الجواب
هذه المسألة فيها احتمالان:
الاحتمال الأول : أن يكون قد قصد تعليق طلاقها على ذهابها
إلى بيت فلان ، فإذا كان الأمر كذلك فيقع الطلاق إن هي ذهبت ؛ لأن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه ، وقد حصل
هاهنا ، وهو ذهابها إلى بيت فلان ، وإذن : فتحسب عليه تلك طلقة واحدة رجعية ، فليراجع زوجته بلا مهر و لا
عقد إن كانت في العدة ، وإن انقضت عدتها راجعها بمهر وعقد جديدين.
الاحتمال الثاني: أن
يكون ذلك وعد منه بالطلاق ، أي أنه سيطلقها إن هي ذهبت ، وعلى هذا الاحتمال لا يقع الطلاق بمجرد
الذهاب ؛ لأن مجرد الوعد
بالطلاق لا يترتب عليه أي أثر ما لم يطلق الزوج .
فلينظر هذا الرجل أي الاحتمالين قصد و نوى ، لأن الطلاق متى لم يكن
صريحا كان مفتقرا إلى
النية . والله أعلى وأعلم
بالصواب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق