إذا
طهرت الحائض
قبل الفجر فالأفضل لها أن تغتسل قبل أن يدركها الفجر ، وإن أخرت الغسل إلى ما بعد
الفجر فصيامها صحيح ، و لا قضاء عليها ، بشرط أن تكون قد نوت الصيام قبل الفجر،
لقوله صلى الله عليه وسلم : "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له
"
(رواه أبو داود: كتاب الصوم، باب: النية في
الصيام رقم 2454)
وأما إذا طهرت بعد طلوع
الفجر
ولو بلحظة فلا يصح صيامها لذلك اليوم ، ولو بيتت النية من الليل ؛ لان من شروط صحة الصيام النقاء من دم الحيض و
النفاس .
وإن راودها الشك هل حصل لها الطهر قبل الفجر أو بعده ، وجب عليهما صيام ذلك اليوم ، كما يجب عليها قضاؤه احتياطا ،والله وأعلم .
وإن راودها الشك هل حصل لها الطهر قبل الفجر أو بعده ، وجب عليهما صيام ذلك اليوم ، كما يجب عليها قضاؤه احتياطا ،والله وأعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق