......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

المسائل التي تبطل فيها الصلاة على الإمام دون المأموم

القاعدة العامة أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على مأموميه أيضا ، واستثنى ابن عاشر رحمه الله من هذه القاعدة حالتين ، فتبطل فيهما الصلاة على الإمام دون مأموميه :

الحالة الأولى : إذا تذكر الإمام أنه دخل إلى الصلاة محدثا ( أي دون وضوء ) ، فتبطل عليه وتصح  لمأموميه.

الحالة الثانية : إن غلبه الحدث أثناء الصلاة ، فتبطل عليه وحده أيضا ، وتصح صلاة المأموم.

ولكن يشترط لصحة صلاة المأموم – في كلتا الحالتين - مبادرة الإمام بالخروج من الصلاة ، أما إن تذكر الحدث أو غلبه الحدث ولم يبادر بالخروج فإنها تبطل على الإمام والمأموم معا.

قال ابن عاشر رحمه الله:

وَبَطَلَتْ لُمقْتَدِى بِمُبْطِــــــلِ     عَلَى الإِماِم غَيْر فَرْعٍ مُنْجَلِي
مَنْ ذَكَرَ اَلحدَثَ أَوْ بِهِ غُلِبْ    إِنْ باَدَرَ الْخُرُوج مِنْهاَ وَنُدِبْ
تَقْدِيمُ مُؤْتَـــمِّ يُتِمُّ بِهِـــــــمُ      فإِنْ أَباَهُ اُنْفَـــــردُا أوْ قَدَّمُوا

ولكن المسألة فيها نظر ، فالحالات التي تبطل فيها الصلاة على الإمام وتصح للمأموم ، لا تنحصر في الصورتين اللتين ذكرهما ابن عاشر رحمه الله ، بل زاد فقهاؤنا على ذلك مسائل أخرى ، حتى أوصلوها إلى إحدى عشر مسألة ، ونظم فيها محمد بن أحمد ميارة المالكي ( شارح متن ابن عاشر ) أبياتا رائعة أنقلها إليكم كما وردت ، ثم أتبعها بشرح موجز ميسر.

 قال ميارة المالكي رحمه الله :

وإن صــــــــلاة للامام بطلــــت
إلا لذي عشــــــــرة وواحـــــــد
ذكر النجاســـــة وسقوطها وزد
وكشفت عورة سجـــــود أغفلا
وإن على نفـــــس يخف أو مال
مسافر لدى الصــلاة قــــد نوى
مقهقه غلـــــــب أو إذا نســــى
ذكر الفوائت اليسيــــرة اضمما
في كلــــــها يستخلف الإمــــام
أعنى ولكــــــن مقهقها سهــــا
مشهورها البطـلان للكل فــــــلا
ثم إذا عجز قــــل عـــــن القيام
عن أم القرآن كــــذا إن رعــفا
صـــلاته تصـــــــــح إن تأخـــرا
وإن تقف على ســواها فاضمما
فمقتد به كـــــــــــذا وارتبطت  
تصح فيها وحــــــــده لمقتدي  
نسيانه الحدث وسبـــق قد يرد
إن عن ثلاثـــــــة وطال فاقبلا  
أو ظهــــــــــر فاعدد ولا تبال  
إقامة ظــــــن الرعاف قل سوا
أبطلها للكــــــــل مختار مسى  
في جلـــــها كــما قد علـــــــما
إلا لذي السجـــــــــــود فالتمام
مسافر أو ذا الفـــــوائت اعلما
يصح الاستخلاف فضلا مجملا
إمام أو حصرا يخاف بالدوام
تفرق السفن فيها فاعـــرفا
واستخلف الغير فحقق لاامترا
وارج الثواب من إله عظما


شرح هذه الأبيات

استنثى رحمه الله من القاعدة ((العامة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على على المأموم ))إحدى عشر مسألة ، تبطل فيها الصلاة على الإمام وحده ، وتصح للمقتدي ( وهو المأموم ) ، وبياني كالآتي[1]:

1- 2 - إذا ذكر الإمام  النجاسة و كذلك إذا سقطت النجاسة عليه أثناء صلاته ، فإنه يقطع ويستخلف من يتم بهم ، وتبطل صلاته وحده وتصح للمأمومين على المشهور.

3 - 4 - إذا تذكر الإمام أنه دخل إلى الصلاة محدثا ، وكذلك إذا غلبه الحدث أثناء الصلاة ، فتبطل الصلاة عليه وحده  وتصح  للمأموم ، ويستخلف في الحالتين ، وقد تقدم أنه يشترط لصحة صلاة المأموم – في كلتا الحالتين - مبادرة الإمام بالخروج من الصلاة.

5 - إذا انكشفت عورة الإمام أثناء الصلاة ، فإنه يقطع الصلاة ويستخلف من يتم بهم ، وتبطل الصلاة عليه وحده وتصح للمأمومين على المشهور.

6- إذا ترتب على الإمام سجود قبلي ( وكان ترتبه عن عن ثلاث سنن كترك ثلاث تكيرات أو تكبيرتين وتسميعة أو كترك السورة بعد الفاتحة) وسجده المأموم دون الإمام وطال الزمن بطلت صلاة الإمام وصحة صلاة مأمومه على المشهور ، وهذه الصورة لا استخلاف فيها ؛ لأن الصلاة قد تمت.

7- إذا خاف الإمام على نفس أو مال أو ظهر (أي مركب) وما أشبه ذلك ، فإنه يقطع الصلاة وستخلف من يتم بهم ، وتبطل الصلاة عليه وتصح للمأموم.

8- إذا دخل الإمام المسافر الصلاة بنية القصر ثم نوى الإقامة أثناء الصلاة ، فقيل تبطل صلاته وتصح صلاة مأموميه ، ولكن المشهوربطلانها على الإمام والمأموم معا فلا يصح الاستخلاف.

8- إذا ظن الإمام أنه رعف فاستخلف وتأخر ليغسل الدم ويعود لإتمام صلاته مأموما ، فإن لم يجد الماء - عند خروجه- بطلت صلاته وصحت صلاة المأمومين.

9- 10- إذا قهقه الإمام ( أي ضحك بصوت ) وكانت قهقهته غلبة ، وكذلك إن قهقه ناسيا أي من غير عمد ؛ فقيل يستخلف وتبطل صلاته وحده وتصح للمأموم ، ولكن المشهوربطلانها على الإمام والمأموم معا فلا يصح الاستخلاف.

11- إذا تذكر الإمام الفوائت اليسرة ( كأن تذكر الظهر وهو في العصر ... ) فقيل يستخلف وتبطل صلاته وحده دون المأموم ، ولكن المشهوربطلانها على الإمام والمأموم معا فلا يصح الاستخلاف.

ثم ذكر رحمه الله أربع مسائل يستخلف فيها الإمام وتصح فيها الصلاة للإمام والمأموم معا ، وهي:

1- إذا عرض للامام ما يمنعه عن القيام ، فإنه يستخلف من يصلى بالمأمومين ،  ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة المستخلف ، وتصح صلاته وصلاة مأموميه على حد سواء.

2- إذا حُصِر الامام عن قراءة الفاتحة وخاف دوام الحصر ، فإنه يستخلف من يصلى بالمأمومين ،  ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة المستخلف ، وتصح صلاته وصلاة مأموميه على حد سواء.

3- إذا رعف الإمام فإنه يستخلف من يصلى بالمأمومين ، ويخرج هو من غير أن يقطع الصلاة ،  فيغسل الدم ثم يعود لإتمام صلاته خلف المستخلف ، وتصح صلاته وصلاة مأموميه على حد سواء.

4- إذا تفرقت السفن أثناء الصلاة وقد اقتدى أهل كل سفينة بامام ، فانهم يستخلفون وتصح صلاتهم جميعا.





[1] ينظر : الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) ، لمحمد بن أحمد ميارة المالكي
تحقيق : عبد الله المنشاوي ، دار الحديث القاهرة ، 1429هـ - 2008م الصحة 394 وما بعدها 

هناك 7 تعليقات: