إذا
كانت الحقنة للتغذية فهي مفسدة للصوم ويجب القضاء على من استعملها، وإذا لم تكن
للتغذية فلا تفسد الصـــــوم .
واختلف
أهل العلم في الحقنة الشرجية، فذهب الأئمة الأربعة إلى
أنها مفسدة للصوم؛ لأنها تصل إلى الجوف .
وذهب الظاهرية وبعض المالكية وابن تيمية إلى أن الحقنة الشرجية لا تفطر الصائم .
والقول المختار في هذه المسألة : هو أن يسأل الطبيب هل
هذه الحقنة تشتمل على مواد غذائية أم لا ؟ فإن كانت مشتملة على
مواد غذائية فهي مفطـــرة، وإن كانت مشتملة على أدوية لا غذاء فيها فلا تفسد الصوم .
والله أعلم .
وفي سائر الأحوال ينبغي ألا يلجأ المريض إلى استعمال الحقن في نهار
رمضان ، إلا إذا تعذر استعمالها ليلا ؛ كأن
يكون مرضه يقتضي استعمالها نهارا.
وقد ذكرت فيها تفصيلات أكثر في كتابي : شرح وتأصيل كتاب الصيام من القوانين الفقهية..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق