المطــــــــلب الأول: موانع الحدث الأصغر
1- الصلاة وما جانسها: كسجدتي التلاوة والشكر،
لحديث ابن عمر رضي اللَّه عَنهما قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم
يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور"[1] .
2- الطواف: فرضاً كان أو نفلاً ، لحديث ابن عباس رضي اللَّه
عنهما أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة.
إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير"[2].
3- مس المصحف: إن كتب
بالعربية ، ولو بعود ؛ لقوله تعالى:"لا يمسه إلا المطهرون"
(الواقعة: 79.) ، وفي كتاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم لعمرو بن حزم: "أن
لا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرُ"[3].
باستثناء ما يلي:
- إن كان كتب المصحف بغير العربية فيجوز حمله ومسّه.
- إن جعل في حرز بشرط أن يكون حامله مسلماً، وأن يكون الحرز مستوراً
بساتر يمنع وصول الأقذار إليه، ولو كان حامله حائضاً أو نفساء أو جنباً.
- إن كان نقش على درهم أو دينار فيجوز حمله من المحدث، وإن كان حدثه
أكبر.
- إن وضع مع أمتعة وكان القصد حمل الأمتعة.
- حمل كتب التفسير ومسها.
- يجوز للمعلم و المتعلم حمل اللوح - ونحوه - حال التعلم أو التعليم
المطــلب الثاني: موانع الحدث الأكبر
1- كل ما حرم
بالحدث الأصغر: فمن باب أولى أن يحرم بالحدث الأكبر، وهو الصلاة والطواف ومس
المصحف أو جزئه.
2- قراءة القرآن: ولو لمعلم أو
متعلم ؛ لما روي عن علي رضي اللَّه عَنهُ قال: "كان رسول اللَّه صلى
اللَّه عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة"[4].
باستثناء
القراءة اليسيرة (كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين) التي يقصد بها التحصن عند
النوم أو الخوف، وكذا لأجل الرقية للنفس أو للغير من ألم أو عين أو لأجل الاستدلال
على حكم من الأحكام الشرعية نحو: "وأحل اللَّه البيع وحرم الربا"(البقرة:
275.) .
أما
الحائض والنفساء فلا تمنع من القراءة في حالة الضرورة، كنسي لما حفظته ، أو كانت معلمة أو متعلمة ، لأن
عذرها ليس بيدها ، أما الجنب فطهارته بيده.
3- دخول المسجد
لجنب: ولو على شكل عبور بحيث يدخل من باب ويخرج من باب ، لما روت عائشة
رضي اللَّه عَنها عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: " ... فإني لا أحل
المسجد لحائض ولا جنب"[5] .
المطــلب الثاني: موانع الحيض والنفاس
1 - الطواف: لقوله صلى اللَّه عليه
وسلم لعائشة رضي اللَّه عَنها حين حاضت في الحج: "فافعلي ما يفعل الحاج،
غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"[6] .
2- الاعتكاف.
3- الصلاة والصوم: لما روى أبو
سعيد الخدري رضي اللَّه عَنهُ أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال للنساء: "أليس
إذا حاضت -يعني المرأة- لم تصل ولم تصم"[7] .
ويجب
على الحائض والنفساء بعد النقاء قضاء الصوم دون الصلاة، للحديث المروي عن عائشة
رضي اللَّه عَنها قالت: "كان يصيبنا ذلك - تعني الحيض- فنؤمر بقضاء الصوم ،
ولا نؤمر بقضاء الصلاة"[8] .
4- دخول المسجد: إلا لعذر كخوف
على نفس أو مال ، لقوله صلى اللَّه عليه وسلم فيما روته عائشة رضي اللَّه عَنها: "فإني
لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب"[9].
5- مس المصحف: ما لم تكن
معلمة أو متعلمة.
أما
قراءة القرآن فلا تحرم عليها إلا في الفترة من انقطاع الحيض إلى أن تغتسل ، أما
أثناء الحيض أو النفاس فلا تمنع من القراءة إن خشيت النسيان.
6- الطلاق: يحرم على
الزوج أن يطلق زوجته أثناء حيضها، وإذا طلق صح ولكن يجبر الزوج على رجعتها ، إن لم
يكن الطلاق بائناً.
7- الوطء: فيحرم على
الرجل أن يطأ زوجته في الفرج ، حتى تغتسل بعد انقطاع دمها، فإن لم تجد الماء
وتيممت فتحل لها الصلاة ولكن لا يحل للزوج وطؤها، إلا إذا خشي الوقوع في الزنا ،
فله الوطء بعد التيمم إن انقطع دمها ولو بسبب دواء .
ويجوز
لزوجها الاستمتاع بها فيما بين الســرة والركبة ، ولكن المستحب أن يجعل إزارا بين سرتها
وركبتها ؛ لئلا يقع في المحظور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق