......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الخميس، 22 فبراير 2024

حكم من بيت نية الصوم في السفر

 حكم من بيت نية الصوم في السفر[1]

من بيت نية الصوم في سفره، أي نوي ليلا أن يصوم في سفره ، لم يجز له الفطر على المشهور، إلا لعذر كالتقوي لأجل لقاء العدو إن كان في غزو، أو كطرو مرض أو إرهاق جوع أو عطش.
وقال مُطَرِّفٌ [2] يباح له الفطر بغير عذر.
وعلى المشهور فإن أفطر لغير عذر، ففي وجوب الكفارة عليه أربعة أقوال في المذهب:
1- عليه الكفارة مطلقا، أي سواء أفطر متأولا أو غير متأول ، وهو قول مالك في المدونة .
وعلل مالك في المدونة إيجاب الكفارة عليه؛ بأنه كان مخيرا بين أن يفطر أو يصوم، فلما ترك الرخصة واختار الصيام صار من أهل الصيام، فلم يجز له الخروج منه إلا بعذر، فإن خرج منه بغير عذر كان عليه ما على أهل الصيام من الكفارة إن أفطروا لغير عذر .
2- قال أشهب تجب عليه الكفارة ، إلا إذا أفطر متأولا أنه يباح له الفطر لكونه مسافرا فلا كفارة عليه؛ لأن الله تعالى قد وضع عنه الصيام في سفره.
3- قال المخزومي [3] وابن كنانة [4] لا كفارة عليه مطلقا؛ لأنه مخير في الفطر ابتداء، وهو لازم قول مطرف أيضا.
4- قال ابن الماجشون لا كفارة عليه إلا إذا أفطر بجماع.
--------------------------------------------------------------------------
1- انظر المسألــــة فــــــي :
الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 260. والشرح الكبير للدردير1 / 535. والمدونة للإمام مالك 1 / 272. ومناهج التحصيل لأبي الحسن الرجراجي 2 / 86. ومواهب الجليل للحطاب 2 / 445
--------------------------------------------------------------------------
2- هو : مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار مولى ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يكنى بأبي مصعب ، روى عن مالك وغيره، و توفى سنة 220 ه بالمدينة المنورة.
3- هو: محمد بن مسلمة أبو هشام المخزومي ، الفقيه المدني، روى عن مالك وغيره، توفي سنة 216.
4 - هو : عثمان بن عيسى بن كنانة، من كبار فقهاء المدينة ، أخذ عن مالك وكان ميالا إلى الرأي، توفي بمكة وهو حاج سنة 185هـ وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته.

حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام في مذهب مالك:

- قيل: يكره إفراده بصيام، إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا كراهة، وممن ذهب إلى هذا من علمائنا ابن جزي والقرافي وفاقا للجمهور،واحتجوا

بقوله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّام"[1].

وبقوله عليه الصلاة والسلام: "لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ"[2] .
- والمشهور جواز صومه مفردا من غير صيام يوم قبله أو بعده؛
قال سيدي خليل عاطفا على جائزات الصيام: (وَجُمُعَةٍ فَقَطْ).
أي يجوز أن يُخص بالصوم من غير أن يصوم يوما قبله أو بعده، والمراد بالجواز هنا الندب؛ إذ ليس لنا صوم يجوز جوازا مستوي الطرفين.
وحجة المشهور ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْطِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ"[3] .
وحملوا ما ورد من نهي عن صومه على التقية من فرضه، كما اتُّقِيَ قيام رمضان، وقد أُمِنَتْ هذه العلة بوفاته صلى الله عليه وسلم [4].
قال ابن عبد البر:
"وَالْأَصْلُ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ عَمَلُ بِرٍّ لَا يُمْتَنَعُ مِنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ"[5].
والمشهور هو ما به الفتوى في هذه المسألة.
والله أعلم
1/ رواه مسلم في صحيحه رقم (148/ 1144).
2/ رواه البخاري في صحيحه رقم 1884
3/ رواه ابو داود في سننه رقم 357
4/ نظر هذا التعليل في منح الجليل لعليش 2 / 148.
5/ الاستذكار لابن عبد البر 3/ 382

ما ذا يترتب على الصائم إذا أبطل نية الصيام في نهار رمضان

 ورد سؤال من أحد الفضلاء ونصه:

"ما ذا يترتب على الصائم إذا أبطل نية الصيام في نهار رمضان، هل عليه القضاء فقط أم عليه القضاء والكفارة" ؟
والجواب:
أن النية شرط في صحة الصوم، قال سيدي خليل:(وَصِحَّتُهُ مُطْلَقًا بِنِيَّةٍ مُبَيَّتَةٍ)هـ ومن أبطل نية الصوم فقد جرد صومه مما اشتُرِط في صحته، ولا فرق بين أن لا ينوي الصوم ابتداء، أو ينويه ثم يرفض نيته أثناء النهار، فمن شأن الصوم أن يستمر إلى آخره على النية التي دخل بها الصائم أول مرة، وبناء على ذلك:
فمن أصبح على نية الصيام ثم رفضها عمدا أثناء النهار، أي عزم على عدم الصيام بقلبه أو لسانه أو بهما معا؛ فعليه القضاء والكفارة معا، سواء أفطر بعد الرفض أو لم يفطر، وهو المشهو ر، وعليه سار خليل: فقال – عاطفا على موجبات الكفارة -: (أَوْ رَفْعَ نِيَّةٍ نَهَارًا).
وأولى في إيجاب الكفارة أن يرفض النية ليلا، بأن يطلع عليه الفجر رافعا لها، سواء نوى الصوم بعد ذلك أم لا، وسواء أكل أم لا.
وعلة إيجاب الكفارة في مذهب مالك هي انتهاك حرمة الشهر الفضيل بأي نوع من أنواع الانتهاك، والتي من جملتها رفض النية عمدا.
وكل ما تقدم مقيد بأمرين:
1- أن ينوي الفطر متعمدا، أما إن عزم على الفطر ناسيا ثم ترك ما عزم عليه فلا قضاء عليه ولا كفارة.
2- أن يرفض نية الصوم رفضا مطلقا، أما إن علق الفطر على وجود شيء، كأن قال إن وجدت طعاما أفطرت وإن لم أجد فأنا صائم، فإن لم يجد طعاما أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه ولا كفارة في الحالتين.
والله أعلم

حكم صيام للصبيان في المذهب المالكي

 في مذهب مالك لا يستحب الصيام للصبيان بل يكره لهم،

وليس كالصلاة يؤمرون بها لسبع ويضربون عليها لعشر؛ لأن الصيام يشتمل على التعب والمشقة التي لا يتحملها جسم الصبي...
وإذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان لم يستحب له الإمساك بقية اليوم؛ لأن عذره لم يكن بيده.