اختلف العلماء فيمن أفطر متعمداً في النفل على مذهبين:
1-
ذهب أحمد والشافعي إلى أنه لا قضاء
عليه ؛ لأن المتطوع أمير نفسه ، قال ابن
عباس رضي الله عنهما: (إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه...) .
2-
وذهب أبو
حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز الخروج من صوم التطوع إلا بعذر، فإن
خرج منه بغير عذر وجب عليه القضاء؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم لعائشة وحفصة لما أصبحتا صائمتين فأفطرتا: "أبدلا
يوما مكانه" (رواه أحمد).
والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق