......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الاثنين، 22 يوليو 2013

رجل قال لامرأته إذا ذهبت إلى دار فلان فسأطلقك ، وقد ذهبت إلى دار ذلك الرجل ، فما الحكم في هذه الحالة ؟


الجواب

هذه المسألة فيها احتمالان:
  الاحتمال الأول : أن يكون قد قصد تعليق طلاقها على ذهابها إلى بيت فلان ، فإذا كان الأمر كذلك فيقع الطلاق إن هي ذهبت ؛ لأن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه ، وقد حصل هاهنا ، وهو ذهابها إلى بيت فلان ، وإذن : فتحسب عليه تلك طلقة واحدة رجعية ، فليراجع زوجته بلا مهر و لا عقد إن كانت في العدة ، وإن انقضت عدتها راجعها بمهر وعقد جديدين.
  الاحتمال الثاني: أن يكون ذلك وعد منه بالطلاق ، أي أنه سيطلقها إن هي ذهبت ، وعلى هذا الاحتمال لا يقع الطلاق بمجرد الذهاب ؛ لأن مجرد الوعد بالطلاق لا يترتب عليه أي أثر ما لم يطلق الزوج .
  فلينظر هذا الرجل أي الاحتمالين قصد و نوى ، لأن الطلاق متى لم يكن صريحا كان مفتقرا إلى النية . والله أعلى وأعلم بالصواب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق