تصح من المجنون ولا من المغمى عليه ولا من السكران بحلال ؛ للحديث المتقدم : " رفع القلم  
             عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل".
2-    عــــــــــــــدم النوم والغفلة
3-    الخلو من الحيض والنفاس
4-    دخول وقت الصــــــــــــلاة
5-    بلوغ دعــــــــــــــــوة النبي صلى الله علي وسلم.

[1]  أبو داود : ج 1 / كتاب الصلاة باب 26 / 495
[2]    البخاري : ج 1 / كتاب الوضوء باب 57 / 217 ، والذنوب : الدلو الكبير الممتلئ ماء
[3]  البخاري : ج 1 / كتاب الحيض باب 8 / 300
[4]  مسلم رقم 224

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق