شرع الشارع الحكيم للصلاة أوقاتا محددة لحكم جليلة ، منها:
1- ليكون المسلم متصلا بربه في سائر أوقات اليوم .
2- وليكون ذلك تذكيرا له بربه ، فكلما نسي أو غفل جاء وقت
الصلاة لينبه من غفلته .
3- وليدرك أهمية الوقت في حياته ، فيبادر إلى استغلاله في الصالحات.
المطـلب
الأول: تعريفُ الوقت وحكمُ معرفته
أولا: تعريفه:
أ- لغة: هو المقدار المحدد من الزمان.
ب- واصطلاحا: هو الزمن المقدر للعبادة شرعا ، قال تعالى :
" إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " . أي فرضا محددا
بأوقات .
ثانيا: حكم معرفته:
قيل فرض كفاية ، لذا
يجوز التقليد فيه ، وقيل فرض عين . والخلاصة : أنه لا يجوز للشخص الدخول في
الصلاة حتى يتحقق من دخول الوقت ، سواء تحقق بنفسه أو بتقليد من تحقق .
ثالثا: وجوب
المحافظة على الصلاة في أوقاتها:
أمر الشارع الحكيم بالمحافظة على الصلاة في
وأوقاتها ، وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن من أخر الصلاة بغير عذر حتى خرج وقتها
الاختياري ، فقد ارتكب إثما كبيرا.
رابعا: حكم من خفي عليه الوقت.
من خفي عليه الوقت
لظلمة أو سحاب ..اجتهد وتحرى حتى يغلب على ظنه دخول الوقت ، فإن صلى معتمدا غلبة
ظنه بدخول الوقت ، ثم تبين أنه صلى قبل الوقت ، أعادة صلاته وجوبا .
أما إذا شك في دخول الوقت ، وصلى بناء على ذلك
الشك ، لم تجزئه صلاته ولو أوقعها في
الوقت.
المطـلب
الثاني: أقسام وقت الصلاة
ينقسم وقت الصلاة
إلى قسمين:
أولا : وقت الأداء
وهو الوقت الذي طلب الشارع إيقاع الصلاة فيه
فلا يصح إيقاعها قبله ويأثم إن أخرها عنه
بغير عذر شرعي.
ووقت الأداء على ضربين :
أ- اختـــياري
وهو الوقت الذي طلب الشارع إيقاع الصلاة فيه ؛ سواء أوقعها في أوله أو
وسطه أو آخره . وهو نوعان:
-
وقت فضيلة: وهو
أول وقت الصلاة.
-
وقت توسعة : وهو ما بعد الفضيلة إلى آخر الوقت الاختياري.
ب- ضــروري
وهو الوقت الذي رخص الشارع لأصحاب الأعذار
إيقاع الصلاة فيه ، ونهى غيرهم عن تأخيرها إليه .
ثانيا: وقت
القضاء
وهو فعل العبادة بعد خروج وقت أدائها، الذي
أمر الشارع أن تؤدى فيه.
رسم بياني لأوقات الصلوات
الصلاة
|
وقتها الاختياري
|
وقتها الضروري
|
الظهر
|
من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء
مثله
|
من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى مقدار
أداء أربع ركعات قبل الغروب
|
العصر
|
من آخر وقت الظهر الاختياري إلى
اصفرار الشمس
|
من اصفرار الشمس إلى الغروب
|
المغرب
|
من بعد فعلها بعد تحصيل شروطها إلى
قبيل الفجر
|
|
العشاء
|
من ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر.
|
|
الصبح
|
من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار
البين الذي تتراءى فيه الوجوه وتختفي النجوم
|
من الإسفار البين إلى طلوع الشمس
|
[1] بمقدار ربع ساعة تقريبا
[2] المراد بالشفق الأحمر:
الحمرة الباقية في ناحية غروب الشمس ، من بقايا شعاعها.
المطـلب
الثالث: الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة
إلى الوقت الضروري
يجب على
المكلف أن يؤدي الصلاة في وقتها الاختياري ويحرم عليه تأخيرها إلى الوقت الضروري
إلاّ لعذر من الأعذار التالية:
1-
الصبا
إذا بلغ
الصغير سن التكليف في الوقت الضروري لصلاة معينة أداها في ذلك الوقت بلا إثم لأنه
قبل ذلك لم يجر عليه القلم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث...وعن الصغير حتى
يكبر..."[1].
2-
الكفر
إذا أسلم الكافر أو
المرتد في الوقت الضروري في صلاة معينة أداها في ذلك الوقت ولا إثم عليه لقوله
تعالى: "قُل
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَّنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ
يَّعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الاَوَّلِينَ" [الأنفال 38]. ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي
الله عنه: "أما علمت أنّ الإسلام يهدم ما قبله"[2].
3-
النوم
إذا استيقظ النائم في الوقت الضروري للصلاة أداها بلا إثم، لحديث النبي صلى
الله عليه وسلم: "أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلّ
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليُصلّها حين ينتبه لها"[3] وفي رواية أخرى: "إنه ليس في النوم
تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام فليُصلّها إذا ذكرها"[4].
4-
الجنون
إذا فقد المكلف عقله بجنون متقطع يرفع عنه التكليف، ويعود بتعقله لحديث
النبي صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن ثلاث...وعن المجنون حتى يعقل"[5] .
5-
الإغماء
إذا أُغمي على مكلف وزال عنه الإغماء في الوقت الضروري للصلاة أداها في ذلك
الوقت بلا إثم، لما رواه الإمام مالك عن نافع أن: "عبد الله بن عمر أُغمي
عليه، فذهب عقله فلم يقض الصلاة". قال مالك: "وذلك فيما نرى
والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي".
6-
النسيان
إذا نسي المكلف صلاة وتذكرها في
وقتها الضروري أو بعد زواله أداها حين تذكره لها بلا إثم لقوله تعالى: "إِنَّنِيَ أَنَا اللَّهُ لآ إِلَهَ إِلآَّ
أَنَا فَاعْبُدنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْريَ" [طه 14]. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة
فليصلّ إذا ذكرها ولا كفَّارَة لها إلا ذلك"[6].
7-
الحيض والنفاس
إذا طهرت المرأة
الحائض أو النفساء في الوقت الضروري تؤدي صلاتها ولا إثم عليها، لحديث ابن عباس
رضي الله عنهما، قال "إذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر فلتبدأ بالظهر
فلتصلّها، ثم لتُصلّ العصر، فإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة، فلتصل المغرب والعشاء"[7].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق